مرسوم رئاسي رقم 96-52
مرسوم رئاسي رقم 96-52 مؤرخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد و/أو التصحر، وخاصة في إفريقيا، الموافق عليها في باريس بتاريخ 17 يونيو سنة 1994، الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 يناير سنة 1996 اليمين زروال 4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 96-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.