مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام من دوب الأمن في ولاي ة معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام قضاة………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاي ة غرداية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة - سابقا….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي……………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية المتعدّدة التقنيات………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرس ة المتعدّدة العلوم للهندسة المعمارية والعمران………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيارت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لمجلس قض اء المسيلة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45
29 يوليو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير لدى مدير الدّراسات المكلّف بالتسهيل بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار……………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية تبسة.. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة باتنة……………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية……………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الأغواط………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 16 / ق . م د / 09 مؤرخ في 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يتعل ق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يعدّل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب……………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب…………………………………………………………. 23
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 شعبان عام 1430 ه 29 يوليو سنة 2009 م أوامر أمر رقم 09-03 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يول يو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القانون رقم 01
- 14 الم ؤرخ في 29 جم ادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 122 و 124 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة الأولى من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. ويهدف، بهذه الصفة، خصوصا إلى ما يأتي :
- تقليص وضعية انعدام الأمن في الطرقات،
- تحديد قواعد استعمال المسالك العمومية وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وسيولها،
- توفير شروط تطوير متوازن لنقل نوعي في إطار المصلحة العامة،
- تحديد إطار مؤسساتي يكلف بوضعه حيز التنفيذ،
- إقامة تدابير ردعية في مجال عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق .” المادّ ة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : ي قصد في مف هوم هذا القان ون بما يأتي :
- الطريق : كل مسلك عمومي مفتوح لحركة مرور المركبات،
- وسط الطريق : الجزء من الطريق المستعمل لمرور المركبات،
- المسلك : أحد تفرعات وسط الطريق له العرض الكافي لمرور رتل من المركبات،
- المجمع السكاني: فضاء أرضي يتجمع فيه عدد من المباني المتقاربة وتبين مداخله ومخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطع هذا الفضاء أو يحاذيه،
- التقاطع : مكان التقاء أو تقاطع وسطي طريقين أو أكثر مهما تكن زاوية أو زوايا محاور هذه الطرقات،
- التوقف : المكوث المؤقت لمركبة يبقى محركها مشتغلا على الطريق خلال مدة معينة تستلزمها ضرورات عدم السير،
- الوقوف : مكوث مركبة في طريق خارج الظروف المميزة للتوقف، ويكون المحرك متوقفا،
- ممر الدراجات : وسط الطريق المخصص للدراجات والدراجات النارية فقط،
- شريط مرور الدراجات : مسلك مخصص فقط للدراجات العادية والدراجات النارية في وسط طريق له عدة مسالك،
- الطريق السريع : طريق أو م ق طع من طريق لا يمكن أن تقطعه طرق أخرى أو سكك حديدية ويمكن منعه على بعض فئات المستعملين والمركبات. ويشتمل في كلا اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يتشكل كل واحد منهما على مسلكي مرور على الأقل وقد يفصل بينهما شريط أرضي وسطي،
- الطريق السيار: طريق أعد وأنجز خصيصا للمرور السريع للسيارات، لا يقطعه طريق أو سكة
7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م حديدية أو ممر للراجلين، ولا يمكن الدخول إليه إلا في نقاط مهيأة لذلك، ولا يؤدي إلى أي ملك متاخم. ويشتمل في اتجاهي حركة المرور، على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يفصل بينهما شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور،
- فرع الطريق الموصل إلى الطريق السيار: الطريق الذي يربط شبكة الطرق بالطريق السيار ويسمح بالدخول إليه والخروج منه،
- شريط التوقف الاستعجالي : جزء من الحافة يقع جنب وسط الطريق والطرقات السريعة والطرق السيارة، هيىء خصيصا لتوقف المركبات أو وقوفها في حالة الضرورة،
- ال ح افة : شريط أرضي يمتد من حدود وسط الطريق إلى حدود قاعدة الطريق،
- قاعدة الطريق : المساحة التي تشمل وسط الطريق وحافتيه،
- الشريط الأرضي الوسطي : الحيز الذي يفصل وسطي طريقين متعاكسي الاتجاه،
- الرصيف : حيز مهيأ على جانبي الطريق لمرور الراجلين، ويجب أن يكون أكثر ارتفاعا من وسط الطريق ويكون معبدا عادة أو مبلطا،
- السائق : كل شخص يتولى قيادة مركبة بما فيها الدراجات، والدراجات النارية أو يسوق حيوانات الجر والحمل والركوب والقطعان عبر الطريق أو يتحكم فعلا في ذلك،
- الراجل : كل شخص يتنقل سيرا على الأقدام،
- ويعد بمثابة الراجلين : الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربات الأطفال أو المرضى أو المعطوبين أو الذين يجرون الدراجات أو الدراجات النارية، والمعطوبين الذين يتنقلون في عربات متحركة يقودونها بأنفسهم بسرعة الخطى،
- المركبة : كل وسي لة نقل ب ري م زودة بم حرك للدفع أو غير مزودة بذلك، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر،
- مركبة ذات محرك : مركبة برية مزودة بمحرك للدفع، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة،
- السيارة : كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع، تكون مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع تسير على الطريق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5
- المركبة المتمفصلة : كل سيارة نقل البضائع متبوعة بمقطورة بدون محور أمامي متزاوجة بحيث يكون جزء من المقطورة متكئا على المركبة الجارة ويكون أكبر جزء من وزن هذه المقطورة وحمولتها واقعا على المركبة الجارة. وتسمى هذه المقطورة، “نصف مقطورة”،
- الحافلة المتمفصلة : مركبة متكونة من عدة أجزاء صلبة يتمفصل كل جزء بالنسبة للآخر وتتصل الحجرات المخصصة للمسافرين المتعلقة بكل قسم فيما بينها بشكل يسمح لهم بالتنقل بحرية وتكون الأقسام الصلبة موصولة بشكل دائم لا يمكن فصلها،
- المقطورة : كل مركبة موجهة لتكون موصولة بسيارة،
- الدراجة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر غير مزودة بجهاز محرك ذاتي تخصص لنقل الأشخاص،
- الدراجة النارية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مزودة بمحرك لا تتجاوز سعة أسطوانته 50 سم 3 . تكون مزودة أو غير مزودة بعربة خلفية أو جانبية تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء،
- الدراجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين، مزودة بمحرك تتجاوز سعة أسطوانته 50 سم .3 وتكون مجهزة أو غير مجهزة بعربة جانبية أو خلفية، تخصص لنقل الأشخاص أو الأشياء،
- الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة: وزن المركبة مجموعا مع الحمولة،
- حالة السكر: حالة تتمثل في وجود كحول في ال دم بنسبة تعادل أو تزيد عن 0,20 غ في الألف 1000( ملل)،
- مقياس الكحول : جهاز محمول يسمح بالتحقق الفوري من وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج،
- مقياس الإيثيل : جهاز يسمح بالقياس الفوري والدقيق لنسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج،
- مقياس السرعة : جهاز متحرك محمول يسمح بالقياس الفوري لسرعة المركبات أثناء سيرها،
- دليل السرعة (الرادار) : جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات أثناء سيرها،
- جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت : جهاز يسمح بالمراقبة البعدية للسرعة المطبقة وأوقات السياقة والاستراحة وكذا المسافة المقطوعة في وقت معيّن،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- جهاز تحليل اللعاب : جهاز يسمح بالكشف عن وجود مخدرات أو مواد مهلوسة عن طريق تحليل اللعاب،
- رخصة السياقة : ترخيص إداري يؤهل صاحبه لقيادة مركبة متحركة ذاتيا في المسالك المفتوحة لحركة المرور،
- الرخصة بالنقاط : أداة معيارية وبيداغوجية تهدف إلى جعل السائقين يتحملون مسؤولياتهم وتدعم مكافحة انعدام الأمن في الطرق،
- رخصة السياقة الاختبارية : رخصة سياقة مؤقتة بالنسبة للصنف المتحصل عليه منذ أقل من سنتين (2) ابتداء من تاريخ النجاح في الاختبارات التطبيقية .” المادّة 4 : ت ع دّل أحكام الم ادة 8 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي: “ المادة 8 : يجب ………………. (بدون تغيير حتى) للمركبة التي يقودها. تحدث رخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية من أجل النقل العمومي للمسافرين والبضائع. تعد بمثابة …… (بدون تغيير حتى) مطلوبة. تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة ونماذج رخصة السياقة والرخصة بالنقاط ورخصة السياقة الاختبارية وكذا شهادة الكفاءة المهنية وشروط الحصول عليها عن طريق التنظيم”. المادّة 5 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 8 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادة 8 مكرّر: يمكن أن تكون رخصة السياقة محل احتفاظ أو تعليق أو إلغاء وفق الأشكال المقررة بموجب أحكام هذا القانون”. المادّة 6 : تع دّل أحكام المادة 10 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 10 : يحق لكل شخص الترشح لنيل رخصة السياقة. الجزائريّة / العدد 45 7 شعبان عام 1430 ه 29 يوليو سنة 2009 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّ ة 7 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 10 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادة 10 مكرّر : تتضمن رخصة السياقة الأصناف الآتية : أ 1، أ 2، ب، ج 1، ج 2، د، ه، و. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 8 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 19 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 19 : في حالة وقوع حادث مرور جسماني، يجري ضب اط وأعوان الشرط ة القضائية ع لى كل س ائق أو مرافق للسائق المتدرب من المحتمل أن يكون في حالة سكر والمتسبب في وقوع الحادث، عملية الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر الهواء وعملية الكشف عن استهلاك المخدرات أو المواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب. عندما تبيّن عمليات الكشف احتمال وجود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو المواد المهلوسة، أو عندما يع ترض الس ائق أو م رافق الس ائق الم تدرب ع لى نت ائج ه ذه الع م لي ات أو يرفض إجراءها، يقوم ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإجراء عمليات الفحص الطبي والاستشفائي والبيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك”. المادّة 9 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المادة 19 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادة 19 مكرّر : يمكن ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق، إخضاع كل سائق يشتبه في وجوده في حالة سكر، لنفس العمليات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه”. المادّة 10 : تعدّل أحكام المادة 55 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م “ المادة 55 : تسلّم السلطة المختصة لكل شخص أجرى بنجاح الاختبارات النظرية والتطبيقية الخاصة بسياقة السيارات رخصة سياقة اختبارية صالحة لمدة سنتين .(2) وبعد انقضاء هذه المدة، وعندما لا يكون صاحب هذه الرخصة محل الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، تسلّم له رخصة سياقة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادّة 11 : تعدّل وتتمّم أحكام الفصل السادس من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ الفصل السادس المخالفات والعقوبات والإجراءات المادّة 65 : تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور، حسب خطورتها، إلى مخالفات وجنح. القسم الأول المخالفات والعقوبات المادّ ة 66 : تصنف المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات : أ) المخالفات من الدرجة الأولى مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج : 1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات. 2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة و/أوالشهادة المهنية التي ترخص بقيادة المركبة المعنية. 3 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق. 4 - مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، لاسيما القواعد المتعلقة باستعمال الممرات المحمية. ب) المخالفات من الدرجة الثانية مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 3000 دج: 1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك، بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 2 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة التنبيه الصوتي، 3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالالتزام بتشغيل ضوء أو أضواء المركبة المجرورة بواسطة الحيوانات، 4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل الجماعي وغيرها من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا، ولمرور الراجلين، 5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية، من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، 6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل الاستثنائي وكذا مؤشرات السرعة، 7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة اختبارية، 8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل. ج) المخالفات من الدرجة الثالثة مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 4000 دج : 1 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك، بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات، 2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو بالنسبة للمركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل. 3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بحالات الإلزام أو المنع المتعلقة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق. 4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع حزام الأمان. 5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والدراجات المتحركة وراكبيها. 6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، 7 - مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال أجهزة إنارة وإشارة المركبات المتحركة ذاتيا،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 8 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، 9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتجاوز حدود السرعة المنصوص عليها بالنسبة لصنف السائقين الحائزين رخصة سياقة اختبارية، 10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بأولوية مرور الراجلين على مستوى الممرات المحمية، 11 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين، 12 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمسافة القانونية بين المركبات أثناء سيرها، 13 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في الأماكن الأمامية، 14 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور، 15 - مخالفة الأحكام المتعلقة باحترام قواعد السياقة السليمة، 16 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالأضرار الملحقة بالمسالك العمومية أو بملحقاتها، 17 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمرور مركبة ذات محرك أو مقطورة في المسالك المفتوحة لحركة المرور دون أن تكون هذه المركبة مزودة بلوحتي التسجيل، 18 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتصاعد الأدخنة والغازات السامة وصدورالضجيج عند تجاوز المستويات المحدّدة، 19 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمركبات غير المزودة بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف، 20 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة، 21 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بنقل ملكية المركبة أو عدم التصريح بتغيير إقامة مالك المركبة، 22 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم التصريح بالتغييرات التي أجريت على المركبة. الجزائريّة / العدد 45 7 شعبان عام 1430 ه 29 يوليو سنة 2009 م د) المخالفات من الدرجة الرابعة مثلما هي مبينة أدناه، ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 4000 دج إلى 6000 دج : 1 - مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض، 2 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات وأولوية المرور، 3 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز، 4 - مخالفة الأحكام المتعلقة بإشارات الأمر بالتوقف التام، 5 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمناورات الممنوعة في الطرق السيارة والطرق السريعة، 6 - مخالفة الأحكام المتعلقة بزيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من طرف سائق آخر، 7 - مخالفة الأحكام المتعلقة بسير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية، 8 - مخالفة الأحك ام المت عل قة بم نع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص أو البضائع التي يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار، أوذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق طنين .(2) 9 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك على الخطوط الحديدية، 10 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعبور بعض مقاطع الطرق الممنوعة للسير أو بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة، 11 - مخالفة الأحكام المتعلقة بوزن المركبات، وطبيعة الأطر المطاطية للمركبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة، وشكلها وحالتها، 12 - مخالفة الأحكام المتعلقة بمكابح المركبات ذات محرك وربط المقطورات ونصف المقطورات. 13 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالحمولة القصوى لكل محور،
7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م 14 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتركيب جهاز تسجيل السرعة بالميقت وخصوصياته وتشغيله وصيانته، 15 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالتغيير الهام للاتجاه دون تأكد السائق من أن المناورة لا تشكل خطرا على المستعملين الآخرين ودون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه، 16 - مخالفة الأحكام المتعلقة باجتياز خط متواصل، 17 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتشغيل الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة، 18 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالمكوث على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار والطريق السريع، 19 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم مطابقة القواعد الخاصة بتنظيم السباقات على المسالك العمومية، 20 - مخالفة الأحكام المتعلقة بحجم المركبات وتركيب أجهزة إنارة وإشارة المركبات، 21 - مخالفة الأحكام المتعلقة بالاستمرار في قيادة مركبة دون إجراء الفحص الطبي الدوري، 22 - مخالفة الأحكام المتعلقة بتعليم سياقة المركبات ذات محرك بمقابل أو بدون مقابل. القسم الثاني الجنح والعقوبات المادّ ة 67 : يعاقب طبقا لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ و/أو الجرح الخطأ نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطرق. المادّة 68 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف ا لمخدرات. وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب الس ائق بال ح بس من خمس (5) إل ى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 المادّة 69 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات أدناه التي ترتبت عليها جريمة القتل الخطأ :
- الإفراط في السرعة،
- التجاوز الخطير،
- عدم احترام الأولوية القانونية،
- عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام،
- المناورات الخطيرة،
- السير في الاتجاه الممنوع،
- سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية،
- الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة،
- تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة. وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب الس ائق بال حبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج. المادّة 70 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف ا لمخدرات. وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماع ي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 250.000 دج. المادّة 71 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات أدناه التي ترتبت عليها جنحة الجرح الخطأ :
- الإفراط في السرعة،
- التجاوز الخطير،
- عدم احترام الأولوية القانونية،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام،
- المناورات الخطيرة،
- السير في الاتجاه الممنوع،
- سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية،
- الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة،
- تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة. وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يع اقب السائق بال حبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج. المادّة 72 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل سائق لم يتوقف، بالرغم أنه على علم بأنه قد ارتكب حادث، أو تسبب في وقوعه بواسطة المركبة التي يقودها، وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرّض لها. المادّة 73 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس 5( ) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج كل سائق ارتكب في الظروف نفسها مثل تلك المذكورة في المادة 72 أعلاه، جريمة القتل الخطأ. و في حال ةما إذا ارت ك ب الس ائق في نفس الظروف، جنحة الجرح الخطأ، فإنه يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج. المادّة 74 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل شخص يقود مركبة أو يرافق الس ائق المتدرب في إط ار التم هين بدون مقابل أو بمقابل مثلما هو محدد في هذا القانون، وهو في حالة سكر. تطبق نفس العقوبة على كل شخص يقود مركبة وهو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف ا لمخدرات. المادّة 75 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل الجزائريّة / العدد 45 7 شعبان عام 1430 ه 29 يوليو سنة 2009 م سائق أو مرافق لسائق متدرب يرفض الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. المادّة 76 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثمانية عشر (18) شهرا، وبغرامة من 20.000 دج إلى 30.000 دج، كل سائق يرفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 130 و 131 من هذا القانون والحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدّالة على صفتهم، أو يرفض الخضوع لكل التحقيقات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمركبة أو بالشخص. المادّة 77 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2)، وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة تسجيل أو تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة أو مع مستعملها. ويمكن فضلا عن ذلك، الحكم بمصادرة المركبة. المادّة 78 : يعاقب كل شخص حصل على رخصة سياقة أو حاول الحصول عليها أو على نسخة ثانية منها بواسطة تصريح كاذب، طبقا لأحكام المادة 223 من قانون العقوبات. المادّة 79 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1)، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف المركبة المعنية. ويمنع، علاوة على ذلك، لمدة سنة من الترشح للحصول على رخصة السياقة للأصناف الأخرى. المادّة 80 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1)، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة. المادّة 81 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1)، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل شخص استمر رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية بالق رار الص ادر بشأنه والمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة أو منع استصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة. ويعاقب بنفس العقوبات، كل شخص استلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة، ورفض ردّ الرخصة المعلقة أو الملغاة إلى العون التابع للسلطة المكلفة بتنفيذ هذا القرار.
7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م المادّة 82 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغ رامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور بدون ترخيص. المادّة 83 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص لا يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورية الإجبارية. المادّة 84 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بحيازة أو استعمال بأية صفة كانت، جهاز أو آلة تخصص إما للكشف عن وجود أدوات تستخدم لمعاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقة بحركة المرور أو عرقلة تشغيلها. وتتم مصادرة هذا الجهاز أو هذه الآلة. المادّ ة 85 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج كل شخص يخالف أحكام المادتين 16 و 16 مكرر أعلاه، دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون. المادّ ة 86 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يخالف الأحكام التي تنظم النقل الخاضع للرخصة، دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 87 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يقوم بتنظيم سباقات العدو أو سباقات المركبات ذات محرك أو سباقات الدراجات والدراجات النارية على المسلك العمومي بدون ترخيص من السلطة ا لمختصة. المادّ ة 88 : يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص لم يردّ في الآجال المقررة، البطاقة الرمادية للمركبة بعد السحب النهائي للمركبة المذكورة من السير، طبقا لأحكام المادة 52 مكرّر من هذا القانون. المادّة 89 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج كل سائق تجاوز السرعة القانونية المرخص بها التي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها :
- السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السيّار ب 40 كلم/سا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11
- السرعة القانونية المرخص بها في الطرق وخارج التجمعات السكانية ب 30 كلم/سا.
- السرعة القانونية المرخص بها داخل التجمعات السكانية ب 20 كلم/سا. المادّة 90 : يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 30.000 دج، كل شخص يقوم بأشغال على رحاب الطريق بدون ترخيص. وتصدر نفس العقوبة ضد كل شخص لم يمتثل لأحكام الرخصة بالرغم من حصوله عليها. المادّة 91 : في حالة العود لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، تضاعف العقوبة. القسم الثالث الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغاؤها المادّة 92 : في حالة ارتكاب مخالفات يعاينها قانونا الأعوان المؤهلون، يجب أن تكون رخصة السياقة في جميع الحالات، موضوع احتفاظ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 93 : في حالة المخالفات للحالات 1 و 2 و 3 من النقطة أ والحالات 1 إلى 8 من النقطة ب والحالات 11 إلى 22 من النقطة ج والحالات 18 إلى 22 من النقطة د من المادة 66 من هذا القانون، يقوم العون محرر المحضربالاحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام. لا يكون الاحتفاظ برخصة السياقة في الحالات المنصوص عليها أعلاه، موقفا للقدرة على السياقة خلال نفس المدة. و يتم ذلك مقابل تسليم العون، في الحال، وثيقة تثبت الاحتفاظ. لا يتم رد رخصة السياقة إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه أعلاه. ومع انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى، يرفع مبلغ الغرامة الجزافية بحدها الأقصى وتقوم لجنة التعليق المختصة بتعليق رخصة السياقة لمدة شهرين .(2) وبعد انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بحدها الأقصى، يرسل المحضر إلى الجهة القضائية ا لمختصة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 94 : في حالة المخ الفات لل حالات 1 إلى 10 م ن الن قطة ج والحالات 1 إلى 17 من النقطة د المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ في الحال. يكون الاحتفاظ برخصة السياقة في الحالات المنصوص عليها أعلاه، موقفا للقدرة على السياقة بعد أجل مدته ثمان وأربعون (48) ساعة. وفي هذه الحالة، ترسل رخصة السياقة إلى لجنة تعليق رخصة السياقة. المادّة 95 : يمكن اللجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في المادة 94 أعلاه، أن تقرّر تعليق رخصة السياقة. يحدد تنظيم لجنة التعليق وعملها عن طريق التنظيم. المادّة 96 : تحدد مدة تعليق رخصة السياقة بثلاثة (3) أشهر في الحالات المنصوص عليها في الحالات 1 إلى 10 من النقطة ج وبستة (6) أشهر في الحالات المنصوص عليها في الحالات 1 إلى 17 من النقطة د من المادة 66 أعلاه. وفي حالة العود، تضاعف مدة التعليق. المادّة 97 : عندما تترتب على المخالفات المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه إحدى الجنح المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الفصل، ترسل رخصة السياقة إلى الجهة القضائية ا لمختصة. المادّة 98 : يمكن الجهة القضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى المخالفات المبينة في القسم الثاني من هذا الفصل، بالإضافة إلى العقوبات الج زائي ة الأخ رى، ال ق ي ام بتعل يق رخصة السياقة كما يأتي: 1 - لمدة سنة (1)، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 67 و 72 و 74 إلى 77 و 79 و 82 إلى 85 و 88 أعلاه. 2 - لمدة سنتين (2)، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 70 و 71 و 73 (الفقرة 2) أعلاه. 3 - لمدة ثلاث (3) سنوات، بالنسبة لجنحة القتل الخطأ المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه. 4 - لمدة أربع (4) سنوات، بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 68 و 69 و 73 (الفقرة الأولى) أعلاه. الجزائريّة / العدد 45 7 شعبان عام 1430 ه 29 يوليو سنة 2009 م وفي حالة العود، تقوم الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة. المادّ ة 99 : في حالة ارتكاب صاحب رخصة السياقة الاختبارية المخالفات المدرجة ضمن القسم الثاني من ه ذا الفصل، التي تتم معاينتها قانون ا تص در الجهة القضائية المختص ة قرار إلغاء رخصة السياقة الاختبارية، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية. وفي هذه الحالة، لا يمكن هذا الأخير طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إصدار قرار الإلغاء. القسم الرابع الإجراءات المادّة 100 : خلافا لأحكام المادة 12 أعلاه، يكون صاحب بطاقة تسجيل المركبة مسؤولا مدنيا عن المخالفات للتنظيم الخاص بوقوف المركبات التي يترتب عليها دفع غرامة لا غير، إلا إذا أثبت وجود قوة قاهرة أو قدّم معلومات تسمح بالكشف عن مرتكب المخالفة الحقيقي. وفي حالة تأجير المركبة للغير، تقع هذه المسؤولية مع نفس التحفظات، على عاتق المستأجر. وعندما تك ون بطاقة تسجيل المركبة معدّة باسم شخص معنوي، فإن المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، تقع ضمن الشروط نفسها، على عاتق الشخص المعنوي. المادّة 101 : طبقا لأحكام المواد من 655 إلى 665 من قانون الإجراءات الجزائية، تقيد المخالفات في مجال سلامة المرور في الطرق في صحيفة المخالفات الخاصة بالمرور. المادّة 102 : عندما يتعذر على مرتكب مخالفة خاصة بسلامة المرور في الطرق إثبات محل إقامته أو عمله في التراب الوطني، يمكن، فيما عدا حالة دفع غرامة جزافية، توقيف المركبة التي استخدمت لارتكاب المخالفة إلى أن تدفع لأحد محاسبي الخزينة كفالة يحدد وكيل الجمهورية مبلغها. وفي حالة عدم تقديم مرتكب المخالفة أيا من هذه الضمانات، يمكن أن توضع المركبة في المحشر وتكون النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه. المادّة 103 : يمكن توقيف المركبات المستعملة مخالفة لقواعد حركة المرور والوقوف المنصوص عليها في هذا القانون، ووضعها في المحشر.
7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م تحدد حالات توقيف المركبات ووضعها في المحشر ومددها، وشروط ذلك عن طريق التنظيم. المادّة 104 : يمكن صاحب المركبة أن يطعن في قرار وضع المركبة في المحشر أمام الجهة القضائية المختصة التي يمكنها أن تؤكد الإجراء المتخ ذ أو تأمر بإلغائه في أجل أقصاه خمسة (5) أيام. المادّة 105 : يمكن موظفي الشرطة المرتدين البذلة وأعوان الدرك الوطني المؤهلين قانونا لمعاينة المخالفات الخاصة بسلامة المرور في الطرق بمحاضر، أن يعملوا في حال غياب السائق، على نقل المركبة بحضورهم إلى المحشر، بناء على أمر يصدره ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا. المادّة 106 : لا ي جوز أن ت س حب المرك ب ات التي لا تسمح حالتها بالسير وفقا للشروط العادية للأمن من المحشر، إلا من قبل مصلحين يكلفهم أصحاب المركبات بالقيام بالتصليحات الضرورية. وفي حالة الخلاف بشأن حالة المركبة، يتم تعيين خبير وفقا للشروط التي يحددها التنظيم. وإذا أثبت هذا الخبير أن المركبة ليست في حالة تمكنها من السير وفقا للشروط العادية للأمن، فإنه يحدد التصليحات الواجب القيام بها قبل تسليمها لصاحبها. المادّ ة 107 : تعتبر مركبات مهجورة، المركبات التي تترك في المحشر بعد انقضاء أجل ستين (60) يوما ابتداء من إشعار صاحب المركبة بوجوب سحبها. وفي حالة ما إذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، يبلّغ هذا الإشعار أيضا إلى الدائن الضامن. وإذا تعذر التعرف على صاحب المركبة، يبلغ الملف إلى الجهة القضائية ا لمختصة. المادّة 108 : تسلّم المركبات المهجورة، وفقا للش روط المنص وص عليها في الفقرة الأولى من المادة 109 أدناه، أو المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي، إلى مصلحة الأملاك الوطنية قصد التصرف فيها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 المادّة 109 : يتحمل مالك المركبة مصاريف رفعها ووضعها في المحشر وإجراء الخبرة عليها وبيعها أو تدميرها. يوضع حاصل البيع بعد أن تخصم منه المصاريف المذكورة في الفقرة السابقة، تحت تصرف المالك أو ذوي حقوقه، أو عند الاقتضاء، الدائن الضامن الذي يتمكن من إثبات حقوقه خلال أجل مدته سنتان .(2) وعند انقضاء هذا الأجل، يعود هذا الحاصل إلى الدولة. وعندما يقل حاصل البيع عن مبلغ المصاريف المذكورة أعلاه، يبقى المالك مدينا بالفارق. المادّة 110 : تسيّج المحاشر المعينة قانونا من طرف السلطات المحلية وتحرس ليلا ونهارا. تكون الهيئة المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة في المحشر مسؤولة عن الخسائر والسرقات وأضرار التلف التي تتعرض لها هذه المركبات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 111 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 100.000 دج إل ى 500.000 دج، كل من يتلف أو يسرق أو يحطم أو يحاول إتلاف أو سرقة أو تحطيم مركبة موضوعة في المحشر. وتضاعف العقوبة عندما يرتكب الجنحة عون من المحشر”. المادّة 12 : تعوض الإحالة المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه بالإحالة إلى المادة 66 (د - 11 .) المادّة 13 : تلغى أحكام المادة 55 مكرر من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 14 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 شعبان عام 1430 ه 29 يوليو سنة 2009 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد بلحية بن بكار، بصفته مندوبا للأمن في ولاية معسكر، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّيدتين والسّيدين الآتي ة أسم اؤهم بصفتهم قضاة، بناء على طلبهم :
- مهني وعمارة، بمحكمة برج بونعامة،
- كمال مريمش، وكيل جمهورية مساعد بمحكمة قسنطينة،
- ليندة سعد العود، زوجة بلجبل،
- نريمة عباد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة :
- سعدان بوزيدي، في محكمة جيجل،
- عبد الكريم بوخرباطة،
- بشير لزرق،
- فاطيمة زهرة رباحي، قاضية وقاضية تحقيق،
- عبد الناصر مراد، في محكمة ششار،
- عبد الكريم بليلي، قاضيا وقاضي تحقيق،
- محمد صالح، في محكمة بشار،
- غريسي نحال،
- بلقاسم بودينار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد :
- أحمد لرباع، في محكمة بئر العاتر،
- السعيد بودهان، في محكمة عين بسام،
- بومدين بوثلجة،
- حفناوي زغوان، في محكمة بئر العاتر،
- مبروك غريب، في محكمة الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى، ابتداء من أوّل أبريل سنة 2008، مهام السّيد خالد دهينة، بصفته قاضيا في محكمة باتنة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد أحمد قادوس، بصفته نائب مدير للخدمات البترولية بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد نور الدين سبيع، بصفته مفتشا عاما لوزارة التّجارة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد نصر الدين حاجي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّيدتين والسّيدين الآتي ة أسم اؤهم بوزارة الفلاحة
- سابقا، لإحالتهم على التّقاعد :
- مسعودة البوتي، بصفتها مفتشة،
- علي مزود، بصفته مفتشا،
- وهيبة مص اور، بصفته ا مك لّف ة بالدّراسات والتّلخيص،
- بوسكري ن بودعة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّيد مول ود ك ودي ل، بصفت ه مدي را عام ا للمعه د الوط ني للتكوين في الإعلام الآلي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية المتعدّدة التقنيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّيدة غنية كواش، زوجة نزال، بصفتها مديرة المدرس ة الوطني ة المتعدّدة التقنيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد علي زرزور، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة المتع دّدة العل وم للهندس ة المعمارية والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد ص الح زروال ة، بصفته مدي را للمدرس ة المتع دّدة العل وم للهندس ة المعماري ة والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد القادر هني، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأس اتذة المتخصص ة في الآداب والعل وم الإنساني ة في مدينة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد مولود إرزوني، بصفته مديرا عاما لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد والمواصلات في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد محمد لزهر حمادي، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التشغ يل والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- خديج ة لعجال، زوج ة عل وي، بصفتها رئيسة للديوان،
- وحيد لعرابة، بصفته مفتشا عاما،
- عيسى خلاف، بصفته مفتشا،
- بن ع ودة عزازن، بصفت ه مكلّف ا بالدّراسات والتّلخيص،
- محمد حمادي، بصفته مفتشا،
- نصر الدين بن حداد، بصفته مفتشا،
- ت رك ي ة ديب، بصفته ا مك لّف ة بالدّراسات والتّلخيص،
- مست ورة سليماني، بصفتها مكلّف ة بالدّراسات والتّلخيص،
- عائشة بوعون، بصفتها مفتشة،
- علي الأخضري، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- الهاشمي نوري، بصفته مديرا للمؤسسات المتخصصة،
- مسعود لخلف، بصفته مدير الحركة الجمعوية والاتصال الاجتماعي والعمل الإنساني،
- نعيمة مصباحي، زوجة نية، بصفتها مديرة للنشاط الاجتماعي،
- سيد علي بدوي، بصفته مديرا للتخطيط والدّراسات الإحصائية والمعلوماتية،
- عيسى حليمي، بصفت ه مدي را لبرامج مكافحة الفقر والإقصاء، الجزائريّة / العدد 45 7 شعبان عام 1430 ه 29 يوليو سنة 2009 م
- شريف حاج علي، بصفته مديرا للموارد البشرية،
- دليلة عليان، زوجة بن سعدي، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين،
- حورية سكاي، زوجة مزياني، بصفتها نائبة مدير للإدماج الاجتماعي للأشخاص المعوقين،
- مليكة موساوي، بصفتها نائبة مدير لترقية الحركة الجمعوية،
- مليكة بن عودة، بصفتها نائبة مدي ر للمراقبة والتقييم البيداغوجي،
- صبيحة بومغار، زوجة جندر، بصفتها نائبة مدير للبرامج الاجتماعية،
- صافية حاشي، بصفتها نائبة مدي ر لمكافحة الفقر والإقصاء،
- لحل و أب ركان، بصفت ه ن ائب مدي ر لبرامج التجهيز،
- معمر عطاطفة، بصفته نائب مدي ر للتنمية الجماعية،
- عمر موسلي، بصفته نائب مدي ر للتنظيم والمنازعات،
- نسيمة جدي، زوجة ضوايفية، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة،
- كمال بلعالية، بصفته نائب مدير للتخطيط والدّراسات الإحصائية،
- بشيرة كحلة، زوجة فلاق، بصفتها نائبة مدير للمؤسسات والخدمات الخيرية الخاصّة،
- فاطم ة ال زهراء آيت سيدهم، بصفته ا نائبة مدير للتعاون،
- عباس بلجودي، بصفته نائب مدير للتكوين،
- عبد العزيز بوحليسة، بصفته رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّيد أحمد كديد، بصفته مفتشا بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا، لإحالته على التّقاعد.
7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّيد عمور بن عبد القادر، بصفته مفتشا بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مه ام السّيدة مسعودة بومدين، بصفتها نائبة مدير للدعم البيداغوجي بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد الحفيظ رمعون، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لمجلس قضاء المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يعيّن السّيد لطفي قموري، أمينا عاما لمجلس قضاء المسيلة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تعيّن السّيدتان والسّيد الآتي ة أسماؤهم نوّاب مدي رين بوزارة الطاقة والمناجم :
- شهرزاد تلي، زوجة بوزيد، نائبة مدير للطاقات الجديدة والمتجدّدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17
- حورية خلفاوي، زوجة خبوزة، نائبة مدير للدّراسات القانونية والمنازعات،
- كريم منصوري، نائب مدير للتطبيقات النووية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يعيّن السّيد أحمد قادوس، نائب مدير للمحافظة على الموارد في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تعيّن الآنسة فوزية زواني، نائبة مدير لتحليل الأسواق البترولية والغازية بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير لدى مدير الدّراسات المكلّف بالتسهيل بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يعيّن السّيد أحمد بريشي، مديرا لدى مدير الدّراسات المكلّف بالتسهيل بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المجاهدين في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يعيّن السّيد نصر الدين حاجي، مديرا للمجاهدين في ولاية تبسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يعيّن السّيد المولدي يوسفي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة باتنة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير إدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يعيّن السّيد يوسف زميرني، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرة المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تعيّن السّيدة غنية كواش، زوجة نزال، مديرة للمدرسة الوطنية العليا المتعدّدة التقنيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يعيّن السّيد مولود كوديل، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يعيّن السّيد محمد ص الح زروالة، مدي را للمدرسة الوطنية العليا للهندسة المعمارية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يعيّن السّيد علي زرزور، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية. الجزائريّة / العدد 45 7 شعبان عام 1430 ه 29 يوليو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 المواف ق أوّل ي ولي و سنة 2009، يعيّن السّ يد عبد القادر هني، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يعيّن السّيد محمد لزهر حمادي، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 المواف ق أوّل ي ولي و سنة 2009، يعيّن السّ يد عب د الرحمن حاج الصديق، مدي را للتكوين المهني في ولاية النعامة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج :
- خديجة لعجال، زوج ة عل وي، مديرة عامة للأسرة والتلاحم الاجتماعي،
7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م
- وحيد لعرابة، مفتشا عاما،
- عائشة بوعون، مفتشة،
- عيسى خلاف، مفتشا،
- نصر الدين بن حداد، مفتشا،
- محمد حمادي، مفتشا،
- علي الأخضري، مفتشا،
- الهاشمي نوري، مديرا لحماي ة الأشخاص المسنين وترقيتهم،
- شريف حاج علي، مديرا للمستخدمين والتنظيم،
- نعيمة مصباحي، زوجة نية، مديرة للبرامج الاجتماعية للأشخاص المعوقين،
- عيسى حليمي، مدي را لب رامج مكافحة الفقر والإقصاء،
- سيد علي بدوي، مديرا للدّراسات والتخطيط،
- مسعود لخلف، مدي را للح رك ة الجمعوية والعمل الإنساني،
- تركية ديب، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- مستورة سليماني، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- بن عودة عزازن، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- عبد العزيز بوحليسة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- عباس بلجودي، نائب مدير للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- حورية سكاي، زوجة مزياني، نائبة مدير لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين،
- فاطمة ال زهراء آيت سي دهم، نائبة مدير للتعاون،
- بشيرة كحلة، زوجة فلاق، نائبة مدير لبرامج الاستعجال الاجتماعي،
- دليل ة علي ان، زوج ة بن سع دي، نائب ة مدير للمستخدمين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19
- مليك ة موس اوي، نائبة مدي ر لترقية الحركة الجمعوية،
- صافية حاشي، نائبة مدير لمتابعة برامج مكافحة الفقر،
- صبيحة بومغار، زوجة جندر، نائبة مدير للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين،
- لحلو أبركان، نائب مدير لبرامج الأستثمار،
- مليك ة بن عودة، نائبة مدير للبرامج والمتابعة والمراقبة،
- عمر موسلي، نائب مدير للتنظيم والمنازعات،
- معمر عطاطفة، نائب مدير لبرامج التنمية الجماعية ونشاطات التضامن الجواري،
- نسيمة جدي، زوجة ضوايفية، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة،
- كمال بلعالية، نائب مدير للدّراسات الاستشرافية،
- العالية حمزة، نائبة مدير للطفولة الصغيرة والطفولة المحرومة من العائلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يعيّن السّيد عمور بن عبد الق ادر، مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، تعيّن السّيدة مسعودة بومدين، نائبة مدير للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين حسيا وذهنيا بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يعيّن السّ يد عب د الحفيظ رمع ون، مديرا للشب اب والرياض ة في ولاية وهران.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 شعبان عام 1430 ه 29 يوليو سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 16 / ق . م د / 09 مؤرخ في 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور،لاسيما المواد 105 و 112 و 163 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97–07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن ال قانون العضوي المت علق بنظام الانتخابات، المع دل والمتمم، لاسيما الم واد 105 و 119 و 120 و 121 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المج لس ال دست وري، الم عدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 42 مكرّر و 42 مكرّر 1 منه،
- وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د/ 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبناء على الت صريح بشغور مقعد النائب بوزيدي بوعلام المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية تيبازة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 7 يونيو سنة 2009، تحت رقم أخ . أر 110 / 2009 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 2009، تحت رقم 98،
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدس توري بتاريخ 5 مايو سنة 2007، تحت رقم 81، و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- اع تبارا أن ه بمقتضى أحك ام المادة 119 (الفقرة الأولى) من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
- واع تب ارا أن الشغ ور الت ام لمقع د النائب بوزيدي بوعلام، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية، طبقا لأحكام المادة 121 من الأمر رقم 97-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس ال دستوري وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية تيبازة المشار إليهما أعلاه، تبين أن المترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في هذه القائمة هو المترشح بوجوهر مالك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب بوزيدي بوعلام، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح بوجوهر مالك. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعب ي الوطن ي و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ين شر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة .2009 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- موسى لعرابة،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- دين بن جبارة،
- محمد عبو،
- الطيب فراحي،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 يوليو سنة 2009 م وزارة المالية قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يعدّل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1427 الموافق 27 يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين المدير العام للضرائب،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 24 يونيو سنة 2007 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 11 يونيو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من القرار المؤرّخ في 11 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بالأسلاك المبينة أدناه : مفتش عام للضرائب، مفتش مركزي للضرائب، مفتش رئيسي للضرائب، متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف، وثائقي - أمين محفوظات رئيسي، وثائقي - أمين محفوظات، مترجم - ترجمان رئيسي، مترجم - ترجمان، مهندس معماري، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في الإحصاء، مهندس تطبيقي في الإحصاء، مهندس تطبيقي في البناء، مفتش ضرائب، ملحق إدارة رئيسي، تقني سام في الإعلام الآلي، تقني سام في المخبر والصيانة، تقني سام في البناء، محاسب إداري رئيسي، كاتب مديرية رئيسي، ملحق إدارة، تقني في الإعلام الآلي، تقني في المخبر والصيانة، مراقب الضرائب، عون المعاينة، عون إدارة رئيسي، عون إدارة، معاون تقني في الإعلام الآلي، معاون تقني في ا لمخبر، محاسب إداري، كاتب مديرية، كاتب، عون تقني في الإعلام الآلي، عون تقني في ا لمخبر، مساعد محاسب إداري، عون مكتب، عون حفظ البيانات، عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، عامل مهني من الصنف الثاني، عامل مهني من الصنف الثالث، سائق سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب .” المادة 3 : تعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 11 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : يحدّد عدد أعضاء اللجان، كما يأتي :
22 الجريدة الرّسميّة الأسلاك مفتش عام للضرائب مفتش مركزي للضرائب مفتش رئيسي للضرائب متصرف مستشار متصرف رئيسي متصرف وثائقي - أمين محفوظات رئيسي وثائقي - أمين محفوظات مترجم - ترجمان رئيسي مترجم - ترجمان مهندس معماري مهندس رئيسي في الإعلام الآلي مهندس دولة في الإعلام الآلي مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مهندس دولة في المخبر والصيانة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة مهندس دولة في الإحصاء مهندس تطبيقي في الاحصاء مهندس تطبيقي في البناء مفتش ضرائب ملحق إدارة رئيسي تقني سام في الإعلام الآلي تقني سام في المخبر والصيانة تقني سام في البناء محاسب إداري رئيسي كاتب مديرية رئيسي ملحق إدارة تقني في الإعلام الآلي تقني في المخبر والصيانة مراقب الضرائب عون معاينة عون إدارة رئيسي عون إدارة معاون تقني في الإعلام الآلي معاون تقني في المخبر محاسب إداري كاتب مديرية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 شعبان عام 1430 ه 29 يوليو سنة 2009 م ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3
7 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 29 يوليو سنة 2009 م الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كاتب عون تقني في الإعلام الآلي عون تقني في المخبر مساعد محاسب إداري عون مكتب 4 عون حفظ البيانات عامل مهني خارج الصنف عامل مهني من الصنف الأول عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الأول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة .2009 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون مفتش عام للضرائب سعيداني محمد مفتش مركزي للضرائب عزيرة زهير مفتش رئيسي للضرائب متصرف مستشار حوانتي مجيد متصرف رئيسي ماتصا لوناس متصرف مالكي عبد القادر وثائقي - أمين محفوظات رئيسي وثائقي - أمين محفوظات مترجم - ترجمان رئيسي مترجم - ترجمان 4 4 4 قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009، ي عين ب صفة مم ث لي الإدارة والمستخدمين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للإدارة المركزية للمديرية العامة للض رائب الموظفون المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي : الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون بويكني كمال الدين نوار بن ميلود بقداش فاروق حنيش جمال بكيري كمال بن كسيرة كمال زيتوني عبد كبور محمد موالي حياة الكريم صراوي وعلي شاحي محمد بن رابح زوبير بطاش عمار مهدي عبد الناصر عمارة مسعود
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7 شعبان عام 1430 ه 29 يوليو سنة 2009 م الجدول (تابع) ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون مهندس معماري سعيداني محمد مهندس رئيسي في الإعلام الآلي حوانتي مجيد مهندس دولة في الإعلام الآلي دويب فتيحة مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مهندس دولة في المخبر والصيانة مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة مهندس دولة في الإحصاء مهندس تطبيقي في الإحصاء مهندس تطبيقي في البناء مفتش ضرائب ملحق إدارة رئيسي سعيداني محمد تقني سام في الإعلام الآلي بن ميمون كمال تقني سام في المخبر والصيانة تقني سام في البناء حوانتي مجيد محاسب إداري رئيسي سبوي محمد كاتب مديرية رئيسي ملحق إدارة تقني في الإعلام الآلي تقني في المخبر والصيانة مراقب الضرائب سعيداني محمد عون المعاينة عون إدارة رئيسي بويحياوي عبد عون إدارة الرحمان معاون تقني في الإعلام الآلي حوانتي مجيد معاون تقني في المخبر محاسب إداري كاتب مديرية كاتب عون تقني في الإعلام الآلي سعيداني محمد عون تقني في المخبر مساعد محاسب إداري بوطيبة مصطفى عون مكتب حوانتي مجيد عون حفظ البيانات سعدودي جميلة عامل مهني خارج الصنف عامل مهني من الصنف الأول عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الأول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء المستخلفون الدائمون المستخلفون عيواز محمد كمال درامشي نعيمة أولداش رضا الحاجن نور الدين بوعباش حياة محند قاسي موسى خلوط أرزقي حباش نادية غنو وهيبة ياسف أعراب بلقاسم حوانتي طاهر بن سعدي عبد القادر إغوجيل مخلوف لغواطي حسين حاج علي محمد أوإيدير ديدون منير مداني جمال رزقي نجية لاغا المولودة رزقي يونس أوشات ريما مسيس نعيمة آيت طاهر مزيان أوشان كريم دنون فتيحة موفوق محمد عنقيق أكيم مومن نصيرة لخضر إسعدي آمال وسيلة جايو نعيمة خمّال عبد القادر بن شملول عبد دباح عبدو مهدي زغميش حكيم النور مناصر آسيا نوار نايل عليم أحمد بن سديرة نسيمة سلامي رابح فرقاني بلقاسم بن يحي فتيحة رحموني سنوسي دربان محمد يتولى مدير إدارة الوسائل والمالية أو ممثله عند غيابه رئاسة اللجان. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة