قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1834
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ، باسم وزارة الداخلية، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
عدد المناصب المطلوب شغلها مائة وخمسة (105).
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يشارك فى هذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون ان يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر ( 10 ) الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1835 سنوات لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح،
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية ،
3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية من محضر التنصيب . ، 6 -4 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها
5 - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود نسبة I على 20 من النقط حسب الشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور اعلاه.
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) تحرير موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات، المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ،
ب) تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص من النصوص، المدة : 3 ساعات المعامل 4 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ج (ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها ، د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للتمرشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 من 20 المدة : ساعة ونصف، المعامل 1. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
- حوار مع لجنة الامتحان في موضوع من برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، مدته : 20 دقيقة.
المادة 7
فتح المادةتجمع مصالح الموظفين المعنية ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار ثم ترسلها الى المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة الداخلية، قصر الحكومة - الجزائر العاصمة.
ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين للامتحان، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وفي مراكز الامتحان.
المادة و : يجرى الامتحان خلال شهر واحد على الاقل من تاريخ انتهاء التسجيل في مراكز التكوين الاداري الآتية : الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة.
المادة 10
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابي فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 11
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان.
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من :
- كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو ممثله، رئيسا ، 1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه
- المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله .
كاتب عام للولاية التى يجرى فيها الامتحان أو ممثله ،
- ممثلين للمستخدمين يشاركان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين.
ويتم تعيينهم فى المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون تقديم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982.
جلول الخطيب الملحق - برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين أولا - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجزائري الجديد لسنة 1976 ،
- الميثاق الوطني وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
- مساهمة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
ثانيا - القانون الادارى :
أ - تنظيم الادارة
- - الادارة المركزية .
المصالح الخارجية .
- الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي).
ب وسائل العمل الخاصة بالادارة العقود الادارية الوحيدة الطرف .
- التعاقدات الادارية
ج - موظفو الادارة
- - أنماط التوظيف المختلفة .
- التكوين الاداري ، مواقع الموظفين المختلفة المحددة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
ثالثا - المالية العمومية :
أ المفاهيم العامة للمالية العمومية.
ميزانية الدولة :
- تحديدها
- اعدادها .
- تنفيذها.
- اجراء الانفاق والأمر بالصرف والتصفية والدفع .
- الفصل بين وظيفة الأمر بالصرف والمحاسب.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.