قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه، لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992.
محمد الياس مصلي وزارة الطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.