مرسوم تنفيذي رقم 20-167 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو سنة 2020، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية عليا تسمّى المدرسة الوطنية العليا للغابات"، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 176-16 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بخنشلة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةتوضع المدرسة الوطنية العليا للغابات تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في شعبتي علم الغابات وحماية الطبيعة، لا سيما منهما تهيئة وتسيير الغابات والتسمم البيئي الغابي والخشب والغابة والتنمية المستدامة.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، ما يأتي :
- ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالمناجم ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ممثلان (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة،
- ممثل عن المديرية العامة للغابات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1441 الموافق 27 يونيو 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمى ”الحاضنة“ لدى المدرسة الوطنية العليا للغابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.