قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بار) قطرها 4 (بوصات) وطولها 3 كم، تربط ما بين ن. ك 4,116 للأنبوب 8 " (بوصات) عين نويسي - مزغران والمركز الجديد لتخفيض الضغط لوحدة الأجر المستقبل، الواقع جنوب شرق مدينة عين نويسي ولاية مستغانم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 27 سبتمبر سنة 1998.
يوسف يوسفي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.