مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 25 شوّال عام 1441 الموافق 17 يونيو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.