قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة بشار - غرب" (الكتلتان : 309 و 366 ب (1)
المادة الأولى
فتح المادةتجدّد، لمدة سنتين (2) ابتداء من 14 غشت سنة 1995، رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة "بشار - غرب" بموجب القرار المؤرخ في 14 غشت سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه الكتلتين 309 و 366 . ب 1، اللتين تبلغ مساحتهما الإجمالية 15.231,97 كم 2، الواقعتين في تراب ولاية بشار . 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتحدّد ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، مساحة التنقيب عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط الطول خط العرض القمم الغربي الشمالي 01 ′ 45 ° 1 الحدود الجزائرية المغربية 02 ′ 45 ° 1 ′ 55 ° 30 03 ′ 50 ° 2 ′ 55 ° 30 04 ′ 50 ° 2 ′ 30 ° 31 05 الحدود الجزائرية . ′ 30 ° 31 المغربية
المادة 4
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995.
عمار مخلوفي ¥
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.