قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع 27
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار مجالات تدخل كل غرفة من الغرف الوطنية والغرف الإقليمية بمجلس المحاسبة، ويضبط انقسامها إلى فروع.
الفصل الأول — الغرف الوطنية
المادة 2
فتح المادةيوزّع مجال تدخل كل غرفة من الغرف الوطنية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، على فرعين كما يأتي :
الغرفة الوطنية الفرع الأول
1 - المالية الوزارة المكلفة بالمالية ) باستثناء محاسبي الدولة )
2 - السلطة العمومية - رئاسة الجمهورية والمؤسسات الوطنية مصالح رئيس الحكومة الفرع الثاني
- محاسبو الدولة (ما عدا محاسبي البريد والمواصلات الوزارتان المكلّفتان بالشؤون الخارجية والعدل الوزارتان المكلّفتان بالدفاع الوطني والداخلية
- المؤسسات الوطنية 3 الصحة والشؤون - الوزارات المكلّفة بالصحة والعمل والشؤون - الوزارات المكلفة بالاتصال والثقافة الاجتماعية والثقافية الاجتماعية والتكوين المهني والمجاهدين والشبيبة والرياضة
4 - التعليم والتكوين - الوزارتان المكلّفتان بالتربية الوطنية - - الوزارتان المكلّفتان بالتعليم العالي والشؤون الدينية 5 الفلاحة والري الوزارتان المكلّفتان بالفلاحة والغابات 6 المنشآت القاعدية - - الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والبحث العلمي الوزارتان المكلّفتان بالري والصيد البحري الوزارة المكلفة بالنقل والنقل والتعمير والبناء والسكن والتهيئة العمرانية 7 التجارة والبنوك - الوزارة المكلفة بالتجارة والتأمينات 8 الصناعات الوزارات المكلّفة بالصناعة والمؤسسات
- البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والشركات القابضة العمومية ( HOLDING ) الوزارتان المكلّفتان بالطاقة والبريد والمواصلات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة التقليدية والمواصلات السلكية واللاسلكية.
تسند مراقبة المرافق والهيئات العمومية، بشتى أنواعها، التي تخضع لوزارة من الوزارات أو تتلقى مساعدات مالية مسجلة باسمها وكذا مراقبة المؤسسات العمومية الاقتصادية التي يرتبط نشاطها بقطاع هذه الوزارة، إلى فرع الغرفة الوطنية المختصة تجاه تلك الوزارة ( المصالح المركزية واللامركزية أو الخارجية ).
الفصل الثاني — الغرف الإقليمية
المادة 3
فتح المادةيوزّع مجال تدخل كل غرفة من الغرف الإقليمية المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، على فرعين كما يأتي : 4 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية الفرع الأول الغرفة الإقليمية الولاية عنابة عنابة - سكيكدة - الطارف قسنطينة قسنطينة - ميلة - جيجل تيزي وزو تيزي وزو - بجاية - بومرداس البليدة البليدة - عين الدفلى - المدية الجزائر الجزائر وهران وهران - مستغانم تلمسان تلمسان - سيدي بلعباس ورقلة ورقلة - غرداية - الأغواط بشار بشار - تندوف يراقب كل فرع من الغرفة الإقليمية الجماعات الإقليمية الداخلة ضمن اختصاصه، والمرافق والهيئات العمومية بشتى أنواعها، التابعة لهذه الجماعات أو التي تتلقى مساعدات مالية مسجلة باسمها وكذا المؤسسات العمومية المحلية.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة وانتقالية
المادة 4
فتح المادةتسند مراقبة الأسهم العمومية والمساعدات المالية المنصوص عليها تباعا في المادتين 9 و 11 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه إلى الغرفة المختصة تجاه الجماعة العمومية أو الهيئة التي تملك الأسهم أو تمنح ات مساعدات ات مالية حسب الحالة.
المادة 5
فتح المادةتسند مراقبة استعمال الموارد التي تجمع بواسطة اللجوء إلى التبرعات العمومية المنصوص عليها في المادة 12 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه إلى الغرفة المختصة تجاه القطاع المرتبط باللجوء إلى التبرعات العمومية.
الفرع الثاني الولاية قالمة - سوق أهراس - تبسة - أم البواقي باتنة - بسكرة - سطيف - خنشلة برج بوعريريج - المسيلة - البويرة الشلف - الجلفة - تيسمسيلت تيبازة غليزان - معسكر - سعيدة عين تموشنت - تيارت - النعامة إيليزي - الوادي - تا منغست أدرار - . البيض
المادة 6
فتح المادةفي انتظار تأسيس الغرف الإقليمية الأخرى ميدانيا، تنقسم الغرفة الإقليمية للجزائر إلى أربعة ( 4 ) فروع تحدد مجالات تدخلها كما يأتي :
الفرع الرابع — - اختصاص الغرفتين الإقليميتين لبشار وورقلة.
المادة 7
فتح المادةيحدد رئيس مجلس المحاسبة بتعليمات، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996 عبد القادر بن معروف 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-03 مؤرخ في 4 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، يعدل ويتمم النظام رقم 1 9-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44 الفقرة " ك"
و 47 و 97 إلى 99 و 181 إلى 192 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1.411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء الإضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 91-04 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات
- وبمقتضى النّظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه وبلاغات وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 مارس سنة 1995، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا النظام المادتين 3 و 7 من النظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من النظام رقم 91 04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه على النحو الآتي :
" المادة 3 : تحصل الإيرادات بالعملة الصعبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه فقط عن طريق حسابات بنك الجزائر، تفتح لدى مراسليه من البنوك الأجنبية.
غير أنه يمكن إيداع إيرادات الصادرات من المحروقات في حساب ضمان يفتح في الخارج بموجب قرار يتخذه بنك الجزائر في إطار التركيب المالي يقوم نشاطات إنتاج المحروقات ونقلها وتحويلها.
يحدد القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة كيفيات تسيير حساب الضمان ويضبط شروط استعمال الأموال المودعة فيه ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 7 من النظام رقم 1 9-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه على النحو الآتي :
المادة 7
فتح المادةتودع الإيرادات التي يحصلها بنك الجزائر على حساب الشركات المصدرة للمحروقات ولفائدتها بما يقابل قيمتها بالدينار الجزائري لدى بنك الموطن باستثناء المبالغ الواجب استعمالها، عند الاقتضاء، في حساب الضمان المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه.
يحدد مقابل القيمة بالدينار الجزائري بتطبيق السعر الجاري للعملة الصعبة المعنية عند تاريخ قيمة تحصيل الإيرادات".
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995.
عبد الوهاب كرمان الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
- حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. 1995 1.129.629.139,03 . 102.768.795.080,91 985.326.028,00 245.937.104.90 1.048.411.576,89 63.180.399.920,12 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31). 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية.
سندات مقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- أوراق وقطع نقدية متداولة.
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسّسات المالية.
الرأسمال.
- الاحتياطات.
الأرصدة.
فصول أخرى في الخصوم. 94.765.848.330,12 رقم 90-10 174.794.211.428,98 4.374.053.007,10 20.300.000.000,00 14.395.898.818,55 0,00 13.444.000.000,00 4.695.282.279,24 2.320.985.808,40 2.004.759.970,97 126.251.598.264,24 المجموع 626.705.136.757,45 225.567.531.908,18 134.404.660.780,62 149.714.829,98 8.055.001.498,32 0,00 5.565.495.584,74 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 248.356.959.322,39 المجموع 626.705.136.757,45 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 6 4 رمضان عام 1416 ه الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1995 الأصول :
الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال.
الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهويّة.
الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1.129.629.139,03 104.011.825.247,85 40.273..256,83 72.021.700,24 1.025.755.667,49 63.180.399.920,12 1962/12/31). 0,00
- الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 1990/4/14 )
- حسابات الصكوك البريدية.
- سندات مقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم : }
- أوراق وقطع نقدية متداولة ...
- التزامات خارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسّسات المالية.
الرأسمال.
الاحتياطات.
الأرصدة ..
فصول أخرى في الخصوم. 94.765.848.330,12 القانون رقم 90-10 172.998.385.578,43 2.400.518.638,75 20.752.000.000,00 14.238.544.772,76 0,00 13.680.000.000,00 4.684.970.484,94 1.694.816.502,63 2.030.115.069,71 152.876.175.531,31 المجموع 649.581.306.840,21 234.579.791.987,69 133.194.332.823,96 30.078.407,93 8.055.001.498,32 0,00 8.060.437.700,64 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 261.055.891.588,45 المجموع 649.581.306.840,21 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.