قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 ، يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي. . 19
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي.
المادة 2
فتح المادةيرقم السجل الخاص بالملك الوقفي المذكور في المادة الأولى أعلاه، ويؤشر عليه من السلطات المؤهلة قانونا ويمسك من قبل مدير الشؤون الدينية والأوقاف المختص إقليمياً.
المادة 3
فتح المادةيتضمن السجل الخاص بالملك الوقفي وجوبا البيانات المحددة في الجدول المرفق ويكون في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية كالآتي :
1 - دفتر من الحجم الكبير لا يقل عدد صفحاته عن 365 صفحة.
2 - غلاف من الورق المقوى يتضمن وجهه الأمامي:
في الأعلى :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
- مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية : ...............
في الوسط :
- السجل الخاص بالملك الوقفي.
في الأسفل :
- تحديد السنة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
بوعبد الله غلام الله 1422 م السجل 2001 عام الأول سنة الرقم التاريخ أسماء نوع الملك الموقع الشهود الوقفي الإجمالية ربيع يونيو 18 10 32 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 20 الملحق الخاص بالملك الوقفي المساحة تقرير الخبير العقاري توقيع وختم مدير الشؤون الملاحظات المبنية غير المبنية الرقم التاريخ الدينية والأوقاف الجزائر مبارك بن القادر عبد شارع 13 9 ، 7 الرسمية المطبعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.