مقرر رقم 99-01 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد بنك. . 24
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد " بنك ناتكسيس الأمانة "
شركة أسهم، بصفته بنكا .
يوجد مقر " بنك ناتكسيس الأمانة " شركة أسهم، بشارع در ارني ، رقم 62 ، حيدرة، محافظة الجزائر الكبرى.
يخصص لهذا البنك رأس مال اجتماعي قدره خمسمائة مليون ( 500.000.000 ) دينار جزائري.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يقوم " بنك ناتكسيس الأمانة " شركة أسهم، تطبيقا للمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بكل العمليات المعترف بها للبنوك.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بطلب من البنك أو تلقائيا ، طبقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبلغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999.
عبد الوهاب كرمان
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار رقم 2000-03
« يلغى النّظام رقم 99-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.