مرسوم تنفيذي رقم 96-55 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن التعليق المؤقت الممارسة السفن حق المرور غير المضر في مناطق محددة من المياه الإقليمية وينظم الملاحة في الحدود البحرية لبعض الموانئ
مرسوم تنفيذي رقم 96-55 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن التعليق المؤقت الممارسة السفن حق المرور غير المضر في مناطق محددة من المياه الإقليمية وينظم الملاحة في الحدود البحرية لبعض الموانئ
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء . 1592
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.