ج.ر عدد 87 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1,070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,000 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 فهرس قرارات، مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-01 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة . 3 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق في البورصة . . . . . . ….. 4 ، يتضمن التصديق على النظام العام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-03 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة . قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م). قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-056 المؤرخ في 24 رجب عام

، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق

، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم…….. 27 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب نقل الوقود السائلة 12 أم بي أر أ 1 ك - بي ك 48 سكيكدة - الخروب المرحلة الأولى …………. 29 وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997 قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997 قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات 29 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 30 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . . . . . 30 قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1418 الموافق 10 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري.

قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1418 الموافق 15 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية..

29 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 3 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 17 97-01 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمّن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة والملحق نصه بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-01 مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة البورصة للقيم المنقولة. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل. ت. ع. ب. م)، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى النظام رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط مساهمة الوسطاء في عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 المادة 2 : إن شركة إدارة بورصة القيم المنقولة التي تدعى في صلب النص « شركة » والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة هي عبارة عن شركة أسهم مؤسسة بين الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين قانونا من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. تمارس هذه الشركة مهامها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير التنظيم وسير العمليات على القيم المنقولة. المادة 3 : تكتتب مساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأس مال الشركة بحصص متساوية. تحدد المساهمة الدنيا في رأس المال الشركة للوسيط في عمليات البورصة بمليوني (2) دينار . يحتفظ باستمرار رأس مال الشركة بحصص متساوية من طرف الوسطاء في عمليات البورصة ومساهمي الشركة. في حالة اعتماد وسيط جديد في عمليات البورصة تتم زيادة رأس مال الشركة من الحصة المقدمة من طرف هذا الأخير. وفي حالة انسحاب الوسيط ، تعاد شراء حصته في رأس مال الشركة بحصص متساوية من طرف وسطاء مساهمين آخرين في الشركة. المادة 4 : تخضع القوانين الأساسية للشركة ونظامها الداخلي وكذلك التعديلات المحتملة إلى تأشيرة مسبقة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة .1997 علي بوكرامي قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلّق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة والملحق نصه بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-02 مؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل. ت. ع. ب. م)، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم لا سيما المادتان 10 و 11 منه

  • وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم.
  • وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط تسجيل وصلاحية البطاقة المهنية للأعوان المؤهلين من طرف وسطاء في عمليات البورصة للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة. المادة 2 : يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتقدموا بطلب تسجيل لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للأعوان المؤهلين للقيام تحت سلطتهم بتداول بورصة القيم المنقولة. يقدم هذا الطلب تحت مسؤولية وسطاء عمليات البورصة. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 5 المادة 3 : يجب أن تتوفّر لدى المتداول الشروط الآتية :
  • أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل، أن يتمتع بأخلاق حسنة
  • أن يكون حائزا على شهادة في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، أن يكون ناجحا في امتحان الكفاءة المهنية المنظم من طرف اللجنة. يدرج طلب تسجيل المترشح حسب الكيفيات المحددة من طرف اللجنة. المادة 4 : تسلّم البطاقة المهنية من طرف اللجنة للأشخاص الذين توفرت فيهم شروط التسجيل. تحتفظ شركة إدارة بورصة القيم بسجل التسجيل للحائزين على البطاقة المهنية. يتم تبليغ التسجيل للوسيط في عمليات البورصة الذي يشرف على هؤلاء الأشخاص. المادة 5 : يحوز للجنة أن توكل لجنة داخلية لتنظيم الامتحان المنصوص عليه في المادة 3 وكذلك تسليم البطاقة. المادة 6 : يمكن للجنة سحب البطاقة المهنية من حائزها في أي وقت لفترة معينة أو نهائيا. ويكون القرار مبررا ويبلغ للشخص المعني وللوسيط في عمليات البورصة والذي يعمل لحسابه . المادة 7:يجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يعلم، وبدون تأخير، عن أي توقف للحائزين على البطاقة المهنية من ممارسة وظيفتهم. المادة 8 : يجب على المتداول أن يوقف نشاطه في الحالات الآتية : عندما يغادر الوسيط الذي يعمل لصالحه،
  • في حالة توقيف أو شطب الوسيط، يمكن المتداول أن يرجع إلى نشاطه بعد أن يقوم وسيط آخر في عمليات البورصة بإخطار اللجنة بأنه قد قام بتعيينه أو عند رفع التوقيف الذي أصدر ضد الوسيط.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 ه المادة 9 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1418 الموافق . 18 نوفمبر سنة 1997 علي بوكرامي قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997، يتضمن التصديق على النظام العام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-03 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على أحكام النظام العام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلق ببورصة القيم المنقولة والملحق نصه بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-03 مؤرخ في 17 رجب عام 1417 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل.ت.ع. ب. م) : بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم
  • وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه : الفصل الأول شركة إدارة بورصة القيم المادة الأولى : يمكن شركة إدارة بورصة القيم، التي تدعى في صلب النص «ش . ا . ب . ق » تحديد ، في مجال اختصاصها ، كيفيات تطبيق هذا النظام العام في شكل تدبير ذي طابع داخلي أو بلاغات أو مقررات. تعرض المقررات للتصديق على لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المسماة فيما يأتي «اللجنة ».. المادة 2 : تكون المقررات التي تتخذها «ش . ا . ب . ق »، بخصوص تنظيم السوق وسيره نافذة بمجرد وضعها تحت تصرف الجمهور أو المعنيين حسب الحالة، ما لم يحدد أجل لتنفيذها.

29 شعبان عام 1418 الجريدة الرسمية المادة 3 : تسهر « ش.ا.ب. ق »، في إطار احترام قواعد تنظيم السوق وسيره على شرعية العمليات المنجزة من قبل الوسطاء في عمليات البورصة أو من طرف الأشخاص الذين يتصرفون لحساب هذه الشركات. يجب إشعار اللجنة بكل إخلال أو مخالفة لقواعد السوق او اتفاق بين متدخلين إثنين أو أكثر أو أي شذوذ آخر من شأنه المساس بسلامة السوق. المادة 4 : إذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن ش . ا . ب . ق “ ، باتفاق مع المراقب اتخاذ التدابير الرامية إلى وضع حد دون أجل لحالات التصرفات المخالفة المصلحة السوق. المادة 5 : يمكن “ ش.ا.ب.ق “، بعد قبول المراقب قطع حصة التداول في البورصة أو تأجيل تداول سند خاص، إذا رأت أن من شأن أحداث خطيرة الأضرار بسعر قيمة منقولة أو بالسوق بوجه عام. كل توقيف تسعرة يكون محل إعلان “ش . ا . ب . ق “ المادة 6 : تتم مجموع الأعمال المرتبطة بسير السوق التي تمارس داخل «ش.ا.ب.ق»، في عجلة وبنزاهة وحياد وعدم تحيز . تمارس هذه الأعمال مع احترام سلامة السوق. المادة 7 : يلتزم كل شخص خاضع لسلطة “ش.ا.ب.ق “، أو يتصرف لحسابها باحترام السر المهني وبواجب التحفظ. المادة 8 : تتيقن « ش . ا . ب . ق »، من أن الأشخاص الذين وضعوا تحت سلطتها الخاصة او المتصرفين لحسابها يحترمون التزاماتهم المهنية. المادة 9 : إن حيازة بطاقة مهنية إلزامية بالنسبة لبعض الوظائف لدى “ ش.ا.ب.ق “. وتحدد قائمة الوظائف المعنية وشروط منح البطاقات المهنية للأشخاص المعنيين عن طريق النظام الداخلي ل ش ق. .ا . ب ا.ب . . ب ق ق » » . . المادة 10 : لإجراء المعاملات على السندات المقبولة في البورصة لحسابهم الخاص أو لحساب أطفالهم القصر يجب أن يكون الأشخاص الخاضعون لسلطة “ش.ا.ب. ق “، مرخصا لهم صراحة من طرف الشركة. للجمهورية الجزائرية / العدد 87

لا يجوز أن تنجز هذه العمليات في ظروف امتيازية بالنسبة لتلك الظروف التي استفاد بها مجموع زبائن الوسطاء في عمليات البورصة. المادة 11 : تحرّر «ش.ا.ب. ق »، نظاما داخليا يشمل قواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على مستخدميها. ويحدد هذا النظام شروط الإلتزام بالمبادىء المبينة أعلاه وبأي قاعدة أخرى تضبطها “ ش.ا.ب.ق “ في هذا المجال، يمكن “ ش.ا.ب. ق “، أن تفرض قيودا تكميلية على العمليات المنجزة من قبل مستخدميها لحسابهم الخاص. المادة 12 : تنشر مقرّرات وآراء “ ش.ا.ب.ق”، في نشرة تسمّى «النشرة الرسمية لجدول التسعيرة » ن ر.ج.ت ) . المادة 13 : تضبط « ش . ا . ب . ق » شكل ومضمون ودورة النشرة الرسمية لجدول التسعيرة. إن النشرة الرسمية لجدول التسعيرة المحررة بعد كل حصة التسعيرة والمنشورة في الآجال المحددة من قبل « ش . ا . ب . ق » ، هي وسيلة النشر الرسمية، تخص ما يأتي : معلومات السوق، المعلومات حول القيم ذات السعر القار، المعلومات الضرورية لحسن سير السوق. المادة 14 : إن التعديلات الوحيدة المرخص بها بمجرد نشر النشرة الرسمية لجدول التسعيرة المتعلقة بأسعار البورصة المغفلة أو الملغاة وكذا الأخطاء المادية. تنشر هذه التعديلات، في ميعاد شهر ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ أو الإغفال في عنوان بارز في النشرة. المادة 15 : تضبط اللجنة قواعد حساب العمولات التي تقبضها «ش.ا.ب.ق»، وتنشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة. تحدد «ش.ا .ب.ق »، المصاريف الأخرى وأجور الخدمات المقدمة.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 ه الفصل الثاني قبول القيم المنقولة في التداول في البورصة القسم الأول أحكام عامة المادة 16 : يجب أن يكون قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة محل طلب قبول لدى اللجنة وإيداع مشروع مذكرة إعلامية يخضع لتأشيرة اللجنة. يحرر مشروع المذكرة الإعلامية وفق الشروط المحددة في تعليمة تصدر عن اللجنة. المادة 17 : يجب على أي شركة تطلب قبول سنداتها في عمليات التداول في البورصة أن تعين وسيطا في عمليات البورصة يكلف بمتابعة إجراءات القبول والإدخال. المادة 18 : على الوسيط في عمليات البورصة التأكد من أن الشركة تتوفّر فيها شروط القبول المنصوص عليها في هذا النظام. المادة 19 : يتعين على الوسيط في عمليات البورصة الذي يتصرف بصفة مستشار الشركة إبلاغ « ش . ا . ب . ق »، بنيته في تقديم طلب قبول قيم منقولة في عمليات التداول في البورصة. المادة 20 : يجب تقديم طلب قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة في أجل لا يتعدي ستين (60) يوما وذلك قبل تاريخ التسعرة المشار إليه في البورصة، مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك. المادة 21 : يطلب القبول لكل السندات التي تنتمي إلى نفس صنف تلك السندات التي سبق إصدارها. المادة 22 : يكون قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة محل مقرر يصدر عن اللجنة. يرسل المقرر إلى « ش . ا . ب . ق »، من أجل نشره في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة. تتخذ اللجنة قرارها خلال الشهرين اللذين يتبعان استلام ( ش . ا . ب . ق »، ملف طلب القبول أو، إذا طلبت اللجنة معلومة تكميلية، في مهلة الشهر الذي يلي إستلام الطلب. تكون مدة صلاحية مقرّر القبول أربعة (4) أشهر. يجوز للجنة، بطلب من الشركة العارضة، تمديد صلاحية مقررها. المادة 23 : على الشركة التي تطلب قبول سندات إضافية من نفس صنف السندات التي سبق قيدها في جدول الأسعار أن تعرض مذكرة إعلامية على اللجنة للتأشير عليها وأن تقدّم طلب قبول يكون مرفقا بملف مختصر تحدد اللجنة مضمونه. المادة 24 : تلتزم الشركة التي تم قيد سنداتها في جدول الأسعار بمراعاة شروط إفشاء المعلومات المحددة في أنظمة اللجنة. المادة 25 : على الشركة العارضة أن ترفع إلى علم اللجنة كل تعديل يطرأ على عنصر من العناصر المكونة لملف القبول بين تاريخ إيداع الملف وتبليغ مقرر اللجنة. المادة 26 : يتضمن طلب قبول الوثائق القانونية والاقتصادية والمالية والحسابية للشركة التي تطلب قبول قيمها المنقولة في عمليات التداول في البورصة. تحدد اللجنة قائمة العناصر التي يجب أن يحتويها ملف طلب القبول .. المادة 27 : تكون اللجنة مؤهلة لكي تطلب من الشركة العارضة تقديم كل معلومة تكميلية. المادة 28 : على الشركة التي تطلب قبول قيمها المنقولة في التداول في البورصة أن ترسل إلى اللجنة كل البلاغات والإعلانات ذات الطابع المالي والنشرات التي تتولى الشركة توزيعها وكذا كل وثيقة للإعلام الاقتصادي أو المالي التي قد تنشره الشركة. ويتعين على الشركة الحصول على تصديق اللجنة لتوزيع هذه الوثائق خلال مرحلة تقييم ملف القبول. المادة 29 : يمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رفض طلب قبول تداول سند إذا رأت أن الطلب مخالف لمصلحة السوق والمدخرين.

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني شروط القبول المادة 30 : لا تقبل في التداول في البورصة إلا القيم المنقولة الصادرة عن الشركات بالأسهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري. المادة 31 : على الشركة التي تطلب قبول قيمها في التداول في البورصة أن تكون قد نشرت الكشوف المالية المصادق عليها للسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تم خلالها تقديم طلب القبول، مالم تقرر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، خلاف ذلك. المادة 32 : على الشركة التي تكون سنداتها محل طلب قبول، تقديم تقرير تقييمي لأصولها ينجزه عضو من المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين غير مندوب الحسابات للشركة أو أي خبير آخر تعترف اللجنة بتقييمه عدا أحد أعضائها. المادة 33 : يجب أن تكون الأسهم محل طلب القبول مدفوعة بكاملها. المادة 34 : يجب أن تكون الشركة قد حققت أرباحا خلال السنة المالية التي تسبق طلب القبول، مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك. المادة 35 : على الشركة التي تكون سنداتها محل طلب قبول أن تخبر اللجنة بالتنازلات عن عناصر الأصول أو التخلي عنها التي حدثت قبل إدخال الطلب. المادة 36 : على الشركة التي تكون سنداتها محل طلب قبول في التداول في البورصة :

  • أن تبرر وجود هيئة للمراقبة الداخلية تكون محل تقييم من طرف مندوب الحسابات في تقريره حول الرقابة الداخلية للشركة وفي الحالة العكسية، يتعين على الشركة أن تلتزم بتنصيب هذه الهيئة خلال السنة المالية التي تلي قبول سنداتها في التداول في البورصة.
  • أن تتولى التكفل بعمليات تحويل السندات. المادة 37 : في حالة ما إذا بقي مساهم، غير الدولة أو شركة قابضة عمومية، يتحكم في رقابة شركة على رابطة خاصة معها التي ينجم عنها تعارض للجمهورية الجزائرية / العدد 87 9 مصالح بين التزامات الشركة حيال هذا المساهم ومسؤوليات الشركة تجاه كل المساهمين فيها، ففي هذه الحالة يمكن أن لا تكون هذه الشركة أهلا للقبول في التداول في البورصة. المادة 38 : يمكن اللجنة أن تفرض تسوية تعارض المصالح في أجل تحدّده وذلك بعد قبول سندات الشركة في التداول في البورصة، في حالة ما إذا كان هذا الحل ممكنا. المادة 39 : إذا رأت اللجنة أن الشركة آهلة للقبول في جدول الأسعار، رغم وجود تعارض المصالح وجب إشعار كل مساهمي الشركة بذلك وكذا عامة المستثمرين ويتعين على الشركة أن تنص على ذلك في المذكرة الإعلامية. المادة 40 : توضع المذكرة الإعلامية المذكورة تحت تصرف المستثمرين لدى “ ش.ا.ب. ق “، وكذا الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين بالإدخال. المادة 41: لا يجوز أن يحوي أي سند إعلامي يتعلق بقبول قيم منقولة في التداول في البورصة معلومات أخرى غير تلك التي توجد في المذكرة الإعلامية ويجب التصديق عليه من قبل اللجنة قبل نشره. يتعين على “ش.ا.ب.ق “، أن تتأكد من أن القيم المنقولة التي قدمت الشركة بشأنها طلب قبول في التداول في البورصة كانت محل مذكرة إعلامية مؤشرا عليها من قبل اللجنة. المادة 42 : ما لم تقرّر اللجنة خلاف ذلك، لا يجوز قبول القيم المنقولة التي تؤدي إلى رأس مال شركة في السوق سندات الاستحقاق لجدول الأسعار ما لم تكن سندات رأس المال المرجعية ذاتها مقبولة في جدول الأسعار. المادة 3 4 : يجب على أي شركة تقدم طلب قبول سندات رأس المال في التداول في البورصة ما يأتي : أن لا تقل قيمة رأس مالها الذي تم وفاؤه عن مائة مليون دينار أن توزع على الجمهور سندات تمثل 20% من رأس المال الاجتماعي للشركة على الأقل وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 المادة 44: يجب توزيع سندات رأس المال الموزعة على الجمهور على 300 مساهم على الأقل يملكون فرادى على الأكثر 5% من رأس المال الاجتماعي وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير. المادة 45 : يجب أن يكون سعر سندات الديون التي يقدم بشأنها طلب قبول في التداول في البورصة يساوي على الأقل مائة مليون دينار يوم الإدخال. المادة 46 : يجب أن تكون سندات الديون التي يقدم بشأنها طلب قبول في التداول في البورصة موزعة على الأقل بين مائة (100) حائز وذلك يوم إدراجها على أبعد تقدير. الفصل الثالث إدخال القيم المنقولة في البورصة القسم الأول أحكام عامة المادة 47 : يمكن أن توزع بين الجمهور كل السندات المقبولة في جدول الأسعار أو جزء منها يوم تسعرتها الأولى في السوق. يمكن «ش . ا . ب . ق »، في مصلحة السوق وبالاتفاق مع المصدر والوسيط في عمليات البورصة المكلف بالإدخال، أن تقبل بأن يتم توزيع السندات في المرحلة التي تسبق التسعرة الأولى المذكورة أو في المرحلة التي تليها مباشرة. المادة 48: بشرط أن تعطي «ش . ا .ب.ق »، موافقتها، يمكن القيام بتوزيع السندات بين الجمهور أثناء المرحلة التي تسبق تسعرتها الأولى في السوق في إطار توظيف مضمون أو توظيف بين الجمهور ينجز من قبل مؤسسة أو أكثر مؤهلة للقيام به. المادة 49 : في حالة توظيف مسبق في التسعرة، ترسل المؤسسة التي تقود العمليات إلى « ش.ا . ب . ق » ، كشفا إجماليا مفصلا عن نتيجة التوظيف، وتكون هذه النتيجة محل إعلان إدخال في البورصة تنشره «ش . ا . ب . ق ». المادة 50 : يتم إدخال سندات رأس المال التي قررت اللجنة قبولها في البورصة وفق أحد الإجراءات الآتية : إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى، إجراء العرض العمومي للبيع بسعر محدود، الإجراء العادي تضبط «ش . ا . ب . ق » ، الإجراء المتبع بالنسبة لكل إدخال بالإتفاق مع المدخلين ووسطاء عمليات البورصة المكلفين بالإدخال. المادة 51 : تنهي « ش . ا . ب .ق» إلى علم السوق افتتاح إدخال قيمة منقولة عن طريق نشر إعلان في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة. يذكر هذا البيان على وجه الخصوص البيانات الآتية : هوية الشركة المصدرة الوسيط أو الوسطاء في عمليات البورصة المكلفون بتتبع إجراءات القبول والإدخال، عدد السندات وطبيعتها وخصائصها، السعر المقترح من طرف المدخلين الإجراء المقرر للتسعرة الأولى، وبصفة عامة كل التوضيحات الضرورية لإعلام الجمهور، يصدر الإعلان أسبوعين على الأقل قبل التاريخ المقرر لأول تسعرة. المادة 52 : ما لم يتضمن الإعلان المذكور أعلاه حكما مخالفا، تعتبر الأوامر غير المنفذة في اليوم الأول من تسعرة السندات التي هي بدون تحديد لمدة صلاحيتها أوامر صالحة « اليوم ». المادة 53 : مهما كان الإجراء المقرر فإن « ش . ا . ب . ق »، مؤهلة لكي تطلب من الأمرين إيداع لدى الوسطاء في عمليات البورصة، المبالغ الضرورية لتسوية العمليات التي بادروا بها أو لكي تودع المبالغ في حساب مفتوح لدى المؤسسة التي يتم تعيينها من طرف « ش . ا . ب . ق ». المادة 54 : يجوز ل «ش.ا.ب. ق »، أن تقرر تأجيل إدخال قيمة إلى تاريخ لاحق، لا سيما إذا لاحظت، بالنظر لأوامر الشراء المقدّمة للسوق، أن السعر المحدد في نهاية التسعرة قابل لأن يكون أعلى بصفة غير عادية من سعر العرض المعلن عنه أو أنه قد يؤدي إلى تخفيض هام في أوامر الشراء المقبولة. i

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية تقوم « ش . ا . ب . ق »، بتبليغ قرارها بتأجيل تاريخ الإدخال والتاريخ المحدد لإدخال جديد عن طريق الإعلان وعند الاقتضاء، توضح « ش . ا . ب . ق »، إجراء الإدخال الجديد المختار والشروط الجديدة المقررة. تصبح كل الأوامر باطلة. المادة 55 : إذا كان العرض إيجابيا، تنشر نتيجة إجراء التسعرة الأولى المختار في إعلان يذكر فيه على وجه الخصوص، سعر التداول أو السعر البياني المسجل، عدد السندات المتبادلة والشروط التي ستنجز فيها التسعيرات أثناء اجتماعات البورصة المقبلة. وفي الحالة العكسية ترفض « ش.ا .ب.ق »، إدخال القيمة المنقولة في البورصة.. القسم الثاني الإجراء العادي المادة 56 : الإجراء العادي هو ذلك الإجراء الذي يمكن « ش . ا . ب . ق » عندما يكون رأس مال الشركة موزعا بين الجمهور بمقدار كاف من تسجيل قيمة في جدول الأسعار مباشرة للتداول عليها ضمن شروط التسعرة في السوق وذلك ابتداء من سعر إدخال تصادق عليه ش . ا . ب . ق » ، على أساس شروط السوق. المادة 57 : يستعمل الإجراء العادي عندما يتعلق الأمر بالقيم المثيلة للسندات التي سبق تحديد سعرها وكذا سندات الدين التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية أو شركات الأسهم. المادة 58 : يوضح الإعلان الذي تنشره ش . ا . ب . ق »، عند إدخال قيمة هذه الحالة، ما يأتي : الإجراء المتبع هو الإجراء العادي تاريخ أول تسعرة اسم

  • سعر الإدخال. القسم الثالث إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى المادة 59 : إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى هو الإجراء المتمثل في وضع تحت تصرف الجمهور يوم الإدخال عدد معين من السندات بسعر أدنى يقبل به المدخلون للتنازل عنها. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 11 المادة 60 : يحدّد البيان المعلن عن الإدخال عن طريق العرض العمومي للبيع بسعر أدنى شروط قبول وتبليغ أوامر الشراء إلى « ش . ا . ب . ق »، عدد السندات الموضوعة تحت تصرف الجمهور من قبل المدخلين والسعر الأدنى الذي يقبل به هؤلاء للتنازل عنها، وكيفيات توزيع السندات بين الأمرين وكذا، عند الاقتضاء، شروط الإدخال الخاصة. المادة 61 : لتحقيق العرض العمومي للبيع بسعر أدنى، تجمع « ش . ا . ب . ق »، كل أوامر الشراء المرسلة من طرف وسطاء في عمليات البورصة وتتولّى عملية الفرز. المادة 62 : لا تقبل «ش . ا . ب . ق »، إلا أوامر الشراء ذات السعر المحدد، إذا حظي العرض بالاستجابة فإن سعر الإدخال يكون موافقا لحد آخر أمر مدفوع لهذا السعر الوحيد. المادة 63 : يحق له ش . ا . ب . ق »، أن تلغي الأوامر التي يبتعد حدّها بصورة غير عادية عن العرض الأدنى، وتحدد « ش . ا . ب . ق » بالاتفاق مع المدخل الفارق الأقصى لحدي السعر الذي يتم توزيع الأوامر داخله بعد تطبيق معامل تخفيض عند الاقتضاء. القسم الرابع إجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابت المادة 64 : إجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابت هو ذلك الإجراء المتمثل في وضع تحت تصرف الجمهور يوم الإدخال عدد معين من السندات بسعر قار محدد سلفا . المادة 65 : يحدّد البلاغ المعلن عن الإدخال عن طريق العرض العمومي للبيع بسعر ثابت شروط قبول وتبليغ أوامر الشراء إلى « ش . ا . ب . ق »، عدد السندات الموضوعة تحت تصرف الجمهور من قبل المدخلين والسعر القار المقترح لهذه السندات، وكيفيات توزيع السندات بين الأمرين وكذا، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة بالإدخال. المادة 66 : تجمع « ش . ا . ب .ق »، أوامر الشراء المرسلة من قبل الوسطاء في عمليات البورصة، ولا تقبل «ش . ا . ب . ق »، إلا أوامر الشراء المحصورة في سعر العرض. وإذا حظي العرض بالإستجابة فإن سعر التداول يكون السعر المقترح في العرض.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 ه المادة 67 : يمكن «ش ابق»، إجراء عرض عمومي بالبيع بسعر اسمي محدود إذا طلبه المدخلون، وفي هذه الحالة، يجب أن تكون أوامر الشراء اسمية ولا يجوز لأني شار إصدار إلا أمر شار واحد يودع لدى وسيط واحد في عمليات البورصة. المادة 68 : يمكن المدخلين، بالاتفاق مع ش . ا . ب . ق » النص على أن تكون أوامر الشراء الصادرة ردا على العرض العمومي للبيع بسعر قار موزعة على فئات متفاوتة، يمكن أن يكون التفاوت بين هذه الفئات تبعا لكمية السندات المطلوبة أو لصفة الأمرين. القسم الخامس شطب القيم المادة 69 : تقدر « ش . ا . ب . ق »، ويمكن أن توصي اللجنة بشطب القيم المنقولة. يكون شطب قيمة من جدول الأسعار محل مقرر يصدر عن اللجنة يحدّد فيه تاريخ دخول هذا التدبير حيز التطبيق وينشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة. المادة 70 : يتم شطب قيمة تلقائيا عند دخول أجل السند، لا سيما في حالة تسديد سندات الدين أو بمناسبة زوال الشركة المصدرة. يمكن أن تشطب القيمة من التسعيرة بطلب من الشركة المصدرة. المادة 71 : إن تحليل سوق القيمة ومصالح الحاملين يمكن أن يؤدي ب ( ش . ا . ب .ق »، إلى أن توصي بشطب قيمة وذلك مع تقدير على وجه الخصوص العناصر الآتية : المعدل اليومي للمعاملات المعبر عنها بالدينار وبالسندات وكذا عدد أيام التداول، مقدرة على السنة التي كانت فيها السندات محل تسعرة،

  • دفع الأرباح خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة، نسبة رأس المال الموزع على الجمهور، المادة 72 : تحدد اللجنة بالاتفاق مع « ش . ا . ب . ق »، الحدود الدنيا التي تؤخذ بالاعتبار في تقرير شطب قيمة، وتكون مراجعة الحدود الدنيا محل إعلان ينشر من قبل « ش . ا . ب . ق ». المادة 73 : إن شطب سند رأس مال يعني أن كل السندات المرتبطة بها أو التي ترجع إليها، مثل سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى سندات رأس مال وكذا القسائم والحقوق المتعلقة بهذه السندات، مشطبة هي الأخرى من جدول الأسعار . غير أنه يمكن “ ش. ا. ب. ق “ أن توصي بشطب بعض خطوط التسعرة فقط. المادة : 74 : فيما يخص سندات الديون، تبقى هذه الأخيرة في جدول الأسعار سند الاستحقاق إلى غاية تسديدها. المادة 75 : يتم الشطب الطوعي لقيمة من طرف المصدر عن طريق عرض عمومي للسحب (ع. ع.س) المبين فيما يأتي :
  • تقدم طلبات سحب السندات المسعرة إلى « ش.ا .ب.ق »، للتحقيق وترسل إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للحصول على التأشيرة المسبقة تنشر « ش . ا . ب . ق » ، بلاغ فتح (ع.ع.س) بمجرد أن يتم التصريح بقبوله، يوضح هذا البلاغ أنه في تاريخ إغلاق (ع.ع.س)، ومهما كانت النتيجة، يتم الإعلان عن شطب مجموع سندات الشركة المعنية والأسهم وغيرها، من جدول الأسعار، تنشر «ش . ا . ب . ق »، عن طريق بيان، السعر والشروط التي بموجبها تعرض الشركة خلال ثلاثين (30) يوما على الأقل متتالية إعادة شراء كل السندات التي ستقدم إليها، يتم نشر بيان الشطب من طرف « ش.ا .ب.ق ». الفصل الرابع التداول القسم الأول أحكام عامة المادة 76 : تكون شروط معالجة الأوامر وتحديد سعر القيم محل مقررات تصدر من طرف « ش.ا .ب.ق ».

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 13 77 : إن السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة هو سوق وحيد يتضمن سوقا لسندات رأس المال وسندات الديون. القسم الثاني تنظيم حصص التسعرة المادة 78 : تحدد « ش . ا . ب.ق»، روزنامة اجتماعات التسعرة للسنة المدنية تحدد « ش . ا . ب .ق » ، أيضا ساعات فتح وإغلاق اجتماعات التسعرة تنشر هذه المعلومات وكذا التعديلات اللاحقة عن طريق مقرر يصدر عن « ش . ا . ب . ق ». المادة 79 : إن السعر الرسمي للبورصة هو سوق للدفع في الحال. المادة 80 : إنّ المسار المقرّر لتسعرة سندات رأس المال محلّ التداول في السوق هو نمط تسعيرة ثابتة أو متواصلة وذلك بتطبيق أحكام سوق مجمع تديره الأوامر حسب الشروط التي تحددها « ش .ا .ب.ق » . يمكن تحديد سعر سندات الديون في سوق سندات الاستحقاق حسب السعر الثابت أو المتواصل. المادة 81 : تتم تسعرة القيم بالاستعانة بالإعلام الآلي أو بطريقة يدوية، وفق الأنماط والالتزامات الخاصة ب « ش . ا . ب . ق » . المادة 82 : إن تحديد الأسعار هو نتيجة مواجهة أوامر الشراء والبيع المقدمة من طرف (و.ع.ب) على السند المستعمل للتسعرة وذلك أثناء اجتماع التسعرة تحت رقابة « ش . ا . ب . ق ». المادة 83 : تتم عمليات التداول على السندات بسهم واحد ، ما لم تقرّر «ش . ا .ب.ق »، غير ذلك. المادة 84 : تحدّد « ش . ا . ب . ق »، الفروق القصوى في جدول الأسعار الذي تقبله وذلك حسب طبيعة القيم وشروطها للتداول وكذا التدابير التي هي مؤهلة لأخذها في حالة بلوغ هذه الفروق. المادة 85 : تبعا لحالة سوق قيمة معينة يمكن «ش . ا . ب . ق »، أن تقرّر بأن لا يبيّن في جدول الأسعار للجمهورية الجزائرية / العدد 87 13 على هذه القيمة إلاّ السّعر محل العرض أو الطلب، بدون معاملة. يجوز ل « ش . ا . ب . ق » ، لصق إشارة « غير مسعر » لا سيما إذا كانت الكميات محل التداول لا تبرر الفارق في السعر المتأثر، في هذه الحالة لا تتم أية معاملة. إذا كان نمط التسعرة يسمح به، يمكن البورصة أن تقبل بأن تتم تسعرة قيمة بسعر وحيد. المادة 86 : يتولّى مراقبة اجتماعات البورصة مراقب منتدب من طرف اللجنة. يكلف المراقب بما يأتي : السهر على مراعاة أحكام النظام العام فض النزاعات الظرفية التي تحدث أثناء اجتماعات البورصة والناتجة عن تأويل الأحكام التنظيمية التي تحكم سير السوق، تمثيل اللجنة لدى « ش . ا . ب . ق ». المادة 87 : تكلّف « ش . ا . ب . ق » بمراقبة سير التداول. نظرا إلى معطيات أو اتجاهات السوق، يمكن ش . ا . ب . ق »، التحفّظ والأمر باستئناف التسعيرة الجارية في الاجتماع وكذا تعديل الفروق المرخص بها بمقرر صادر عن « ش . ا . ب . ق ». المادة 88 : تتضمن النشرة الرسمية لجدول التسعيرة كشفا يوميا ترد فيه المعلومات المتعلقة بسعر تداول كل قيمة عند اجتماع المفاوضات في البورصة لذلك اليوم. القسم الثالث الأوامر المادة 89 : أمر البورصة هي تعليمة يقدمها زبون إلى وسيط في عمليات البورصة أو يبادر بها هذا الأخير في إطار وكالة تسيير أو نشاط بمقابل. المادة 90 : تعرض الأوامر التي تلقاها الوسطاء في عمليات البورصة أو بادروا بها في السوق دون أجل ودون مقاصة ولا جمع مسبق لأوامر الشراء وأوامر البيع المنصبة على نفس القيمة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 وبصفة استثنائية، لا سيما من أجل الأخذ بالاعتبار ضعف القيمة الموحدة للسند، يمكن ش . ا . ب . ق »، أن تقبل تقديم أوامر إجمالية حسب الاتجاه وحسب الحد. المادة 91 : كل الأوامر المنفذة على قيمة يكون تنفيذها حسب السعر المحدّد إثر مواجهة أوامر الشراء وأوامر البيع. الفرع الجزئي الأول بيانات الأوامر المادة 92 : يجب أن يتضمن كل أمر من أوامر البورصة البيانات الآتية : بيان اتجاه العملية شراء أو بيع)، تعيين القيمة محل التداول أو خصائصها،

  • عدد السندات المزمع تداولها، إشارة أو حد السعر،
  • مدة صلاحيته مراجع صاحب الأوامر، وبصفة عامة، كل البيانات اللازمة لحسن تنفيذه. يمكن « ش . ا . ب . ق »، أن تشترط أي بيان تكميلي ضروري لمعالجة الأوامر. المادة 93 : يمكن أن تتضمن أوامر البورصة الشروط الآتي بيانها بخصوص الحدود : في التسعرة المتواصلة، لا يتضمن الأمر «بسعر السوق » أية إشارة إلى السعر، ويقع تنفيذه تبعا للأوامر الموجودة في السوق. في التسعرة الثابتة، لا يتضمن الأمر « لأفضل سعر » أية إشارة إلى السعر، لا يحدد المشتري أي سعر أقصى ولا يحدد البائع أي سعر أدنى المعاملته، ويقع تنفيذ الأمر بالأولوية، بأحسن ما تسمح به إمكانيات السوق. الأمر «بسعر محدد » هو الأمر الذي يحدد بمقتضاه المستثمر السعر الأقصى الذي يقبل بدفعه لشراء السندات أو السعر الأقصى الذي بموجبه يقبل التنازل عن السندات. وفي حالة عدم وجود إشارة بخصوص الحد، يعالج الأمر كأمر إلى السوق في حالة التسعرة المتواصلة، ويعالج الأمر في حالة التسعرة الثابتة كأمر لأفضل سعر . المادة 94 : يمكن أن تتضمن أوامر البورصة الشروط الآتي بيانها التي تخص مدة الصلاحية :
  • الأمر «الملغى» صالح إلى غاية آخر حصة التسعرة للشهر الذي يرسل خلاله الوسيط في عمليات البورصة الأمر المنصوص عليه « ليومه » صالح فقط اثناء اجتماع البورصة الموالية لإرساله إلى الوسيط في عمليات البورصة الأمر للتنفيذ » هو أمر لا يتضمن أي حد لصلاحيته، تحدد مدة تقديمه إلى السوق بثلاثة أسابيع، الأمر « لمدة محددة » هو أمر يتضمن أجلا محددا لا تتجاوز مدته ثلاثين (30) يوما والذي يحلل كصالح إلى غاية نهاية اجتماع البورصة المنصوص عليها. في حالة عدم وجود معلومات بخصوص الصلاحية، يعد الأمر «ليومه». المادة 95:بخصوص شروط تنفيذ الأوامر المتعلقة بالأجوبة الجزئية، يمكن أن يتضمن أمر البورصة الشروط الآتية : الأوامر بدون شرط التي بمقتضاها تحلّل كمية السندات كأقصى كمية أوامر «الكلّ أو لا شيء » التي لا يمكن الإجابة عليها جزئيا. الفرع الجزئي الثاني إرسال الأوامر المادة 96 : يتم إرسال أمر من الأمر إلى الوسيط في عمليات البورصة بأية وسيلة ووفق الشروط المحددة بين الزبون ووسيطه في عمليات البورصة في اتفاقية الحساب الموقعة من الطرفين عند فتح حساب السندات. المادة 97 : في حالة إرسال أمر من أوامر البورصة كتابيا، يجب أن يكتب هذا المحرر طبقا

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية لنموذج الأمر المستعمل من طرف الوسيط في عمليات البورصة ويجب أن يوقع من قبل الأمر. وأن يكون النموذج معتمدا من قبل اللجنة. في حالة الأمر بواسطة الهاتف، يجب على الأمر تأكيد إرسال الأمر كتابيا. يجب أن تكون الأوامر التي بادر بها الوسيط في عمليات البورصة، في إطار وكالة تسيير أو نشاط بمقابل، محل وثيقة مكتوبة ترسل من قبل الشخص المكلف بتسيير محفظات مالية الزبائن أو الشخص المكلف بعمليات الطرف المقابل إلى الشخص المكلف بعمليات المفاوضة. المادة 98 : على الوسيط في عمليات البورصة أن يسجل على كل أمر مرسل من الأمر تاريخ وساعة الاستلام وذلك بمجرد استلامه. يحدد المقرر الذي يصدر عن «ش.ا .ب.ق »، شروط تسجيل التاريخ والساعة على الأوامر. يجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يتعجل في تقديم الأوامر للسوق، وفي كل افتراض يجب أن يقدم أمرا مستلما في حصة التسعرة المقبلة. المادة 99 : للأمر إمكانية تعديل أو إلغاء أمره في كل وقت إلى غاية عشية حصة التسعرة، وفيما يخص التعديلات التي تتم يوم التسعرة، فلا يمكن أن يتحمل الوسيط في عمليات البورصة مسؤولية عدم إدخالها . في حالة أي تعديل وعلى مستوى معالجة الأوامر من قبل الوسيط في عمليات البورصة يأخذ الأمر المعدل المرتبة التي تعود إليه بالنسبة للأوامر الموجودة في الدفتر عدا ما تعلق بخفض المقدار . المادة 100 : في حالة تعليق قيمة، تنقضي أيضا صلاحية الأوامر الموجودة في الدفتر من تلقاء نفسها عندما يتجاوز هذا التعليق حصة واحدة من حصص البورصة. المادة 101 : يمكن « ش . ا . ب . ق »، بمقرر خاص، تحديد تاريخ يتعين على الأمرين ابتداء من تجديد الأوامر غير المنفذة على قيمة معينة. ويكون هذا المقرر محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية لجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 87 15 التسعيرة، يحدّد، عند الاقتضاء، الشروط الجديدة لنقل وتجديد الأوامر. المادة 102 : يمكن الوسيط في عمليات البورصة تعديل أو إلغاء الأوامر المدرجة لحساب زبائنهم أو لحسابهم الخاص طالما أن مسار العرض على جدول الأسعار لم ينطلق بعد. وبمجرد تثبيت الأوامر المدرجة من قبل الوسيط في عمليات البورصة أو التكفل بها من طرف ش . ا . ب . ق »، تعتبر هذه الأوامر نهائية ولا يمكن أن تكون مستقبلا محل تعديل أو إلغاء. الفرع الجزئي الثالث إلغاء عمليات التداول المادة 103 : يمكن «ش . ا . ب .ق »، إلغاء سعر التداول، وبالتالي مجموع المعاملات التي أنجزت على هذا السعر. يمكن لها أيضا إلغاء معاملة معينة. وفي الحالتين، يكون القرار محل بيان. الفرع الجزئي الرابع معاملات الكتل المادة 104: تعتبر معاملة كتلة المعاملة المنصبة على كمية معينة من السندات، متفق عليها بين الوسيط في عمليات البورصة المشتري والوسيط في عمليات البورصة البائع والمرخص بها وفق الأحكام المحددة في هذا النظام. المادة 105 : لا يمكن أن تنصب معاملات الكتل إلا على قيمة واردة في القائمة المضبوطة من قبل ش .ا .بق » يجب أن يكون عدد السندات المتداولة يساوي على الأقل الحجم العادي لكتلة القيمة المعنية. ويحدد الحجم العادي لكتلة بتطبيق المعايير المعينة في مقرر يصدر عن « ش .ا .ب . ق » . المادة 106 : لا يرخص بمعاملات الكتل إلا في نهاية حصة التداول. المادة 107 : بالنسبة للقيم المسعرة في التسعيرة المتواصلة، يمكن أن تتم معاملات الكتلة بالحد

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 ه المنصوص عليه في أحسن عرض أو أحسن طلب معاين عند إغلاق آخر حصة في البورصة، أو بسعر يتراوح بين هذين الحدين. ويمكن أن ينخفض هذا السعر أو يزداد بهامش تحدّد « ش . ا . ب . ق » نسبته القصوى. وبالنسبة للقيم غير المسعرة في التسعيرة المستمرة، يمكن أن تتم معاملات الكتلة بالسعر المحدد عند آخر حصة في البورصة. يمكن خفض هذا السعر أو رفعه بهامش تحدّد « ش . ا . ب . ق »، نسبته القصوى. المادة 108 : عدا رخصة صريحة من « ش . ا . ب . ق »، تنشر بواسطة إعلان في النشرة الرسمية الجدول التسعرة، تحضر معاملات الكتلة :

  • عندما تكون القيمة محل تعليق
  • عندما لا تكون القيمة مسعرة خلال اجتماع البورصة لليوم. المادة 109 : يصرح بكل معاملة كتل إلى « ش . ا .ب.ق »، من طرف الوسطاء في عمليات البورصة الذين أتموا العملية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في مقرّر يصدر عن شركة إدارة بورصة القيم. المادة 110 : تحل معاملات الكتل حسب نفس الشروط المطبقة على السندات المتداولة في السوق. المادة 111 : في حالة تخلّف أحد الطرفين، تفسخ « ش . ا . ب . ق »، معاملة الكتل. المادة 112 : تراقب «ش . ا . ب . ق » شرعية معاملات الكتل، وتدمجها في إحصائيات البورصة اليومية. القسم الخامس الحوادث بخصوص القيم المنقولة المادة 113 : تكون الحوادث بخصوص القيم محل إعلان يخبر الجمهور بالعملية وبتاريخ سريانها في السوق. تحدد « ش . ا . ب . ق »، تاريخ نشر الإعلان بالنسبة إلى تاريخ سريان العملية، والسّريان هو حالة افتتاح اليوم الحسابي المعلن عنه. يجوز ل « ش . ا . ب . ق »، أن تقرّر تحديد أجال خاصة للاعلان تبعا لطبيعة بعض العمليات وذلك في مصلحة . الزبائن والمصدرين. المادة 114 : تحدد « ش . ا . ب . ق »، في إطار مقرر، مختلف العمليات على السندات والتعديلات أو الإلغاءات المحتملة الناتجة عنها في الأوامر المدرجة في دفتر الأوامر. يحدد إعلان «ش . ا .ب.ق » بالنسبة لكل عملية، شروط تطبيق هذه الأحكام، وعند الاقتضاء، الاستثناءات. الفرع الجزئي الأول قسائم الربح أو الفائدة المادة 115 : يخصم المبلغ المسدد وفاء لقسيمة ربح أو فائدة، يوم اقتطاعه، من أقصى حد السعر المحدد من طرف الأمر، ما عدا تعليمة مخالفة منه. يقوم الوسطاء في عمليات البورصة بعملية خصم مبالغ قسيمات الأرباح والفائدة من السعر قبل قيد الأوامر على سند التسعرة. المادة 116 : يتم اقتطاع قسيمة الربح أو الفائدة يوم وفائها. الفرع الجزئي الثاني حقوق الاكتتاب أو الصلاحية المادة 117 :تقتطع حقوق الاكتتاب أو الصلاحية في اليوم الذي تباشر فيه عمليات الاكتتاب أو الصلاحية. ويتم التداول حولها وفق الشروط المحددة من طرف » ش . ا . ب . ق » . المادة 118 : في نهاية المرحلة العادية لممارسة الحقوق ، تنظم « ش . ا . ب . ق » ضمن الشروط التي تحددها، اجتماعا يدعى للتسوية. يجب أن يمكن هذا الاجتماع، ولكن دون ضمانه، من تنفيذ الأوامر التي وصلت إلى الوسيط في عمليات البورصة في آخر يوم من فترة ممارسة الحقوق وفي المدة الفاصلة بين اجتماع التفاوض ونهاية يوم العمل. ويمكن أيضا، في إطار حصة التسوية، أن تنفذ أوامر الدفتر التي لم تنفذ خلال آخر اجتماع في البورصة.

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية القسم السادس الضمانات والتغطيات المادة 119 : يحق للوسيط في عمليات البورصة أن يشترط من زبونه تسليم الأموال أو السندات قبل إرسال أمره إلى السوق. المادة 120 : ينفّذ الأمرون التزاماتهم بمجرد تنفيذ الأمر، ويدفع مشتري السندات مبلغ المعاملة التي أنجزها لدى الوسيط في عمليات البورصة. ويسلّم بائع السندات التي تنازل عنها في السوق إلى وسيطه في عمليات البورصة. المادة 121 : تستعمل بقوة القانون النقود أو السندات المودعة لدى الوسطاء في عمليات البورصة لحساب زبون في تسديد النقود و/أو تسليم السندات الناتجة عن التعهدات التي عقدها في السوق. تخصص بقوة القانون كل السندات أو القيم المحتفظ بها تحت حساب أو حسابات الأمرين، لتسوية و/أو الوفاء بتعهداته. ويمكن الوسيط في عمليات. البورصة استعمالها، دون إشعار مسبق، لتسوية أو تسليم عمليات الزبون. القسم السابع العمليات ذات مقابل المادة 122 : تتمثل العملية ذات مقابل بالنسبة لوسيط في عمليات البورصة في شراء أو بيع سندات لحسابه الخاص حسب الشروط المحددة من « ش . ا . ب . ق » ولا يمكن أن تتم إلا ردا على أمر معبر عنه في سند التسعرة. المادة 123 : يمكن كل السندات المقبولة في التسعرة أن تكون محل عمليات ذات مقابل. المادة 124 : تتم العمليات ذات مقابل خلال اجتماع البورصة. تنجز العمليات ذات مقابل المنصبة على كتل سندات حسب نفس الشروط المطبقة على معاملات الكتل. المادة 125 : لا يرخص للوسيط في عمليات البورصة بإنجاز عملية ذات مقابل إلا عندما لا يتضمن للجمهورية الجزائرية / العدد 87 17 دفتره الأوامر، يمكن تنفيذها حسب الشروط التي يمكن له فيها إنجاز المقابل. وفي السوق، لا تنفّذ الأوامر ذات مقابل المنصبة على القيم المسعرة في التسعرة المتواصلة، عند الشراء أو البيع، إلا عندما لم يستجب للأوامر المعبرة عنها على قيمة بعد مرور مدة محددة بمقرر من « ش.ا . ب . ق » . عندما تكون العملية ذات مقابل عملية رد على أمر أدخل من طرف نفس الوسيط في عمليات البورصة، تمدد فترة الانتظار لإتمام العملية لمدة تحددها ش.ا . ب . ق » . المادة 126 : بالنسبة للقيم المسعرة في التسعرة الثابتة، لا تنفذ العمليات المقررة إلا حينما تكون كل أوامر الزبائن مسعرة في السعر المحدد في التسعرة الثابتة. المادة 127 : يجوز ل «ش . ا . ب .ق »، أن ترخص لوسيط في عمليات البورصة التدخل في إطار عقد السيولة مع الشركة المصدرة لتنظيم سعر الأسهم المقبولة في التسعرة عن عمليات الشراء أو البيع لحسابه. يجب أن تحدد بمقرر من “ ش. ت. ب. ق “ شروط هذه العمليات. الفصل الخامس مقاصة المعاملات القسم الأول مبادىء عامة المادة 128 : تكلّف «شا.ب.ق»، بتنظيم عمليات مقاصة للمعاملات في البورصة ومراقبتها. المادة 129 : بمجرد أن تسجل « ش . ا . ب . ق » عملية تداول، تعتبر هذه العملية نافذة لا يمكن الرجوع فيها، ما عدا حالة الإلغاء المنصوص عليها في هذا النظام. المادة 130 : في اليوم الذي يتم فيه تنفيذ أمره، يصبح الزبون المشتري مالكا للسندات المعنية ويفقد البائع ملكيته عليها.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 ه القسم الثاني التسويات والتسليمات بين الوسطاء في عمليات البورصة المادة 131 : يتم تثبيت التداولات المنجزة بالاجتماع في البورصة، ضمن الآجال والشروط التي تأمر بها « ش . ا . ب . ق ». المادة 132 : لكل التداولات المثبتة والمتعلقة باجتماع في البورصة ترسل «ش . ا . ب . ق » لكل وسيط في عمليات البورصة لحسابه أو لحساب زبائنه، في الآجال المنصوص عليها في المقرّرات، الوثائق الآتية : كشف بالتداولات المثبتة، أمر بعد أمر وموزعة حسب البيع والشراء، التي يكون فيها الوسيط في عمليات البورصة مسؤولا عن تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات. المبالغ الواجبة الأداء على معاملات البورصة. المادة 133 : كل شراء أو بيع يكون محل تسوية رؤوس أموال وتسليم السندات المترابطة والمتزامنة وتتم وفق الأحكام المعدة من قبل « ش .ا . ب . ق » . المادة 134 : تتم تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات الناتجة عن عمليات التداول المثبتة والمتعلقة باجتماع بورصة، وفق الشروط المحددة بمقرر من » ش .ا . ب . ق » . المادة 135 : تتم حلول عمليات البورصة إما عملية بعملية أو بالمقاصة. المادة 136 : تحدّد دورة اجتماعات تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات من قبل « ش.ا .ب.ق »، وتنشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة. المادة 137 : تتم تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات بين الوسطاء في عمليات البورصة في أجل أقصى ابتداء من تاريخ المفاوضة، حسب ما تقرره ش . ا . ب . ق »، وينشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة. المادة 138 : على الوسطاء في عمليات البورصة، بعد اجتماع المقاصة، القيام بتسجيل أو تحويل السندات والتصديق عليها في «ش . ا . ب .ق »، في أجل يحدد بمقرر . المادة 139 : يجب أن يتم التسليم الفعلي للسندات المادية أو غير المادية إلى الأمرين في أجل أقصى تحدده « ش . ا . ب . ق ». المادة 140 : يجب أن يتم مطلب الأرباح والحقوق الأخرى أو الفوائد التي توزع على المساهمين المسجلين في سجل الشركة في تاريخ خاص ويجب أن يقوم به الوسيط في عمليات البورصة المشتري حيال الوسيط في عمليات البورصة الذي باع السندات. يكون بائع السندات مدينا بالنسبة للأرباح والحقوق الأخرى أو الفوائد الواجبة الأداء إلى المشتري. القسم الثالث عدم التسوية والتسليم المادة 141 : في حالة عدم تسليم سندات أو نقود وسيط في عمليات البورصة في التاريخ المنصوص عليه في النظام، تضع « ش.ا .ب.ق » وضعيات الوسيط المعني التي لا يمكن حلها في وضعية مقاصة معلقة. المادة 142 : تتولى «ش.ا.ب.ق » بانتظام، مراقبة تسويات رؤوس الأموال وتسليم السندات التي تبقى معلقة وتتخذ التدابير المناسبة عندما ترى أن الآجال التنظيمية لم يراعها وسيط في عمليات البورصة. المادة 143 : عندما يتهاون وسيط في عمليات البورصة عن إتمام معاملة في البورصة في الأجل المسموح به من طرف » ش . ا . ب . ق » يصرح بخلله ويمكن تصفية المعاملة وفق إجراء إعادة شراء العرض في أجل تحدده « ش . ا . ب . ق » . . التي تخبر اللجنة فورا بإجراء إعادة شراء العرض الذي يتم مباشرة. يتحمل الوسيط في عمليات البورصة المخل كل خسارة أو ضرر يلحق بالطرف المقابل في المعاملة من إجراء عدم تسوية رؤوس الأموال أو تسليم السندات. المادة 144 : يتم تحديد كيفيات إجراء إعادة شراء العرض من طرف «ش . ا . ب . ق »، ويتم نشر بيان في النشرة الرسمية لجدول الأسعار .

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يمكن « ش . ا . ب . ق » تأجيل إعادة شراء إذا رأت أنه لا وجود لشرط السوق العادل لإعادة شراء العرض. المادة 145 : في حالة عدم الدفع من طرف الوسيط في عمليات البورصة تغلق «شا.ب.ق »، المنفذ إلى نظام التسعرة أمام الوسيط المخل وتحرر تقريرا إلى اللجنة. المادة 146 : إثر تنفيذ إعادة شراء عرض، يكون الوسيط في عمليات البورصة المخل مدينا، في أجل تحدده « ش . ا . ب . ق » عن أي فارق بين المبلغ المقرر دفعه في العقد الأصلي والمبلغ الذي يدفع عند إعادة الشراء. المادة 147 : يحدّد مقرّر « ش . ا . ب . ق »، ضمانات يقدمها وسطاء في عمليات البورصة للمعاملات التي تتم بينهم في السوق. الفصل السادس حكم نهائي المادة 148 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 علي بوكرامي قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-04 المؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م). إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم للجمهورية - الجزائرية / العدد 87 19 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 3 9-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة هت. ج . ج . ق.م) (ش. ا . ر .م.م) و (ص.م.ت ) . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-474 المؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر 1996 والمتعلق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 80-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه. ت . ج . ق.م)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 ه الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-04 مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (هت . ج . ق.م). إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل . ت. ع. ب. م )،

  • بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 17 رجب عام 1396 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة هت . ج. ق.م)، (ش. إ . ر .م.م) و (م.ت.ج ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-474 المؤرخ في 17 شعبان عام 1417 الموافق 28 ديسمبر سنة 1996 والمتعلق بتطبيق المادتين 8 و 23 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق .م)، (ش. إ.ر .م.م) و (ص.م.ت ) . وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997، يصدر النظام الآتي نصه : الفصل الأول الهدف المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد إجراءات التأسيس، والتسيير وكذا قواعد الحذر، والإعلام والمراقبة والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق.م). تعاريف المادة 2 : تحدد القيمة التصفوية للسهم أو الحصة لهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة من حاصل قسمة صافي الأصول على عدد أسهمها أو حصصها المتداولة. المادة 3 : يساوي صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الفرق بين مجموع أصولها وديونها. عند تحديد صافي أصول لهيئة التنظيم الجماعي في القيم المنقولة يؤخذ في الحسبان : القيم الزائدة أو الناقصة المؤجلة،
  • النتيجة رهن التخصيص،
  • الاحتياطي،
  • النتائج المحققة خلال الدورة الحالية. المادة 4 : تعتبر «كمصاريف تسيير » مجموع تكاليف الاستغلال التي تتحملها هيئة التوظيف الجماعي في القيم المنقولة باستثناء الفوائد والعمولات الخاصة بالقروض. الفصل الثاني تأسيس هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الاعتماد المادة 5 : عملا بأحكام المادة 6 ( الفقرة 2 ) والمادة 18 ( الفقرة (2) من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، فإن اعتماد (ش. إ.ر.م.م) أو مشروع النظام للصندوق المشترك للتوظيف مشروط بإيداع ملف الاعتماد من قبل المؤسسين لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 6 : مؤسسو الصندوق المشترك للتوظيف هم المسير والمؤسسة المؤتمنة. المادة 7 : عند استلام ملف الإعتماد، من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تقوم هذه الأخيرة بتقديم إلى المؤسسين وصل مؤرخ وممضي من قبلها تشهد باستلام هذا الملف.

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بإخبار مؤسسي شركة استثمار ذات رأس مال متغير أو الصندوق المشترك للتوظيف عن منح أو رفض الاعتماد المشاريع القوانين الأساسية أو مشروع النظام عن طريق رسالة مسجلة مع وصل تسليم في مدة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل لطلب الاعتماد. المادة 9 : يتطلب كل تغيير في القوانين الأساسية (ش. ا . ر .م.م) أو النظام (ص.م.ت) الموافقة المسبقة التي تسلّم من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبنفس الشروط الواردة في المواد 5 و 7 و 8 أعلاه. تأسيس شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير المادة 10 : تحرّر القوانين الأساسية ل ( ش . إ.ر .م.م) حسب التشريع المعمول به. المادة 11 : يجب على القوانين الأساسية للشركات ذات رأس مال متغيّر أن تحتوي على الأقل المعلومات الآتية : 1 - الشكل القانوني، 2 - غرض الشركة الاجتماعي 3 - العنوان 4 - المدة (حد أقصى 99 سنة) 5 - مبلغ رأس المال الأولي، 6 - الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب أن تتوقف عنده عملية إعادة شراء الأسهم، 7 - شروط إصدار وإعادة شراء الأسهم، 8 - طرق ودورية حساب القيمة التصفوية 9 - شكل الأسهم الحاملها أو اسمية)، 10 - طرق تقييم القيم المسجلة ضمن الأصول أو المحتفظ بها في محفظة الأوراق المالية، 11 - الحقوق والواجبات المتعلقة بالأسهم 12 - طرق تخصيص وتوزيع النتائج، 13 - تواريخ فتح وغلق الحسابات الاجتماعية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 21 14 - العمولات المقبوضة عند الإكتتابات أو عند إعادة شراء الأسهم وكذا المبلغ الأقصى لمصاريف التسيير، 15 - طرق الاصدار وإعادة شراء الأسهم 16 - شروط التأجيل أو الحل المسبق، 17 - شروط وطرق التصفية 18 ألقاب، أسماء، عناوين والسيرة الذاتية للمؤسسين، 19 - تقييم المساهمات العينية من طرف مندوب الحسابات وتحت مسؤوليته 20 - الحد الأدنى من الإداريين أو الأعضاء المديرين ومجلس المراقبة 21 - الحد الأدنى من الأسهم لكل إداري 22 - فترة وكالة الإداريين أو الأعضاء المديرين والمجلس المراقبة 23 - صلاحيات مجلس الإدارة أو المديرين ومجلس المراقبة 24 - شروط استدعاء ومداولات الجمعية العامة للمساهمين، 25 - طبيعة وعدد تقديم المعلومات للمساهمين. 26 - مندوب الحسابات : طرق التعيين والعزل

  • حقوق وواجبات المندوب
  • فترة توكيل المندوب 27 - الاسم والعنوان والمقر الاجتماعي للمؤسسة المؤتمنة. المادة 12 : بعد الحصول على الاعتماد من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 5 و 7 و 8 أعلاه، تودع نسخة من القانون الأساسي لدى المركز الوطني للسجل التجاري. يلتزم المؤسسون، وتحت مسؤوليتهم، بنشر مذكرة إعلامية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 ه تشتمل المذكرة الإعلامية على العناصر الأساسية المتعلقة ب ( ش . ا . ر . م .م) :

  • التسمية والمقر الاجتماعي ألقاب وأسماء وعناوين المؤسسين،
  • رأس المال الاجتماعي الأولي،
  • غرض الشركة الاجتماعي، رقم الاعتماد وتاريخ الحصول عليه من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
  • تواريخ فتح وغلق الاكتتابات
  • اسم ومقر المؤسسة المؤتمنة. المادة 13 : بعد اتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، فإن الاكتتاب في الأسهم يتم بتسليم بطاقات الاكتتاب. المادة 14 : يجب على (ش. إ . ر .م.م) إتمام إجراءات التسجيل في السجل التجاري خلال فترة ثلاثين (30) يوما التي تلي التأسيس. ابتداء من تاريخ التسجيل، تكتسب شركة الاستثمار ذات رأس مال متغيّر ، الشخصية المعنوية ابتداء من التسجيل في السجل التجاري، وتلتزم كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير بنشر مذكرة إعلامية في النشرة الرسمية للإعلانات القانوية التي تحتوي على ملخص من محضر الجمعية العامة التأسيسية وخاصة :
  • اسم شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير
  • المقر الاجتماعي لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير، غرض الشركة الاجتماعي،
  • مدة الشركة الاسم والمقر الاجتماعي للمؤسسة المؤتمنة، ألقاب، وأسماء، وصفات عناوين الإداريين أو الأعضاء المديرين ومجلس المراقبة
  • اسم مندوب الحسابات
  • مبلغ رأس المال الاجتماعي الأولي،
  • الحد الأدنى للرأس المال الاجتماعي الذي يجب أن تتوقف عنده عملية إعادة شراء الأسهم رقم الاعتماد وتاريخ الحصول عليه من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 15 : في فترة ثلاثين (30) يوما كما هو منصوص في المادة 14 أعلاه، فإن شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير ملزمة بإيداع لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نسخة من شهادة الدفع التي تقر بإيداع رأس المال، ونسخة عن تقرير تقييم المساهمات العينية الذي يحرّره مندوب الحسابات تحت مسؤوليته، وكذا القوانين الأساسية المصادق عليها من قبل الجمعية العامة التأسيسية. المادة 16 : تطبيقا للمادة 7 من الأمر رقم 08-96 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يصبح الاعتماد المسلم لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير باطلا إذا لم تستكمل الإجراءات المشار إليها في المواد من 12 إلى 15 أعلاه خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي استلام هذا الإعتماد من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. تأسيس الصندوق المشترك للتوظيف المادة 17 :يحرّر مشروع نظام (ص.م.ت) بمبادرة المسير والمؤسسة المؤتمنة. المادة 8 1 : يجب أن يحتوي مشروع نظام الصندوق المشترك للتوظيف على الأقل المعلومات الآتية : 1 - اسم المسير والمؤسسة المؤتمنة 2 سياسة التوظيف للصندوق المشترك للتوظيف لا سيما الأهداف الخاصة التي تريد تحقيقها والمعايير التي تستوحي منها، 3 - طرق ودورية حساب القيمة التصفوية 4 طرق تقييم القيم المسجلة في الأصول الموجودة في محفظة الأوراق المالية، 5 - مبلغ رأس المال الأصلي،

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية 6 - الحد الأدنى للمبلغ بحيث أنه لا يمكن أن يقل رأس المال تحت حكم طائلة التصفية للصندوق المشترك للتوظيف، 7 - المبلغ الأقصى لعمولات الإكتتاب وإعادة شراء الحصص وكذلك المبلغ الأقصى لمصاريف التسيير، 8 تواريخ افتتاح الدورة الأولى والدورات المتتالية وتواريخ غلقها. 9 - طبيعة وعدد المعلومات لإبلاغ حاملي الحصص 10 - طرق الإصدار وإعادة شراء الحصص 11 - المسير والمؤسسة المؤتمنة : طرق التعيين والعزل الحقوق والواجبات طرق منح الأجر. 12 - مندوب الحسابات : طرق التعيين، الحقوق والواجبات طرق منح الأجر. 13 - طرق توزيع النتائج وتوزيع المداخيل (إذا كانت موجودة) 14 - طرق تعديل النظام، 15 طرق انحلال، وتصفية إعادة تكوين الصندوق المشترك للتوظيف 16 نسخ من القوانين الأساسية للمسير والمؤسسة المؤتمنة، ونسخ من شهادات السجل التجاري. المادة 19 : ينتج عن تأسيس صناديق المساهمة للتوظيف بتوقيع النظام من طرف المسير والمؤسسة المؤتمنة والتحرير الكامل للحصص بعد استلام من قبل المسير اعتماد ممنوح من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 20 : في نفس مدّة ثلاثة (3) أشهر، يجب على المسير نشر ملخص عن الملف المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري في جريدة مؤهلة لقبول الإعلانات القانونية. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 23 المادة 21 : خلال فترة ثلاثة (3) أشهر المذكورة في المادة 20 أعلاه، يجب على المسير إيداع لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها نسخة من شهادة الإيداع المسلمة من طرف المؤسسة المؤتمنة ونسخة من تقرير التقييم للمساهمات العينية المحررة من طرف مندوب الحسابات وتحت مسؤوليته. المادة 22 : عملا بأحكام المادة 22 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب على المسير القيام بإجراءات التأسيس المنصوص عليها في المواد 19 إلى 22 المذكورة أعلاه، تحت طائلة إلغاء الاعتماد المسلم من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الفصل الثالث تسيير هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 1 تسيير شركة الاستثمارات ذات رأس مال متغير المادة 23 : عندما يصبح رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير، خلال أربعة (4) أشهر التي تلي تعليق إعادة شراء الأسهم، يقل عن نصف مبلغ الحد الأدنى المقرّر في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-474 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، بخمسة ملايين دينار (5.000.000 د.ج)، يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يستدعي الجمعية العامة غير العادية لتبدي رأيها سواء عن انحلال الشركة أو حول احدى العمليات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا النظام. يجب إعلام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فورا عن قرار الجمعية العامة غير العادية. في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية لانحلال شركة الإستثمار ذات رأس مال متغير، يجب أن يعلن القرار فورا إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وينشر الفسخ في جريدة مؤهلة لقبول الإعلانات القانونية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 ه المادة 24 : في حالة توقف نشاطات المؤسسة المؤتمنة، مهما كان السبب، يجب على مجلس الإدارة أو مديري شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أن يستبدلها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ثم إن تواريخ توقف نشاط واستبدال المؤسسة المؤتمنة يجب أن تعلن فورا إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها . خلال هذه الفترة، فإن مسؤولية المؤسسة المؤتمنة المنحلة تكون كاملة، يجب أن تأخذ هذه المؤسسة كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصالح المساهمين لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير . وخلال فترة ثلاثة (3) أشهر إذا لم يتم استبدال المؤسسة المؤتمنة، يتم سحب اعتماد (ش. إ.ر.م.م). المادة 25 : عملا بأحكام المادة 744 من القانون التجاري، يمكن شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير ولو في حالة تصفيتها أن تدمج في شركة استثمار ذات رأس مال متغيّر أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة استثمار ذات رأس مال متغيّر جديدة عن طريق الدمج. كما لها أن تقدم ماليتها لشركة استثمار ذات رأس مال متغير موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركة الاستثمار ذات رأس مال متغيّر جديدة عن طريق الإدماج - الانفصال. يمكن (ش. إ . ر . م .م) دمج (ص. م.ت). يمكن أن تقوم بمساهمة ماليتها في شركة الاستثمار ذات رأس مال متغيّر جديدة عن طريق الانفصال. المادة 26 : إن المساهمين في شركة الاستثمار ذات رأس مال متغيّر الذين كانوا موضوع عملية الإندماج أو الفصل أو الإدماج والذين لم يكن لهم الحق، حسب سعر التبادل، في الحصول على عدد كامل من الأسهم، يحق لهم طلب تسديد الجزء الضروري من الأسهم أو دفع نقدا المتمم للحصول على السهم الكامل. هذه الدفوعات والمقبوضات يجب أن تتم في المرحلة القادمة لتحديد القيمة التصفوية ولا يمكن أن تكون محل دفع نفقات وعمولات. 2 تسيير الصندوق المشترك للتوظيف المادة 27 : تكتسي حصص الصندوق المشترك للتوظيف إجباريا الشكل الاسمي. إن حصص الصندوق المشترك للتوظيف ممثلة بشهادات اسمية تسلم من طرف المسير . يمكن لكل شهادة أن تمثل حصة أو عدة حصص. حصص المادة 28 : إذا أصبح الأصل الصافي أقل من نصف المبلغ الأدنى المحدد في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-474 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه والذي يتمثل في مليون دينار (1.000.000 د.ج)، يمكن القيام بحلّها أو القيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 29 أدناه خلال 6 أشهر التي تلي توقيف إعادة شراء الحصص بتطبيق المادة 26 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. إذا تجاوزت هذه المدة يتم انحلال الصندوق المشترك للتوظيف المعني طبقا لأحكام المادة 30 من نفس الأمر. المادة 29 : يمكن كل صندوق مشترك للتوظيف حتى ولو كان في وضع التصفية أن يدمج بشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو الصندوق المشترك للتوظيف آخر . يمكن كل صندوق مشترك للتوظيف دمج مع صندوق مشترك للتوظيف آخر لإنشاء صندوق مشترك للتوظيف جديد. يمكن كل صندوق مشترك للتوظيف أن يكون موضوع عملية انفصال. 3 الأحكام المشتركة والمتعلقة بعمليات دمج انفصال - إدماج. المادة 30 : يقرّر مشروع دمج - انفصال أو انفصال متعلق بأحد أو عدة هيئات التوظيف الجماعي في القيم النقولة من طرف مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير المعنيين و / أو المسير والمؤسسة المؤتمنة للصندوق أو الصناديق المشتركة للتوظيف المعينة.

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية إن هذا المشروع يخضع لموافقة مسبقة ممنوحة من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه. المادة 31 : يجب أن يحدّد حسب الحالة، مشروع الإدماج، دمج - انفصال أو انفصال الاسم - المقر ورقم الاعتماد المسلم من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ورقم التسجيل في السجل التجاري لشركة أو شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير أو المسير أو المسيرين. يجب أن يحتوي المشروع على البيانات الآتية : 1 - الأسباب، أهداف وشروط العملية المزمع إنجازها. 2 - التواريخ التي تم توقيف حسابات شركة الإستثمار ذات رأس مال متغير أو الصندوق المشترك للتوظيف المعني، التي استعملت لتحديد شروط العملية. 3 - تعيين وتغيرات الأصول والخصوم المقرر نقلها لشركات الاستثمار ذات رأس مال متغير أو الصندوق المشترك للتوظيف المدمجة أو الجديدة. 4 - التاريخ الذي يؤدي الجمعيات العامة غير العادية لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير لتحديد أسعار التبادل للأسهم أو . الحصص 5 - نسبة التبادل للأسهم . والحصص يقدم المشروع والتصريح الملحق به، حسب طرق التقييم المستعملة وإعطاء أسباب الاختيار نسبة التبادل للأسهم . والحصص المادة 32 : يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لكل من شركات الإستثمار ذات رأس مال متغير أو المسيّر لأي صندوق مشترك للتوظيف المعني أن يقوم بتبليغ مشروع دمج انفصال أو إدماج لمندوبي الحسابات لكل شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أو مسيّر الصندوق المشترك للتوظيف المعني على الأقل خمسة وأربعين (45) يوما قبل انعقاد الجمعيات العامة غير العادية لشركة الاستثمار ذات للجمهورية الجزائرية / العدد 87 25 رأس مال متغيّر التي تقرّر العملية أو التاريخ المحدد من طرف المسير أو المسيرين للصناديق المشتركة للتوظيف. المادة 33 : تتم هذه العملية من طرف المجالس الإدارية والمديرين لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير المعنية أو عن طريق وكلاء وكذا عند الاقتضاء “ من طرف المسيرين للصناديق المشتركة للتوظيف المعنية. المادة 34 : يقوم مندوبو الحسابات بتقديم تقارير حول شروط إنجاز العملية التي يجب أن توضع تحت تصرف المساهمين أو الحاملين للحصص على الأكثر خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر من طرف الجمعيات العامة غير العادية أو عن حالة الصندوق المشترك للتوظيف من طرف المسير أو المسيرين. الفصل الرابع قواعد الحذر المادة 35 : عملا بأحكام المادة 41 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسير الأصول لأي هيئة من هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة ويجب أن تحترم القواعد الآتية : يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن توظف في السندات أو القيم المنقولة لنفس المصدر حتّى نسبة 20% من أصولها. يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن توظف في السندات أو القيم المنقولة لنفس المصدر حتى نسبة 60% من أصوله إذا كانت هذه السندات أو القيم مصدرة أو مضمونة من طرف الدولة.

  • لا يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن تحتفظ بأكثر من 20% من نفس النوع من القيم المنقولة لنفس المصدر.
  • لا يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن توظف في سيولة أكثر من 20% من أصولها .

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 ه يمكن هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن تقوم باقتراض نقدا في حدود 10% من أصولها . الفصل الخامس الإعلام والمراقبة المادة 36 : يخضع إصدار الأسهم والحصص إلى مصادقة مسبقة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للنشرة الإعلامية التي تبين خصائص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة المعنية، وتقدم حسب النموذج المقرّر في تعليمة اللجنة. يجب أن توضع النشرة الإعلامية تحت تصرف الجمهور وتوضع مسبقا عند أول اكتتاب. المادة 37 : يجب على هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة أن تنشر كل يوم مفتوح، القيمة التصفوية وكذلك العمولات المكتتبة وإعادة شراء في مجالات الشركات الاستثمارية لمسير الصندوق المشترك للتوظيف والمؤسّسات المكلفة بالاكتتابات وإعادة الشراء. المادة 38 : يمارس نشاط هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة تحت رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يمكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها القيام في أي وقت بمهمة التفتيش على نشاط كل هيئة توظيف جماعي في القيم المنقولة المعنية. الفصل السادس أحكام - مالية المادة 39 : عملا بأحكام المادة 51 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للعمولات التي تم تحصيلها عند الاكتتاب أو إعادة شراء الأسهم نسبة %3 %3% ونسبة 15% من القيمة التصفوية للسهم أو للحصة. المادة 40 : لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى المصاريف التسيير المنصوص عليها في المادة 51 من الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، نسبة 2 المتوسط الأصول التي تم تحديدها في آخر قيمة تصفوية لكل شهر، أخذا بعين الاعتبار أسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة الأخرى الموجودة في المحفظة المالية. مصاريف التسيير هي على عاتق هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة. المادة 41: يتم تقييم عناصر الأصول على أساس الطرق الآتية :

  • تقدر القيم في البورصة كل يوم مفتوح على أساس السعر الذي يتم به غلق حصة البورصة وذلك عندما يتعلق الأمر بالقيم المسجلة في التسعيرة الرسمية. يجب أن تؤخذ بالاعتبار الفوائد التي تحقق على رأس المال عند تقدير سندات الاستحقاق .
  • تقدر القيم غير المدرجة في التسعيرة الرسمية على أساس السعر الأخير المطبق في السوق يوم التقييم. يقوم مجلس الإدارة أو مجلس المديرين لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المسير للصندوق المشترك للتوظيف بتصحيح في أي وقت تقييم القيم المنقولة التي لم يحدد سعرها يوم التقييم وكذلك تلك العناصر الأخرى للحصيلة حسب المتغيرات التي تجعلها أحداثا محتملة. ويبلغ هذا المقرر إلى محافظ الحسابات وإلى “ ل. ت. ع. ب. م “ المادة 42 : تساوي نتيجة الدورة المالية مبلغ الفوائد، نصيب من الأرباح، وكل النواتج الأخرى التي تتعلق بالسندات في المحفظة، مضافا إليه منتوج المبالغ المتوفرة وقتيا وناقصا منه مبلغ مصاريف التسيير والمصاريف المالية على القروض. تساوي المبالغ الموزّعة النتيجة الصافية ناقص منها الاحتياطات المنصوص عليها في القانون وزيادة نتيجة رهن التخصيص.

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية الفصل السابع أحكام مختلفة المادة 43 : يتم حساب القيمة التصفوية في آخر يوم مفتوح لكل أسبوع. المادة 44 : يتم إصدار وإعادة شراء الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة كل يوم مفتوح. المادة 45 : يتم الاكتتاب وإعادة شراء الأسهم والحصص الهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة على أساس القيمة التصفوية الأخيرة وعلى الطلبات العادية المودعة لدى كل شبابيك شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أو المسير للصندوق المشترك للتوظيف. يتم وضع الاكتتاب وإعادة الشراء خلال يومين مفتوحين تلي تاريخ الاكتتاب أو إعادة الشراء. المادة 46 : يجب على (ش…ر.م.م) ان تذكر على فواتيرها أو طلباتها أو تعريفاتها أو نشرتها الدعائية أو على كل المراسلات عنوانها متبوعا ببيان للصندوق المشترك للتوظيف أو لشركة الإستثمار ذات رأس مال متغير، المركز الوطني للسجل التجاري أين تم تسجيلها بصفة رئيسية ورقم التسجيل. يجب أن تبين الوثائق المحررة باسم الصندوق المشترك للتوظيف، أسماء وعناوين المؤسسة المؤتمنة. المادة 4,7 : يجب أن يمنح تسيير شركات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر وصناديق التوظيف الجماعي لأشخاص يكتسبون كفاءات مهنية معمقة تمكنهم من تحقيق في ظروف حسنة الوظائف والمهام المنوطة بهم. يجب على المسير أن يكون لديه على الأقل 10% من أصول الصندوق المشترك للتوظيف الذي يسيره دون أن يقل هذا المبلغ عن 500.000 د.ج . يجب أن يكون لديه أيضا موظفون مؤهلون ومحل مجهز بكل الوسائل المادية الضرورية للقيام بنشاطه. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 المادة 27 48 : لا تطبق أحكام هذا النظام على الصناديق المشتركة للتوظيف التي أنشئت لصالح عمال المؤسسات في إطار الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية. المادة 49 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 علي بوكرامي قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97-05 المؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمّن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997. عبد الكريم حرشاوي الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 97 – 05 مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 يتعلق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم. إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ( ل ت. ع. ب. م )، بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد البنود الإجبارية الواجب توفرها في اتفاقية الحساب والمطبقة على وسطاء عمليات البورصة طبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يؤدي فتح حساب إيداع السندات أو النقود من طرف الزبون لدى وسيط في عمليات البورصة إلى تحرير اتفاقية الحساب التي تحتوي على البنود الإجبارية المنصوص عليها في هذا النظام وكل البنود الأخرى التي تتفق عليها الأطراف. المادة 3 : خلال تحرير اتفاقية الحساب، يقوم الوسيط في عمليات البورصة بتسليم إلى الزبون جدول العمولات التي ستفوتر له مقابل الخدمات المقدمة. توضح الاتفاقية أن كافة التغييرات التي تمس بالعمولات تؤدّي إلى إشعار الزبون في مدة تطبيقها المتفق عليه من قبل الأطراف والمسجلة في هذه الاتفاقية. المادة 4 : يجب أن تحتوي اتفاقية الحساب على البنود الآتية : هوية ومؤهلات الأشخاص المرخص لهم بتسيير الحساب خارج عن صاحبه أو أصحابه، قدرات وسلطات الأفراد المرخص لهم بتسيير الحساب بعيدا عن مالكه أو ملاكه

  • وسائل إيصال الأوامر، وسيط العمليات في البورصة له إمكانية طلب الأمر الكتابي في أي وقت صفات الوسيط (الحساب أو متدخل لحسابه) والتي بموجبها يمكن له أن ينقذ كل أو بعض من أوامر الزبون طرق إعلام الزبون المتعلقة بالعمليات المبرمة وكذا دورية هذه المعلومات
  • طرق فصل النزاعات. المادة 5 : تمضى وثيقة طلب فتح الحساب من طرف الزبون وترفق بالاتفاقية وتعتبر جزءا منها. وتلخص تلك الوثيقة كافة المعلومات الإدارية المتعلقة بصاحب أو أصحاب الحساب. المادة 6 : يتم تحرير اتفاقية الحساب وفقا لنموذج محدد من طرف اللجنة. تحرر اتفاقية الحساب في نسختين ممضيتين من طرف وكيل عن الوسيط في عمليات البورصة والزبون … يحتفظ الوسيط في عمليات البورصة بنسخة وتسلم الأخرى إلى الزبون. المادة 7 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 علي بوكرامي

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب نقل الوقود السائلة 2 1 أم بي آر أ 1 ك - بي ك 48 سكيكدة الخروب المرحلة الأولى. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدّد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات وبناء على طلب الموافقة لاستبدال خط أنبوب طوله 48 كلم من 012 الذي ينطلق من مصفاة سكيكدة إلى بي ك 48 - سي اس دي الخروب والذي تقدمت به المؤسسة الوطنية نفطال بتاريخ 29 أبريل سنة 1997 للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 وبناء على نتائج التحقيق القانوني الذي خضع له هذا الطلب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مشروع بناء أنبوب خاص بنقل الوقود السائلة “ 12 أم بي - أر أ أ 1 1 ك ك - بي ك 48 - سكيكدة - الخروب ( المرحلة الأولى ). المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها . المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والمؤسسة الوطنية نفطال، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1418 الموافق 3 ديسمبر 1997 يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-120 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 ه سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 493-92 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-207 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20195 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الله غبالو مديرا عاما للغابات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الله غبالو، المدير العام للغابات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997. بن علية بلحواجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-120 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 493-92 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محند أمقران بوعليط، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يقرر ما يأتي : المائدة الأولى : يفوّض إلى السيد محند أمقران بوعليط، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997. بن علية بلحواجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-120 ! المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل

29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 493-92 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر لوتي نائب مدير للميزانية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، يقرر ما يأتي : الماددة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد القادر لوتي، نائب مدير الميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997. بن علية بلحواجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1418 الموافق 10 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري.- إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-120 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم للجمهورية الجزائرية / العدد 87 31 493-92 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-128 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للصيد البحري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مسعود جعفر، مديرا عاما للصيد البحري، يقرر ما يأتي : المائدة الأولى : يفوض إلى السيد مسعود جعفر، المدير العام للصيد البحري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1418 الموافق 10 يوليو سنة 1997. بن علية بلحواجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1418 الموافق 15 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية. إن وزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 29 شعبان عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-120 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 493-92 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد رشيد بوغدور، مديرا للمصالح البيطرية، المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد بوغدور، مدير المصالح البيطرية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1418 الموافق 15 نوفمبر سنة 1997 بن علية بلحواجب عبد القادر بن مبارك الجزائر