مقرر رقم 99-01 ملغى

مقرر رقم 99-01 مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن اعتماد بنك. . 24

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر رقم 99-01

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قرار رقم 2000-03

    « يلغى النّظام رقم 99-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1420 الموافق 27 مايو سنة 1999 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.