مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة 11
المادة 10
فتح المادةيُعد ارتداء القناع الواقي إلزاميا داخل سيارات الخواص، بالنسبة للسائق أو للركاب على متنها.
المادة 11
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الحماية والوقاية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته ، المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 29 يونيو سنة 2020 وتبقى مطبقة إلى غاية 13 يوليو سنة .2020
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 2020 عبد العزيز جراد فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.