قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الأولى من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - 441
المادة الأولى
فتح المادةتفتح اعتبارا من 9 يونيو سنة 1969 في مركز التكوين الاداري بوهران ، مسابقة للدخول الى السنة الأولى ، لتوظيف خمسة وعشرين ( 25 ) تلميذا ملحقا اداريا •
المادة 2
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة فى ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري بوهران ، شارع العقيد لطفي .
يجب على المترشحين أن يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم ، الاوراق المبينة فيما يلي :
- نسخة من شهادة الميلاد او ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة أشهر ،
- وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الأصلية للمشاركة في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة القسم الأول من بكالوريا التعليم الثانوى (بروباتوار) أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة كاتب اداري أو في سلك من نفس المستوى .
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ قفل التسجيل وايداع الملفات بالعشرين من شهر مايو سنة 1969 ..
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
- انشاء في موضوع عام : مدته 4 ساعات ومعامله 3 ، درس نص : مدته 3 ساعات ومعامله 2 ، اختبار في الجغرافية الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ) مدته ساعة ومعامله 1 ، نص عربي للشكل اختبار (اختياري مدته ساعة ومعامله 1 .
المادة 6
فتح المادةتؤخذ في الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري النقط التي تتجاوز المعدل الذي هو 10 .
المادة 7
فتح المادةتكون كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الموضوع العام. مسقطة .
المادة 8
فتح المادةيستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الجمعة 15 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 443 والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات فى السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه •
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.