قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية حسب الحالة.
ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتمنح الزيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذلك أبناء الشهداء وأرامل الشهداء طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- نسخة مصادق عليها ومطابقة لمستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن أو أرملة شهيد.
بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
طلب خطي للمشاركة، نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل الشهادة أو ما يعادلها، وثيقة تثبت عدم التزام المترشح تجاه التزامات الخدمة الوطنية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ،
- نسخة مصادق عليها ومطابقة لمستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن أو أرملة شهيد.
يجب على المترشحين الذين تم قبولهم إتمام ملفهم بالوثائق الآتية :
مستخرج من عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادتان طبيّتان ) الطب العام وطب الأمراض الصدرية ).
المادة 5
فتح المادةباستثناء المسابقات على أساس الشهادات، يجب أن تشمل المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية : / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه سلك المتصرفين :
رتبة متصرف إداري رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في القانون المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4
- اختبار في تحرير وثيقة إدارية، المدة : أربع
(4) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في الاقتصاد والتسيير العمومي (موارد بشرية - ماليّة عامة المدّة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في لغة أجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
رتبة متصرف إداري :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في القانون، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
- اختبار في تحرير وثيقة إدارية، المدة : أربع
(4) ساعات، المعامل : 3،
- اختبار في الاقتصاد والتسيير العمومي (موارد بشرية - مالية عامة) المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3،
- اختبار في لغة أجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
- اختبار شفوي للقبول النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 .
سلك المساعدين الإداريين :
رتبة مساعد إداري رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2،
- اختبار في القانون، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3،
- اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ،
- اختبار في الاقتصاد العام، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 .
رتبة مساعد إداري :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2،
- اختبار في القانون أو الاقتصاد العام، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في التحرير ، الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك المعاونين الإداريين :
رتبة معاون إداري :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2،
- اختبار في القانون أو الاقتصاد العام، المدة :
ساعتان (2) المعامل : 2، اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك الأعوان الإداريين :
رتبة عون إداري :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
- اختبار في التحرير الإداري أو دراسة نص، نص المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في التاريخ أو الجغرافية، المدة :
ساعتان (2) المعامل : 2
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك أعوان المكتب :
رتبة عون مكتب :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار في التاريخ أو الجغرافية، المدة :
ساعتان (2) المعامل : 2،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك كتاب المديرية :
رتبة كاتب مديرية رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
- اختبار في السكريتارية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رتبة كاتب مديرية :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار في السكريتارية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك الكتاب :
رتبة كاتب مختزل راقن :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار في الاختزال المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
- اختبار في الرقن المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 .
رتبة كاتب راقن :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار في السكريتارية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار في الرقن المدة : ساعة واحدة (1) المعامل : 2،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
رتبة عون راقن :
- اختبار في الثقافة العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ، / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه
- اختبار في الرقن المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك المترجمين والتراجمة :
رتبة مترجم ترجمان رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 اختبارات في الترجمة (أ - عربية، ب فرنسية، ج - انجليزية اسبانية، ألمانية) المدة : سبع (7) ساعات، المعامل : 7،
(1) ترجمة من اللغة أ إلى ب 2 (2) ترجمة من اللغة ب إلى أ،
(3) ترجمة من اللغة أ إلى ج،
(4) ترجمة من اللغة ج إلى أ، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4.
(5) ترجمة من اللغة ب إلى ج،
(6) ترجمة من اللغة ج إلى ب، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
رتبة مترجم ترجمان :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ،
- اختبارات في الترجمة (أ - عربية، ب فرنسية، ج - انجليزية اسبانية، ألمانية)، المدة : سبع (7) ساعات، المعامل : 7، 1 (1) ترجمة من اللغة أ إلى ب، 2 (2) ترجمة من اللغة ب إلى أ،
(3) ترجمة من اللغة أ إلى ج، 4 (4) ترجمة من اللغة ج إلى أ، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4.
(5) ترجمة من اللغة ب إلى ج، 6 (6) ترجمة من اللغة ج إلى ب المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك المحاسبين :
رتبة محاسب إداري رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ،
- اختبار في المحاسبة العمومية، المدة : أربع
(4) ساعات، المعامل : 3،
- اختبار في القانون الإداري، المدة : ساعتان (2) المعامل : 1،
- اختبار في المالية العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
رتبة محاسب إداري :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ،
- اختبار في المحاسبة العمومية، المدة : ثلاث
(3) ساعات، المعامل : 3،
- اختبار في القانون الإداري، المدة : ساعة واحدة
(1) المعامل : 1،
- اختبار في المالية العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 1،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
رتبة مساعد محاسب :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ،
- اختبار في المحاسبة العمومية، المدة : ثلاث
(3) ساعات، المعامل : 3،
- اختبار في القانون الإداري، المدة : ساعة واحدة
(1) المعامل : 1،
- اختبار في المالية العامة، المدة : ساعتان (2) المعامل : 1،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك المهندسين في الإحصائيات :
رتبة مهندس رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار يتعلّق بتقييم مشروع، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4، اختبار في الإحصائيات المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
رتبة مهندس دولة :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اختبار في الإحصائيات، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4
- اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 اختبار في البحوث العملية، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
رتبة مهندس تطبيقي :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في الإحصائيات المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 اختبار في السبر، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 .
سلك التقنيين في الإحصائيات :
رتبة تقني سام :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 اختبار في الإحصائيات التطبيقية، المدة :
ساعتان (2) المعامل : 2
- اختبار في السبر، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه رتبة تقني :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ،
- اختبار في الإحصائيات المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ،
- اختبار في السبر، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك المعاونين التقنيين في الإحصائيات :
رتبة معاون تقني :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2،
- اختبار في الإحصائيات المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2 ،
- اختبار في الرياضيات المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 سلك الأعوان التقنيين في الإحصائيات :
رتبة عون تقني :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ،
- اختبار في الرياضيات، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك محللي الاقتصاد :
رتبة محلل رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع ، سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 اختبار في تقييم مشروع، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4 اختبار في المحاسبة الوطنية، المدة : ثلاث
(3) ساعات، المعامل : 3،
- اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
رتبة محلل :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في تقييم مشروع، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في المحاسبة الوطنية، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ،
- اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 .
سلك المهندسين في الإعلام الآلي :
رتبة مهندس رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار يتعلّق بأنظمة المعلومات القاعدية للمعطيات، أمن الإعلام الآلي وتسيير المشاريع المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
- اختبار في الإعلام الآلي عن بعد والشبكات المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
- اختبار في تنظيم وتسيير المشاريع، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
رتبة مهندس دولة (نظام المعلوماتية) :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار يتعلّق بأنظمة المعلومات القاعدية.
للمعطيات، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
- اختبار يتعلق بأنظمة المعلوماتية ومشاكل التخطيط، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار في تنظيم وتسيير المشاريع، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
رتبة مهندس دولة (نظام الإعلام الآلي) :
اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار يتعلّق بأنظمة التشغيل وتصنيف البرنامج، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
- اختبار في الإعلام الآلي عن بعد والشبكات المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رتبة مهندس تطبيقي :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اء- اختبار يتعلّق بالتصور في أنظمة المعلوماتية (تطبيقات)، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
- اختبار في أنظمة التشغيل والشبكات، المدة :
ساعتان (2) المعامل : 2 ، اختبار يتعلّق بالتنظيم، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك تقنيين في الإعلام الآلي :
رتبة تقني سام :
اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ،
- اختبار يتعلّق بالخوارزمية والبطاقية وعموميات حول قواعد المعطيات، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار يتعلّق بأنظمة التشغيل ( UNIX - DOS ) المدة : ساعتان (2) المعامل : 2
- اختبار يتعلّق بالتنظيم، المدة : ساعتان (2) المعامل : 1،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2 .
رتبة تقني :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ، اختبار يتعلق بلغات البرمجة ( PASCAL - BASIC ) المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، / العدد 50 15 ربيع الثاني عام 1420 ه
- اختبار يتعلّق بأنظمة التشغيل (MS-DOS - MS ) المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك المعاونين التقنيين في الإعلام الآلي :
رتبة معاون تقني :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2 ،
- اختبار في الإعلام الآلي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، اختبار يتعلّق بأنظمة التشغيل (MS-DOS - MS ) المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي :
رتبة عون تقني :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان
(2) المعامل : 2،
- اختبار تطبيقي، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات :
رتبة وثائقي - أمين محفوظات رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار يتعلّق بالمحفوظات، المدة : خمس (5) ساعات، المعامل : 4
- اختبار في التطبيقات وتقنيات المحفوظات المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ، اختبار في لغة اجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
رتبة وثائقي - أمين محفوظات :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار حول موضوع إداري، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 3
- اختبار حول موضوع تقني يتعلق بالمحفوظات ذي صلة مع الاختصاص، المدة : أربع (4) ساعات المعامل : 3 اختبار في لغة أجنبية، المدة : ساعتان (2) المعامل : 2 ،
- اختبار شفوي للنّجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة المعامل : 2 .
سلك المساعدين الوثائقيين أمناء المحفوظات :
رتبة مساعد وثائقي – أمين محفوظات :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي، اقتصادي أو ، اجتماعي، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3
- اختبار يتعلّق بالمحفوظات، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 4
- اختبار حول موضوع التنظيم ، الإداري، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
- اختبار شفوي للنّجاح النهائي : يتضمن مناقشة مع أعضاء اللجنة ويتعلّق بالبرنامج، المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 6
فتح المادةكل نقطة تقل عن 20/6، يقصى صاحبها بالنسبة لجميع الاختبارات الكتابية.
المادة 7
فتح المادةتحدد اختبارات الامتحانات المهنية لشعبة المخبر والصيانة لاحقا.
المادة 8
فتح المادةيعد ناجحا في امتحانات القبول كل المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ولم يتحصلوا على نقطة مقصية.
المادة 9
فتح المادةتحدد السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على اقتراح من اللجنة، قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار، ويعلن عنها عن طريق الملصقات أو الصحافة المكتوبة.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 أعلاه، من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل عنها يكون مؤهلا قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا
- ممثل منتخب عضوا في لجنة المستخدمين المختصة تجاه السلك أو الرتبة المعنية، عضوا .
المادة 11
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في الاختبارات الكتابية والشفوية، وفي حدود المناصب المالية المطلوب شغلها في إطار المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يستوفي المترشحون للمسابقات على أساس الشهادات أو الاختبارات أو الامتحانات والاختبارات المهنية الواردة في هذا القرار جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأسلاك والرتب المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيعيّن المترشحون المعلن عن نجاحهم نهائيًا في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، بصفة متدربين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصب تعيينه في مدة أقصاها شهر واحد (1) بعد التبليغ يفقد الاستفادة من نجاحه إلا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999.
أحمد نوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.