قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». 1189
المادة الأولى
فتح المادةتكون محطات المطارات المخصصة للاستعمال المدني في :
- الجزائر / هواري بومدين، عنابة المسلاح قسنطينة حين الباى وهران / السانية.
تبسة تلمسان / زناتة تابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية» في اطار مهمتها المحددة في المرسوم رقم 83 - - 464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية»، المتمم بالمرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ضمن احترام التنظيم المعمول بسه.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في هذا الاطار جميع العمليات المتصلة بهدفها طبقا للاجراءات الثابتة وللقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة .1984 صالح قوجيل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 84-12
- أمر رقم 70-64
- مرسوم رقم 65-159
- مرسوم رقم 70-131
- مرسوم رقم 81-98
- مرسوم رقم 83-311
- مرسوم رقم 83-620
- مرسوم رقم 83-621
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.