قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 ، يتضمن يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير 11 الموافقة على بناء منشأة غازية. 11
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بوصة) وطولها 4,2005 كم، تربط ما بين القناة 10 (بوصة) التي تزود محطة توليد الكهرباء بتيارت ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في جنوب مدينة كرمان، ولاية تيارت.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1419 الموافق 2 فبراير سنة 1999 .
يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.