قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء 11
المادة الأولى
فتح المادةتشكل لجنة متساوية الأعضاء لدى مديرية الموارد البشرية بوزارة المالية، لكل سلك ومجموعات من الأسلاك الآتية :
- مفتش عام للمالية
- مفتش مركزي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مفتش رئيسي
- محلل الاقتصاد
- مهندس موثق أمين محفوظات
- مترجم وترجمان
- متصرف رئيسي متصرف مفتش
- مهندس معماري
- طبيب
- مساعد إداري
- مساعد موثق
- كاتبة رئيسية للمديرية الرقم اللجان / العدد 36 25 محرم عام 1418 ه تقني عون تقني في الاعلام الآلي
- مراقب
- مساعد إداري
- كاتب عون مكتب عون راقن
- سائق سيارة ( كل الأصناف ) (
- عمال مهنيين ( كل الأصناف ) .
المادة 2
فتح المادةيحدّد تشكيل كل لجنة، بمقتضى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984، والنصوص التنظيمية اللاحقة والمذكورة آنفا، وهذا حسب الجدول الآتي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون 1 مفتش عام مفتش مركزي مفتش رئيسي 3
- محلل الاقتصاد مهندس 2 مترجم وترجمان متصرف رئيسي 3 متصرف مهندس معماري موثق أمين محفوظات مقتش
- مساعد إداري 3 مساعد موثق 3
- كاتبة رئيسية للمديرية تقني مراقب
- كاتب مساعد محاسب 4 عون إداري 3
- مساعد إداري عون تقني في الإعلام الآلي عون مكتب 5 عون راقن سائق سيارة ( كل الأصناف ) 4 عامل مهني ( كل الأصناف ). 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 25 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996.
عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان محمد سبايبي *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.