اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 08-353 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة ……………………………………………………………………………………………………..2007 3 مرسوم رئاسيّ رقم 08-354 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة الجمهوريّ ة الإسلامية الموريتان ية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 6 يناير سنة 2008 … 7 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-368 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إح داث ب اب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة الأولى…………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 08-369 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل…………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي رقم 08-370 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إح داث ب اب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………… 14 مرسوم رئاسي رقم 08-371 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………… 16 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى االأولى عام 1429 الموافق 31 مايو سنة 2008، يتضمّن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران / الناحية العسكرية الثانية……………………………………………………………….. 16 قرارات مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1429 الموافق 12 نوفمبر سنة 2008، تتضمّن تعيين قضاة عسكريين…………………… 16 وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج………………………………………………………………………………….. 16
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2008 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 3 اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 08-353 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسّيما المادة 77–9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية البرتغال المشار إليهما فيما يأتي “ بالطرفين “،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية و إرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري و المينائي،
- وبغية ترقية و تسهيل و تنظيم سيولة النقل البحري بين البلدين و استغلال موانئهما و أساطيلهما البحرية التجارية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى : أ - ترقية و تطوير الملاحة البحرية و صناعة النقل البحري بين البلدين، ب - تنظيم العلاقات و الأنشطة البحرية والمينائية بين البلدين و ضمان أحسن تنسيق، ج - ترقية مشاركة الأساطيل في النقل و المبادلات التجارية البحرية، د - إزالة جميع العوائق التي تعرقل تطوير عمليات النقل البحري بين البلدين، ه - تنسيق الأنشطة في مجالات مراقبة الملاحة البحرية و البحث و الإنقاذ في البحر، و مكافحة التلوث و حماية الوسط البحري و تبادل المعلومات بين البلدين قصد ضمان أحسن ظروف السلامة و الأمن لقطاع الملاحة و صناعة النقل البحري لكلا البلدين، و - التعاون في مجال تسهيل الإجراءات المطبقة على السفن و المسافرين والحمولات و رجال البحر المتواجدين على متن سفن الطرفين، ز - تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البحرية و المينائية لكلا البلدين، ح - التعاون حول المسائل المطروحة على مستوى المحافل و المنظمات البحرية الدولية، ط - التعاون في مجال التكوين البحري والمينائي.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه المادة 2 التعاريف لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية : 1 ) - “ السلطة البحرية المختصة “ :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل،
- بالنسبة لجمهورية البرتغال : وزارة الأشغال العمومية والنقل والاتصالات. 2 ) - “ الشركات البحرية “ كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية : 1 - تكون تابعة فعلا للقطاع العام و / أو الخاص في أحد البلدين أو كليهما في نفس الوقت. 2 - يكون مقرها الاجتماعي بإقليم أحد الطرفين. 3 - يكون معترفا بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية المختصة و التي تتكفل بالتعريف بنشاطاتها. 3 ) - “ سفينة الطرف “ كل سفينة تجارية مسجلة في بلد ذلك الطرف ورافعة لعلمه و ذلك طبقا لقوانينه. 4 ) - “ عضو طاقم السفينة “ كل شخص مدرج اسمه في سجل طاقم السفينة بما في ذلك الربان ويقوم بمهام مرتبطة بقيادة السفينة وإدارتها أو صيانتها. المادة 3 مجالات التطبيق يطبق هذا الاتفاق على كل مجالات التعاون في ميدان النقل البحري بين الطرفين باستثناء : أ ) السفن التابعة للقوات المسلحة و كذا التي تمارس مهام حراسة الشواطئ، ب ) سفن البحث الهيدروغرافي والأوقياغرافية والعلمية، ج ) سفن الصيد، د ) السفن الموجهة إلى الخدمات المينائية و لا سيما الإرشاد والجر والإنقاذ و المساعدة في البحر و كذا الأشغال البحرية، 23 نوفمبر سنة 2008 م ه ) الأنشطة المتعلقة بالملاحة الساحلية و الملاحة الداخلية، كما أنه لا تعتبر” ملاحة ساحلية” أية سفينة تابعة لأحد الطرفين تقوم بالملاحة من ميناء إلى ميناء الطرف الآخر لغرض تفريغ أو شحن السلع، أو صعود أو نزول المسافرين المتوجهة أو القادمة من بلد ثالث. المادة 4 تطبيق التشريعات 1 - تخضع سفن كل من الطرفين وكذا طواقمها وركابها و حمولتها خلال تواجدها في المياه الإقليمية والمياه الداخلية وموانئ الطرف الآخر لتشريع هذا الطرف الأخير، وفقا للقانون الدولي. 2 - يجب على المسافرين و أعضاء الطاقم والشركات البحرية الإلمام بالتشريعات السارية المفعول على إقليم كل طرف. 3 - يؤكد الطرفان احترامهما للاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبلهما. 4 - إن أحكام هذا الاتفاق لا تمس بالحقوق والواجبات الدولية للطرفين الناتجة عن الالتزامات الدولية الأخرى، و مشاركتهما في المنظمات الدولية وقانون التكتلات. المادة 5 جنسية السفن و وثائقها 1 - يعترف كل من الطرفين بجنسية سفن الطرف الآخر على أساس الوثائق الموجودة على متن هذه السفن، و الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف الآخر وذلك وفقا لقوانينه و أنظمته. 2 - يعترف كل من الطرفين بالوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف الآخر و الخاصة ببنائها وتجهيزاتها و قوتها و قياس حمولتها وكذا أية شهادة أو وثيقة أخرى صادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف الذي ترفع السفينة علمه، و ذلك وفقا لقوانينه و أنظمته السارية المفعول. 3 - تعفى سفن أحد الطرفين التي تحمل وثائق قياس الحمولة من إعادة قياس حمولة جديدة في موانئ الطرف الآخر، إن حساب و دفع حقوق و رسوم الملاحة يكون على أساس تلك الوثائق المشار إليها و ذلك طبقا للقانون المعمول به على إقليم الطرف الآخر.
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2008 م المادة 6 معاملة السفن والطاقم والمسافرين والبضائع في الموانئ 1 - يمنح كل من الطرفين بموانئه لسفن الطرف الآخر المعاملة المماثلة كتلك التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانئ و الرسو بها واستعمال جميع التسهيلات التي تمنحها للملاحة والأنشطة التجارية، و ذلك بالنسبة للسفن و طواقمها وكذا للركاب و البضائع. 2 - إن أحكام هذه المادة لا تمس حقوق السلطات المحلية المتعلقة ب : أ - تطبيق الت شريعات الخ اصة بالجمارك والأمن والانضباط والصحة العمومية و كذا مراقبة الحدود، ب - تطبيق التشريع المتعلق بالملاحة و التبادلات البحرية والأمن و سلامة السفن و الموانئ و النقل وتفريغ و تخزين البضائع الخطيرة و حماية الوسط البحري و إنقاذ الأرواح البشرية، ج - الإجراءات القانونية، في حالة المسؤولية المدنية التابعة لأحد الطرفين، في ميناء الطرف الآخر. المادة 7 الحقوق و الرسوم المينائية تسدد الحقوق و الرسوم المينائية و مستحقات الخدمات و المصاريف الأخرى المرتبطة بإرساء سفينة أحد الطرفين خلال تواجدها بموانئ أو مياه الطرف الآخر وفقا للتشريع الساري المفعول لدى هذا الطرف الأخير. المادة 8 وثائق تعريف البحارة 1 - يعترف كل من الطرفين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطات البحرية المختصة للطرف الآخر و يمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 من هذا الاتفاق . 2 - إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي : أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “: دفتر الملاحة البحرية”، ب - و بالنسبة لجمهورية البرتغال “السجل البحري”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5 المادة 9 الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف 1 - تخول وثائق التعريف المذكورة في المادة 8 من هذاالاتفاق لحامليها، مرفقين بالتأشيرات الضرورية، حق النزول إلى البر خلال رسو السفينة بالميناء شريطة أن يكونوا مدرجين في سجل طاقم السفينة وفي القائمة المرسلة إلى سلطات الطرف الآخر، وذلك في حالة عدم توفر الشروط المتعلقة بالأمن والانضباط و الصحة العمومية. 2 - يخضع أعضاء الطاقم في حالة النزول أو الصعود إلى السفينة للمراقبة القانونية. 3 - تمنح السلطات المختصة للطرفين الرخص (التأشيرات) الضرورية لكل عضو من طاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين الحاملين للوثائق المشار إليها في المادة 8 لغرض الإقامة في إقليم الطرف الآخر و ذلك للأسباب الصحية المستعجلة أو العودة إلى بلده الأصلي أو الالتحاق بميناء الصعود. 4 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للتواجد بإقليم أحد الطرفين، بطلب من الطرف الآخر، لكل شخص حامل لوثائق التعريف ال م ذكورة في ال مادة 8 والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين، شريطة عدم مخالفته للأحكام المتعلقة بالأمن و الانضباط والصحة العمومية. 5 - كل تغيير في تشكيلة أعضاء طاقم السفينة يجب أن يحدد في قائمة أعضاء الطاقم، مع ضرورة إعلام السلطات المختصة في الميناء الذي سوف ترسو فيه السفينة. المادة 10 ممارسة النقل البحري 1 - يتعاون الطرفان على ترقية النقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطوليهما التجاريين. 2 - يحق لسفن كل من الطرفين الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية، و كذا نقل الركاب و البضائع بين موانئ كل واحد منهما و موانئ البلدان الأخرى. 3 - يمكن لسفن شركات الملاحة البحرية التابعة لبلدان أخرى المشاركة و بدون حدود في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية للطرفين.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه 4 - إن السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية و المستغلة من طرف شركات الملاحة البحرية للطرفين لديهم نفس الحقوق و الواجبات كتلك الحاملة لعلم أحد الطرفين. المادة 11 تمثيل شركات النقل البحري 1 - يحق لشركات النقل البحري لكلا الطرفين أن تحصل، في إقليم الطرف الآخر، على الخدمات الضرورية لأنشطتها البحرية طبقا للتشريعات السارية المفعول لدى هذا الطرف الأخير. 2 - و في حالة تنازل هذه الشركات عن حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكن أن تمثل من قبل أية شركة بحرية مرخص لها بذلك، طبقا للتشريعات السارية المفعول في إقليم الطرف الآخر. المادة 12 تسديد تكاليف الشحن يتم تسديد تكاليف الشحن في إطار عمليات النقل البحري بين الطرفين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة من طرفيهما، وذلك طبقا لتشريعات التحويل السارية المفعول في كل من الطرفين. المادة 13 الحوادث في البحر 1 - في حالة ما إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين لغرق أو جنحت أو وجدت في حالة إغاثة بموانئ أو بالمياه الإقليمية أو في المجال البحري الخاضع لسلطتها، فإن السلطات المختصة للطرف الآخر تمنح، وفي كل وقت، نفس المساعدات و الإعانة للسفينة وطاقمها و ركابها و حمولتها كتلك التي توفرها للسفن الحاملة لرايتها. أثناء إجراء التحقيق حول أسباب الحادث، يطبق الطرفان الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في إطار المنظمة البحرية الدولية. 2 - إذا ما تعرضت سفينة أحد الطرفين إلى حادث من الحوادث المشار إليها أعلاه، تقوم السلطات المختصة للطرف الآخر بإعلام في أقرب وقت ممكن الممثل القنصلي الأقرب للطرف الآخر. 3 - في حالة ما إذا تعرضت سفينة أحد الطرفين لحادث أو وجدت في حالة إغاثة في موانئ أو المياه الإقليمية أو في المجال البحري للطرف الآخر، فإنه يتخلى على تحصيل الحقوق الجمركية و الضرائب ورسوم الاستهلاك المطبقة على الحمولة و التجهيزات وأشياء أخرى بشرط عدم توجيهها للاستهلاك في السوق المحلية. 23 نوفمبر سنة 2008 م 4 - تقوم السلطات المختصة لأحد الطرفين بإعلام السلطات المختصة للطرف الآخر حول الحادث أو وضعية إغاثة السفينة وهذا قصد تحديد شروط التخزين المؤقت للسلع التي هي تحت الرقابة الجمركية بدون فرض رسوم الاستيراد. المادة 14 تسوية النزاعات على متن السفن 1 - في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء تواجدها في ميناء أو مياه الطرف الآخر، يمكن للسلطات البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخل لفض النزاع وديا. 2 - وإذا تعذر ذلك، يخطر الممثل الرسمي للدولة التي تحمل السفينة علمها، و في حالة عدم الوصول إلى تسوية هذا النزاع تطبق التشريعات السارية في الطرف الذي توجد فيه السفينة وهذا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة .4 المادة 15 التعاون التقني يعمل الطرفان على تكثيف التعاون و تبادل المعلومات و الخبرة و الخبرات و لاسيما في الميادين التالية : أ ) التكوين البحري و المينائي، ب ) السلامة و الأمن البحري و المينائي، ج ) حماية البيئة البحرية، د ) بناء و إصلاح السفن، ه ) بناء و استغلال الموانئ. المادة 16 الاعتراف بالشهادات و المؤهلات يعترف كل طرف بالشهادات و مؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة و المعتمدة من قبل الطرف الآخر، شريطة توفر الحد الأدنى من التكوين و التأهيل الواردين في التشريعات الوطنية والدولية. المادة 17 التشريعات البحرية الوطنية يتعاون الطرفان على تبادل المعلومات المتعلقة بتشريعاتهما الخاصة بالأنشطة البحرية و المينائية.
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2008 م المادة 18 العلاقات الإقليمية و الدولية يتعاون الطرفان على توحيد مواقفهما ضمن المنظمات و الهيئات و المؤتمرات و المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأنشطة البحرية و المينائية. ويعملان أيضا على التشاور بينهما أثناء الانضمام إلى المعاهدات البحرية الدولية بصورة تدعم أهداف هذا الاتفاق. المادة 19 اللجنة البحرية المشتركة 1 - في إط ار مب دأ ال تعاون، يتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة متكونة من ممثلي الإدارات البحرية ومن خبراء معينين من قبل الطرفين. 2 - تجتمع اللجنة البحرية المشتركة بطلب من أحد الطرفين في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهرمن تقديم الطلب. 3 - تسهر اللجنة البحرية المشتركة على التطبيق و التفسير الجيد لهذا الاتفاق و تسوية النزاعات. المادة 20 تسوية النزاعات كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يتم تسويته في إطار اللجنة البحرية المشتركة. وإن تعذر ذلك فمن خلال القنوات الدبلوماسية. المادة 21 دخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما من آخر إشعار كتابيا وبواسطة القناة الدبلوماسية، عن إتمام كل الإجراءات القانونية الداخلية للطرفين. المادة 22 مدة و إنهاء هذا الاتفاق 1 - يسري العمل بهذاالاتفاق لمدة خمس ( 5 ) سنوات على فترات متتالية، و تجدد تلقائيا. 2 - يمكن لكل من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق بإشعار الطرف الآخر كتابيا و بواسطة القناة الدبلوماسية، في خلال ستة ( 6 ) أشهر قبل موعد انتهاء المدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 المادة 23 المراجعة 1 - يمكن إجراء مراجعة لهذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين. 2 - تدخل التعديلا ت حيز التنفيذ وفقا للشروط المشار إليها في المادة .21 واثباتا لذلك قام ممثلو الطرفين المفوضون قانونا لهذا الغرض بتوقيع هذا الاتفاق. المادة 24 التسجيل يجب على الطرف الذي وقع هذا الاتفاق في اقليمه، بإرساله فورا إلى أمانة الأمم المتحدة و ذلك بعد دخوله حيز التنفيذ قصد تسجيله، وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. كما يجب إبلاغ الطرف الآخر بإكمال إجراءات التسجيل و رقم السجل. حرر هذا الاتفاق بالجزائر بتاريخ 22 يناير سنة 2007، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة خلاف في الترجمة تكون المرجعية للنص الفرنسي. عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية البرتغال الديمقراطية الشعبية وزير الأشغال العمومية وزير النقل والنقل والاتصالات محمد مغلاوي ماريو لينو ★ مرسوم رئاسيّ رقم 08-354 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة الجمهوريّة الإسلامية الموريتان ية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 28 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 6 يناير سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 6 يناير سنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقّع بالجزائر في 28 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 6 يناي ر سن ة 2008، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية (المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين المتعاقدين”)،
- رغبة منهما في إيجاد الظروف الملائمة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين،
- واقتناعا منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثم ارات بموجب اتف اق ثن ائي م ن شأنه دف ع المبادرات الاقتصادي ة الخاص ة وتكث يف الازدهار في البلدين،
- ووعيا منهما بضرورة منح معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين المنجزة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، 23 نوفمبر سنة 2008 م فقد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : 1 - يقصد بمصطلح “استثمار” جميع أصناف الأصول التي تستثمر من قبل مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر، طبقا لقوانينه، ويشمل على سبيل الخصوص لا الحصر : أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك كل الحقوق العينية الأخرى كالرهن، والامتيازات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة الأخرى، ب) الأسهم وحصص الشركاء وأشكال أخرى من المساهمة في الأموال الذاتية للشركات، ج) السندات والديون والحقوق المتعلّقة بخدمات لها قيمة اقتصادية، ه) حقوق الملكية الفكرية كحقوق المؤلف وحقوق أخرى مرتبطة بها وببراءات الاختراع والتراخيص والأشكال والنماذج والعلامات التجارية والأساليب التقنية والمهارات والحرفاء، و) الامتيازات الممنوحة بموجب القانون أو عقد وخاصة الامتيازات المتعلّقة بالتنقيب عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها، إن كل تغيير في الشكل الذي استثمرت فيه الأصول لا يؤثر في صفتها كاستثمار، شريطة ألاّ يكون هذا التغييرمخالفا لقوانين الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليمه. 2 - يقصد بمصطلح “عائدات” كل المبالغ المتأتية من استثمار وتشمل بالخصوص الأرباح وفائض القيمة وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والمكافآت. تستفيد عائدات الاستثمار في حالة استثمارها بنفس الحماية التي تستفيد منها الاستثمارات. 3 - يقصد بمصطلح “مستثمر” :
- كل شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفقا لقوانين هذا الط رف المتع اقد وينج ز استثمارا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
- كل شخص معنوي تم إنشاؤه طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين وينجز استثمارا في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2008 م 4 - يقصد بمصطلح “الإقليم” :
- بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الإقليم البري، البحر الإقليمي، وفيما وراءه، مختلف مناطق المجال البحري التي تمارس عليها الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وفقا لتشريعها الوطني و/ أو القانون الدولي، حقوقا سيادية و/ أو الولاية القانونية لأغراض استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه والمياه التي تعلوه، واستغلالها وحفظها وإدارتها.
- بالنسبة للجمهوريّة الإسلامية الموريتانية، الإقليم الخاضع لسيادتها، شاملا البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وكذا الجرف القاري وغيرها من المناطق التي تمارس عليها الجمهوريّة الإسلامية الموريتانية سيادتها وسلطتها، وفقا لقوانينها وللقانون الدولي. المادّة 2 تشجيع وحماية الاستثمارات 1 - يقوم كل طرف متعاقد بقبول وتشجيع استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المنجزة في إقليمه في إطار قوانينه. 2 - تتمتع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أي من الط رفين المتعاقدين في إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر، بمعاملة عادل ة ومنصفة وبحماية وأمن شاملين وكاملين. المادّة 3 المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية 1 - يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه، لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخ ر، معاملة لا تقلّ رعاية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة أخرى، أيهما تكون الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر. 2 - يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه معاملة لا تقلّ رعاية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمر ي دولة أخرى وذلك فيما يتعلّق بإدارة استثماراتهم والحفاظ عليها واستعمالها والانتفاع بها، أيهما تكون الأكثر أفضلية بالنسبة للمستثمر. 3 - لا تفسر أحكام الفقرتين الأولى والثاني ة من هذه المادّة على أنها تلزم طرفا متعاقدا بتوسيع لفائدة مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، مزايا أية معاملة أو تفضيل أو امتياز تنتج عن : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9
- منطقة تبادل حر أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي اتفاق دولي مماثل خاص بإنشاء مثل هذه الاتحادات والتي يكون أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها وكذلك كل الأ شكال الأخرى للمنظمات الاقتصادية الإقليمية،
- اتفاقيات تهدف إلى تجنب الازدواج الض ريبي أو كل اتفاقية دولية أخرى في ميدان الجباية. المادّة 4 تعويض الخسائر يمنح مستثمرو أحد الطرفين المتع اقدين الذين تعرّضت استثماراتهم، في إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر إلى خسائر ناجم ة عن ن زاع مس لح أو ث ورة أو حالة طوارىء وطنية أو تمرد أو عصيان أو اضط رابات، من قبل الطرف المتعاقد الأخير معامل ة لا تقلّ رعاي ة عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخ رى فيما يخص تعويض الخس ائر وجبر الأض رار، أو التع ويض أو الاست رداد أو أية صيغة أخرى للتسوية. المادّة 5 التأميم أو نزع الملكية 1 - لا يمكن للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تكون موضوع تأميم أو نزع للملكية أو أي إجراء آخر له أثر مماثل للتأميم أو لنزع الملكية (والمشار إليها فيما بعد بنزع الملكية) إلاّ لغرض المنفعة العامة وطبقا للإجراءات القانونية وشريطة ألاّ تكون هذه الإجراءات تمييزية. يترتب عن اتخاذ أية إجراءات لنزع الملكية دفع تعويض فوري وملائم، ويجب أن يكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة الفعلية للاستثمارات المعنية عشية اليوم الذي اتخذت ف يه هذه الإجراءات أو اليوم الذي أصبحت فيه تلك الإجراءات معروفة ل دى العام ة. ويتم هذا التع ويض بصورة فعلية ويدفع دون تأخير ويكون قابلا للتحويل بكل حرية، ويشمل هذا التعويض المبلغ المدفوع لتعويض كل تأخير غير مبرر في دفع التعويض، يتسبب فيه الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية. 2 - يتمتع المستثمر المنتزع منه الاستثمار، طبقا لقان ون الط رف المتع اقد الذي ق ام بنزع
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه الملكي ة، بحق المراجعة الفوري ة من قبل سلطة قضائية أو إدارية مستقلة في هذا الطرف المتعاقد، للبت في شرعية إج راءات ن زع الملكي ة وتقييم استثماراته، وذلك ع لى ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذه المادّة. المادّة 6 التحويل 1 - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، حرية تحويل الأموال المتعلقة باستثماراتهم وهي تشمل خاصة ودون الحصر :
- رأس المال الأصلي وكل رأس مال إضافي للحفاظ على الاستثمار وتنميته،
- العائدات،
- الدفوعات المنجزة لتسديد قروض تم إبرامها طبقا للقو انين،
- محصول التصفية أو البيع الكلي أو الجزئي للاستثمار،
- التعويضات المستحق ة طبقا للمادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق،
- حصة مناسبة من رواتب العمال المسموح لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في إطار استثمار تم إنجازه طبقا للقوانين. 2 - يتم انجاز التحويلات الواردة في الفقرة الأولى من ه ذه المادّة دون تأخ ير وبعملة قابلة للتحويل على أساس سعر الصرف السائد بتاريخ التحويل في إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجز فيه الاستثمار، وفقا للإجراءات التي تنص عليها قوانين الصرف السارية المفعول، على أن لا تكون هذه الإجراءات مخالفة لحرية التحويل. المادّة 7 الحلول محل الدائن 1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئته المعني ة ( “الط رف المتع اق د الأوّل” ) بدف وع ات لفائدة مستثمريه بموجب ضمان منحه لاستثمار أنج ز في إقل يم الط رف المتعاقد الآخر ( “الطرف المتعاقد الثاني”)، فإن هذا الأخير ( “الطرف المتعاقد الثاني” ) يعترف ب : 23 نوفمبر سنة 2008 م أ) تنازل المستثمرين لفائدة الطرف المتعاقد الأوّل بموجب القانون أو عقد قانوني عن كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن هذا الاستثمار، ب) ح ق الط رف المتع اقد الأوّل في ممارس ة تلك الحق وق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلق ة بالاستثمار استن ادا إلى مبدأ الحل ول محل الدائن، في نفس الحدود التي تحق للمستثمر. 2 - للطرف المتعاقد الأوّل ف ي كافة الظروف الحق في : أ) نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها، بمقتضى التنازل المشار إليه بالفقرة 1 أعلاه، ب) أية مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق والمطالبات. المادّة 8 تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1 - تتم تسوية كل نزاع ينشأ بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلّق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه، قدر الإمكان بالطرق الدّبلوماسية. 2 - إذا لم تتم تسوية النزاع بين الطرفين المتعاقدين خلال مدة ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ بداية المفاوضات، فإنه يتم بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين عرضه على هيئة التحكيم. 3 - تشك ل هيئة التحك يم المنصوص عليها بالفق رة (2) من هذه المادّة بالنسبة لكل حالة خاص ة، على النحو الآتي : يعيّن كل ط رف متع اقد محكّما خلال أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ استلام طلب التحك يم، ويعيّن هذان المحكّمان باتفاق مشت رك خلال شهرين محكّما ثالثا من رعايا دولة أخرى ليكون رئيسا لهيئة التحكيم. 4 - في حالة عدم تشكيل هيئة التحكيم في الآجال المنصوص عليها بالفقرة السابقة، فإنه يمكن للطرفين المتعاقدين، في غياب أي اتفاق آخر، دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة، وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذّر عليه القيام بهذه المهمة لأي سبب آخر، فإنه يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان نائب
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2008 م رئيس محكمة العدل الدولية من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو تعذّر عليه أيضا القيام بهذه المهمة، فإنه يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه مباشرة في الترتيب والذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين القيام بالتعيينات اللازمة. 5 - تقضي هيئة التحكيم طبقا لأحكام هذا الاتفاق ولمبادىء وقواعد القانون الدولي المعترف بها، وتتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون تلك القرارات نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. تقوم هيئة التحك يم بتحديد الإجراءات الخاصة بها. 6 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكّم الذي يعيّنه وكذلك المصاريف المتعلّقة بتمثيله خلال إجراءات التحكيم، ويتقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف الخاصة بالرئيس وبإجراءات التحك يم، على أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تقرّر تحميل أحد الطرفين المتعاقدين القسط الأكبر من المصاريف. المادّة 9 تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر 1 - تتم تسوية كل نزاع متعلّق باستثمار ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر، بقدر الإمكان بالتراضي. 2 - إذا تعذّرت تسوية هذا النزاع خلال ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إثارته من قبل أي من طرفي النزاع، فإنه يتم عرضه باختيار المستثمر على :
- السلطة القضائية الوطنية للط رف المتع اقد، الطرف في النزاع،
- هيئة تحكيم خاصة يتم تشكيلها طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،
- المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلّقة بالاستثمارات الّذي أنشىء بموجب اتفاقية تسوية النزاعات بين الدول ورعايا دول أخرى والمفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة .1965 إن اختيار المستثمر لأحد الإجراءات الثلاثة المشار إليها في هذه الفقرة يكون نهائيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 3 - لا يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين، الذي هو طرف في النزاع، رفع دعوى معارضة في أية مرحلة من الإجراءات التحكيمية أو أثناء تنفيذ قرار التحكيم، على أساس أن المستثمر، وهو الطرف الآخر في النزاع، قد تسلّم تعويضا يغطّي كلاّ أو جزءا من الخسائر، تنفيذا للضمان المنصوص عليه بالمادّة 7 من هذا الاتفاق. 4 - تفصل هيئة التحكيم على أساس القانون الوطني للط رف المتع اقد، الط رف في النزاع، الذي أنجز الاستثمار في إقليمه، بما في ذلك القواعد المتعلّقة بتنازع القوانين، وأحكام هذا الاتفاق وأحكام أي اتفاق خاص يتعلّق بالاستثمار وكذلك وفقا لمبادىء القانون الدولي. 5 - تكون قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة لطرفي النزاع، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذها طبقا لتشريعه الوطني. المادّة 10 تطبيق أحكام أخرى 1 - إذا تضمنت القوانين الوطنية للطرفين المتع اقدين أو الاتف اق ات الدولي ة القائم ة ح اليا أو التي قد توضع في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين، إضافة لهذا الاتفاق، أحكاما تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية من تلك التي يمنحها هذا الاتفاق، فإن هذه القوانين والاتفاقات هي التي ترجّح طالما أنها أكثر امتيازا من هذا الاتفاق بالنسبة للمستثمر. 2 - مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، تخضع الاستثمارات، موضوع التزام خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخ ر، لأحكام هذا الالتزام الخاص، إذا تضمن أحكاما أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق. المادّة 11 دخول الاتفاق حيّز التّنفيذ ومدته وإنهاء العمل به 1 - يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتع اقد الآخ ر، وفقا لقوانينه وتنظيماته، قبل وبع د دخوله حيّز التّنفيذ، غير أنه لا يطبق على الن زاعات التي نشأت قبل تاريخ دخوله حيّز التّنفيذ.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه 2 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد إتمام الطرفين المتعاقدين لإجراءاتهما القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض، ويبقى ساري المفعول لمدة عش ر(01) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لمدة مماثلة. ويمكن لكل طرف وفي أي وقت إشعار الطرف الآخر عبر القناة الدّبلوماسية بقراره إنهاء العمل بهذا الاتفاق. وفي هذه الحال ة، ينتهي العمل بهذا الاتف اق عند انقضاء ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ هذا الإشعار إلى الطرف المتعاقد الآخر. 3 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ إنهاء العمل بهذا الاتفاق، فإن أحكام الموادّ من 1 إلى 10 تبقى سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات أخرى ابتداء من هذا التاريخ. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-368 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة الأولى. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، 23 نوفمبر سنة 2008 م وإثباتا لما تقدم، وقّع المندوبان المفوّضان قانونا من قبل حكومتيهما، على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّ ة عام 1428 الموافق 6 يناير سنة 2008 في نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الإسلامية الموريتانية الجمهورية الجزائرية محمد الحافظ الديمقراطية الشعبية ولد اسماعيل عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلّف الوزير المنتدب المكلّف بالمغرب العربي بالشؤون المغاربية والإفريقية تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-15 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارة الأولى، باب رقمه 37-09 وعنوانه “تسوية الديون السابقة المستحقة للمؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، مؤسسة التسيير السياحي الساحل، مقابل إيجار السكنات الأمنية”. المادّة 2 : يلغى من مي زانية س نة 2008 اعتم اد قدره ثمانمائة وعش رة ملايين دين ار 810.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثمانم ائة وعش رة ملاي ين دينار 810.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير الوزارة الأولى وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 23 نوفمبر سنة 2008 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الوزارة الأولى الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الوزير الأول - المنح العائلية …………………………………………….. 000.000 1. مجموع القسم الثالث 000.000 1. القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات …………………………………………… 000.000 20. 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة ………………………………………… 000.000 13. 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات ……………………………………….. 000.000 6. مجموع القسم الرابع 000.000 39. القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات ………………………….. 000.000 70. 37-09 تسوية الديون السابقة للمؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، مؤسسة التسيير السياحي الساحل، مقابل إيجار السكنات الأمنية ……………………………………………………………. 000.000 700. مجموع القسم السابع 000.000 770. مجموع العنوان الثالث 000.000 810. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 810. مجموع الفرع الأول 000.000 810. مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………. 000.000 810.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه مرسوم رئاسي رقم 08-369 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تح ويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-26 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد ق دره ثلاثة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 13.200.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. 23 نوفمبر سنة 2008 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 13.200.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني .” المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-370 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إحداث ب اب وتحويل اعت ماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة العم ل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-260 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث ف ي جدول ميزانية تسيي ر وزارة العمل والتشغيل والضم ان الاجتماعي - الفرع الأول، باب رقمه 46-01 وعنوانه “الإدارة المركزية - فارق تخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين”. المادّة 2 : يلغى من مي زانية س نة 2008 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة دينار 42.471.700( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتم اد ق دره اثنان وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة دي نار 42.471.700( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة العمل والتشغيل والضم ان الاجتماعي، وفي الباب رقم 46-01 “الإدارة المركزية - فارق تخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين”. الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-371 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تح ويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-260 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد ق دره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه 23 نوفمبر سنة 2008 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، تنهى مهام العقيد بولنوار بداح، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ابتداء من 30 يونيو سنة .2008 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى االأولى عام 1429 الموافق 31 مايو سنة 2008، يتضمّن إنهاء انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى االأولى عام 1429 الموافق 31 مايو سنة 2008 ينهى، ابتداء من 21 أبريل سنة 2008، انتداب السيد أحمد صباغ، لدى وزارة الدّفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية. ★ قرارات مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1429 الموافق 12 نوفمبر سنة 2008، تتضمّن تعيين قضاة عسكريين. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1429 الموافق 12 نوفمبر سنة 2008، يعيّن النقيب نبيل كريس، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 6 سبتمبر سنة .2008 بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1429 الموافق 12 نوفمبر سنة 2008، يعيّن الرائد حمود بورحمون، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 6 سبتمبر سنة .2008 بموجب قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1429 الموافق 12 نوفمبر سنة 2008، يعيّن النقيب فوزي خلاف، قاضي تحقيق عسكري لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 6 سبتمبر سنة .2008 وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 14 ربي ع الث اني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سن ة 1992 والمتضمّ ن ق انون الماليّ ة التكميلي لسنة 1992، لا سيّما المادّة 66 منه، المعدّلة والمتمّمة بالمادّة 58 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 23 نوفمبر سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة التجهيزات الخاصّة التي تستورد من طرف المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المعفاة من الحقوق الجمركية في الملحق الأوّل بهذا القرار. المادّة 2 : تطبّق أحكام المادّة الأولى أيضا على التجهيزات المذكورة، عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. المادّة 3 : للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الادم اج، يجب على هذه الأخيرة أن تعد شه ادات حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني به ذا القرار لفائدة المستوردين الذين ينجزون العمليات لحسابها وترفق هذه الشهادات بالتصريحات الجمركية عند عملية الجمركة. المادّة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المعفاة من الحقوق الجمركية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 كريم جودي الملحق الأوّل التجهيزات الخاصة المستوردة من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإعفاء من الحقوق الجمركية، تطبيقا للمادّة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 1992، المعدّل والمتمّم بالمادّة 58 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2006 البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية م. 0106.19.90 - - - غيرها (كلب ذو سلالة مدرب على الشم). 3006.50.00 - علب الإسعافات الأولية. م. 3926.20.00 - ألبسة ولوازم ألبسة (بما في ذلك القفازات بأنواعها). م. 3926.90.90 - - غيرها (الدروع الواقية، دروع الهجوم، دروع التقرب، والدروع المضادة للرصاص)، (عمود التدخل)، (واقيات الركبة). 4015.19.90 - - - غيرها (القفازات). 4202.11.00 - - سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع (حقائب). 4202.12.00 - - سطحها الخارجي من بلاستيك أو من موادّ نسيجية (حقائب).
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه 23 نوفمبر سنة 2008 م الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 4202.19.00 - - غيرها (حقائب). م. 4202.91.00 - - سطحها الخارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع (حقائب) (حاملة عصي). 4202.92.00 - - سطحها الخارجي من صفائح بلاستيك أو موادّ نسيجية (حقائب). 4202.99.00 - - غيرها (حقائب). 4203.10.10 - - للحماية لكل المهن. 4203.29.10 - - - للوقاية لجميع الحرف (القفازات). 4203.29.90 - - - غيرها (القفازات). 4203.30.90 - - غيرها (أحزمة). 61.01 معاطف واقية وعباءات وأنوراكات وسترات واقية من الريح أو المطر وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية من مصنرات عدا الأصناف الداخلة في البند رقم 61.03 61.02 معاطف واقية وعباءات وأنوراكات وسترات واقية من الريح أو المطر وأصناف مماثلة للنساء أو البنات من مصنرات عدا الأصناف الداخلة في البند رقم 61.04 6103.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للرجال منسوجة) 6103.23.00 - - من الألياف التركيبية (بذلة كاملة للرجال منسوجة). 6103.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للرجال منسوجة). 6103.3 - سترات مهيأة (منسوجة تكتيكية). 6104.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 6104.23.00 - - من الألياف التركيبية (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 6104.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للنساء منسوجة). 61.16 أقفزة بأنواعها من مصنرات. م. 6117.80.00 - توابع أخرى (واقيات الركبة). 62.01 معاطف واقية وعباءات وأنوراكات (بما فيها سترات التزلج) وسترات واقية من الريح والمطر وأصناف مماثلة للرجال أو الصبية عدا الأصناف الداخلة في البند رقم .62.03 62.02 معاطف واقية وعباءات وأنوراكات (بما فيها سترات التزلج) وسترات واقية من الريح والمطر وأصناف مماثلة للنساء أو البنات عدا ما هو داخل في البند رقم .62.04
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 23 نوفمبر سنة 2008 م الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 6203.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 6203.23.00 - - من ألياف تركيبية (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 6203.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للرجال غير منسوجة). 62.03.3 - سترات مهيأة (من كل المواد تكتيكية غير منسوجة). 6204.21.00 - - من الصوف أو وبر ناعم (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). 6204.22.00 - - من القطن (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). 6204.23.00 - - من ألياف تركيبية (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). 6204.29.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة كاملة للنساء غير منسوجة). م. 6211.32.10 - - - ملابس العمل (بذلة غير قابلة للاشتعال). م. 6211.33.00 - - من ألياف تركيبية أو اصطناعية (بذلة غير قابلة للاشتعال). م. 6211.39.00 - - من مواد نسيجية أخرى (بذلة غير قابلة للاشتعال). 6216.00.00 أقفزة بأنواعها. 63.01 أغطية. م. 6306.99.00 - - غيرها من مواد نسيجية أخرى (أفرشة غير قابلة للاشتعال). م. 6307.90.00 - غيرها (أحزمة). 64.03 أحذي ة ذات النع ال الخ ارجية من البلاستيك الجل د، أو الجلد المركب والأجزاء العلوية من الجلد. م. 6406.99.20 - - - الأحذية النصفية، أكسية الساق والمواد الشبيهة. م. 6505.90.00 - غيرها (قبعات الزي الرسمي لبذلة كاملة رسمية). 6506.10.20 - - معدنية لاستعمالات أخرى (الخوذات). 6506.10.30 - - من مواد أخرى (الخوذات). 7007.21.10 - - - للسيارات (زجاج مقوى مؤمن للسيارات). م. 7009.92.00 - - بأطر (مرآة جيب للبحث). م. 7311.00.90 - غيرها (قارورات أكسيجين).
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه 23 نوفمبر سنة 2008 م الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية م. 7313.00.00 أسلاك شائكة من حديد أو صلب، أسلاك مجدولة على شكل طوق أو مفردة مسطحة شائكة أو غير شائكة، أسلاك مزدوجة مجدولة رخوة (غير محكمة) من النوع المستخدم في السياج من حديد أو صلب (أسلاك شائكة مسماة كونسرتينا). م. 7315.89.00 - - غيرها (الأغلال). 7321.11.90 - - - غيرها (أجهزة الطبخ). 7321.12.00 - - تعمل بوقود سائل (أجهزة الطبخ). 7321.19.00 - - غيرها، بما فيها الأجهزة التي تعمل بوقود صلب. 7321.81.90 - - - غيرها (أجهزة الطبخ). 7321.82.00 - - للوقود السائل (أجهزة الطبخ). 7321.89.00 - - غيرها، بما فيها الأجهزة التي تعمل بوقود صلب. م. 7323.91.00 - - من حديد زهر وغير مطلي بالمينا (موقد غازي). م. 7323.92.00 - - من حديد زهر ومطلي بالمينا (موقد غازي). م. 7323.93.00 - - من صلب مقاوم للصدأ (موقد غازي). م. 7323.94.00 - - من حديد (غير حديد زهر) أو من صلب مطلي بالمينا (موقد غازي). م. 7323.99.00 - - غيرها (موقد غازي). م. 7324.10.00 - أحواض غسيل ومغاسل من صلب مقاوم للصدإ. 82.01 غطاء - رفوش - فؤوس - مناقير - قدائم - بتل - مذراة - قشاشات - حتاتات، القاطعات، المقابض والأدوات المشابهة لها المستعملة للبرد، المقابض بكل أنواعها، قاطعات التبن، أدوات فلاحية يدوية بستانية أو غابية. 82.02 منشار التقطيع، سكاكين القطع بكل أنواعها ( التي تعمل بمثقاب - منشار وسكاكين غير مسننة للقطع). 82.03 الرودات، قشاطات، لقطات الساقات ( ولو قطعات ) كماشة، ملقط دقيق، قاطعة المعادن، محرقة، حاملة أدوات الآلات اليدوية. 82.05 الآلات والأدوات اليدوية المستعملة باليد وقاطعة الزجاج وقاطعة ألماسية غير مسننة، مصباح التلحيم وماشابهها، ضاغطة وما شابهها عدا التي تشكل التوابع أو جزء من الآلات، أدوات، مسامير، شاحد يدوي أو بعجلات. 8205.51.00 - - معد للاستخدام المنزلي ( قاطعة خضر .)
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 23 نوفمبر سنة 2008 م الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 82.06 العدد الواردة في اثنين على الأقل من بين رقم 82.02 إلى 82.05 معدّة في مجموعات للبيع بالتجزئة. 82.07 عدد استبدالية للعدد اليدوية، سواء أديرت بطريقة آلية أم لا، أو للعدد الآلية (على سبيل المثال، للطبع أو للختم أو للتخريم أو للّولبة من الداخل أو للتحزيز (القلوظة) أو للثقب أو للحفر (التجويف) أو لتخليق الثقوب أو للتفريز أو للخراطة أو لفك وربط البراغي)، بما في ذلك قوالب لسحب أو بثق المعادن وثقب الصخور أو عدد حفر الأرض. 8210.00.00 أجهزة ميكانيكية تدار يدويا وتزن 10 كلغ أو أقل تستخدم في تجهيز أو تقديم الطعام أو الشراب ( قاطعة خضر .) م. 8301.40.00 - مغاليق وأطر بمغاليق محتوية على أقفال ( أقفال أمنية + مفاتيح .) 8303.00.00 قاصات أو خزائن مصفحة أو مقواة، أبواب وخزائن صناديق الأمانات، للغرف المصفحة، صناديق نقود، وما شابهها من معدن أساس. 8404.90.00 - أجزاء 8407.31.90 - - - غيرها 8407.32.90 - - - غيرها ( بأسطوانة تتجاوز 50 سم 3 ولا تتجاوز 250 سم 3 .) 8407.33.90 - - - غيرها ( بأسطوانة تتجاوز 250 سم 3 ولا تتجاوز 1000 سم 3 .) 8407.34.90 - - - غيرها ( بأسطوانة تتجاوز 1000 سم 3 .) 8407.90.90 - - غيرها محركات. 8408.20.20 - - - غيرها ( بقوة لا تتجاوز 35 حصان .) 8408.20.90 - - - غيرها ( بقوة تتجاوز 35 حصان ولا تتجاوز 110 أحصنة .) 8408.90.90 - - غيرها محركات. 8409.91.90 - - - غيرها ( بنزين .) 8409.99.00 - - - غيرها ( مازوت ديزال .) 8414.40.00 - ضاغطة هوائية موضوعة على هيكل عجلات وقابلة للجر. 8414.60.00 - أغطية لها جانب أفقي لا يزيد طولها عن 120 سم ( مراوح مطبخ .) 8414.80.00 - غيرها. 8417.20.00 - أفران المخابز بما فيها أفران البسكوت. م. 8419.81 - - - غيرها ( مقلات صناعية).
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه 23 نوفمبر سنة 2008 م الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 8419.89.00 - - - غيرها ( مقلات بالغاز )، ( مقلات) 8427.10.30 - - - أقل أو تساوي ثمانية ( 8 ) أطنان. 8427.10.40 - - - أكثر من ثمانية ( 8 ) أطنان. 8427.20.40 - - - أقل أو تساوي ثمانية ( 8 ) أطنان. 8427.20.50 - - - أكثر من ثمانية ( )8 أطنان وأقل أو يساوي 18 طن. 8427.20.60 - - - أكثر من ثمانية عشر ( 18 ) طن. 8427.90.90 - - غيرها. 8438.60.00 - آلات لإعداد الفواكه والمكسرات والخضار. 8443.31.00 - - الآلات التي تضمن على الأقل وظيفتين اثنتين، الطبع والنسخ أو إرسال نسخ عن طريق خطوط الاتصال قابلة للوصل بآلة أوتوماتيكية لمعالجة المعلومات أو شبكة. 8443.32.10 - - - آلات للطبع بالحبر، غيرها من الطابعات. 8443.32.90 - - - غيرها. 8443.39.10 - - - آلات للطبع بالحبر، غيرها من الطابعات. 8443.39.90 - - - غيرها. 84.50 الغسالات المنزلية أو المصابغ بما في ذلك الآلات التي تغسل وتنشف. 8451.10.00 - آلات التنظيف الناشف. 8451.21.00 - - نشافات بسعة أقمشة ناشفة لا تتجاوز 10 كلغ. 8451.29.00 - - نشافات أخرى ( مجففات ثياب .) 8452.10.90 - آلات خياطة نوع منزلي. 8452.21.00 - - غيرها من آلات الخياطة ووحدة أوتوماتيكية. 8452.29.00 - - غيرها. 84.58 خراطات ( بما فيها خراطة تعمل بنوع المعدن .) 84.59 عدد آلية ( بما فيها رؤوس الآلات من النوع ذي المجرى ) للثقب أو الخرق أو التنعيم أو التسنين أو الطبع باستخدام إزالة أجزاء من المعدن، غير الخراطة التابعة للبند .84.58
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 23 نوفمبر سنة 2008 م الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 84.60 آلات النجارة، للشحذ، ماكنات للرحي، للتصحيح، للدوران، للجلي أو القيام بعملية أخرى تعمل على المعادن بواسطة الآلات ووسائل للجلي غيرها ماكنات النحت أو إنهاء التروس للتابع رقم .84.61 84.61 آلات النجارة، آلات البرد، آلات للنحت صنارة، نحت، التخلص من السنن، قاطعة وغيرها من الآلات أدوات العمل لنزع المعادن غير مسماة وغير مضمونة في جهة أخرى. 84.62 الآلات ( بما فيها المضاغط ) للسبك أو للطبع المسننة، المطرقة، … خاصة لاستعمال الحديد : الآلات ( بما فيها المضغاط ) ل : الفرز الطبي، الترويض، الحلق، لقطع المعادن. 84.65 الآلات (بما فيها أدوات الطرق، المساكة، اللصق، أو غيرها للتجميع ( لغرض استعمال، الخشب، الفلين، البلاستيك : مواد البلاستيك الصلب أو المواد الصلبة .) 84.67 أدوات مطاطية، مائية أو بمحرك ( كهربائية أو غير كهربائية ) المدمجة والموجهة للاستعمال اليدوي. 84.68 آلات وأجهزة قطع أو تلحيم وتقطيع غير التي مرقمة في 85.15 ( آلات وأجهزة غاز للتصليد .) 8471.30.90 - غيرها. 8471.41.90 - - - غيرها. 8471.49.00 - - غيرها مقدمة كنظام. 8471.50.00 - وحدة معالجة رقمية عدا رقم 8471.41 أو 8471.49 التي تحتوي على نفس الملف، واحد أو اثنين من الوحدات التالية - وحدة الحفظ، وحدة الدخول والخروج. 8471.60.00 - وحدة تغذية أو إظهار النتائج وإن كانت مقدمة ضمن نفس الغلاف مع وحدات تخزين. 8471.70.00 - وحدة الذاكرة. 8471.80.00 - غيرها من الآلات الأوتوماتيكية لمعالجة المعلومة. 8471.90.00 - غيرها. 8479.89.00 - - غيرها. 8481.80.10 - - مواد الحنفيات الصحية. 8483.40.00 - تروس وعجلات الاحتكاك، عدا العجلات البسيطة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة والدواليب المثبتة المتسلسلة وعناصر أخرى، براغي ذات كرات ومخفظات ومضاعفات ومغيرات السرعة بما فيها مغيرات السرعة ذات التعشيقات الهيدروليكية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه 23 نوفمبر سنة 2008 م الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية م . 85.02 مجموعات التوليد الكهربائية بمحركات ذات مكبس يتم الاشتعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل). 8504.40.00 - آلات تحويل اعتدالية. م . 8509.80.00 - أجهزة أخرى ( آلات التنظيف الجاف .) 8511.40.00 - محرك كهربائي يمكن استعماله كمولد كهربائي. م . 8512.30.00 - أجهزة إشارة صوتية ( كاشف الدبدبات .) م . 8513.10.90 - - غيرها ( مصابيح تكتيكية .) 8515.21.00 - - ذاتية الحركة كليا أو جزئيا، أوتوماتيكيا. 8515.29.00 - - - غيرها ( 2 .) 8515.31.00 - - كليا أو جزئيا، أوتوماتيكيا. 8515.39.00 - - غيرها. 8516.79.00 - - غيرها ( مقلات ومقلات بالغاز .) 8517.12.90 - - - غيرها. م . 8517.62.90 - غيرها أجهزة اتصال بالتيار الحامل أو للاتصالات الرقمية. م . 8518.50.00 - مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت. 8525.50.00 - أجهزة إرسال. 8525.60.00 - أجهزة إرسال بها أجهزة استقبال. 8525.80.90 - - غيرها. 8528.41.00 - - - أنواع خاصة أوتوماتيكية موجهة لمعالجة المعلومة رقم 84.71 ( غيرها الأنابيب المهبطية .) 8528.51.00 - - - أنواع خاصة أوتوماتيكية موجهة لمعالجة المعلومة رقم 84.71 ( غيرها ما عدا الأنابيب المهبطية .) 8528.73.90 - - - غيرها ( أجهزة المراقبة المرئية .) 8531.10.00 - منبه كهربائي للحماية ضد السرقة أو الحريق أو أجهزة مماثلة. م . 8535.40.00 - مانعات الصواعق ومحددات الفولتية وأجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية.
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 23 نوفمبر سنة 2008 م الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 8543.70.00 - غيرها من الآلات والأجهزة. 8544.70.00 - حبال ألياف بصرية. 8702.10.20 - - أقل من 18 أمكنة بما فيهم السائق ( مركبات لنقل الأشخاص .) 8702.10.90 - - غيرها ( مركبات لنقل الأشخاص .) 8703.21.90 - - - غيرها. 8703.22.20 - - - مركبات لجميع الاستعمالات. 8703.22.30 - - - مركبات للنقل متخصصة ( سيارات الإسعاف … إلخ .) 8703.22.90 - - - غيرها. 8703.23.30 - - - مركبات للنقل متخصصة ( سيارات الإسعاف … إلخ .) 8703.23.40 - - - مركبات لجميع الاستعمالات تتعدى 1500 سم 3 لكن لا تتعدى 1800 سم .3 8703.23.50 - - - غيرها ذو سعة تتعدى 1500 سم 3 لكن لا تتعدى 1800 سم .3 8703.23.60 - - - غيرها ذو سعة تتعدى 1800 سم 3 ولكن لا تتعدى 2000 سم .3 8703.23.70 - - - مركبات لجميع الاستعمالات تتعدى 1800 سم 3 ولكن لا تتعدى 2000 سم .3 8703.23.80 - - - مركبات لجميع الاستعمالات تتعدى 2000 سم 3 ولكن لا تتعدى 3000 سم .3 8703.24.20 - - - مركبات لجميع الاستعمالات. 8703.24.30 - - - مركبات للنقل متخصصة ( سيارات الإسعاف … إلخ .) 8703.24.90 - - - غيرها. 8703.31.20 - - - مركبات لجميع الاستعمالات. 8703.31.30 - - - مركبات للنقل متخصصة ( سيارات الإسعاف … إلخ). 8703.31.90 - - - غيرها ( سيارات .) 8703.32.20 - - - مركبات لجميع الاستعمالات. 8703.32.30 - - - مركبات للنقل متخصصة (سيارات الإسعاف … إلخ). 8703.32.40 - - - غيرها بأسطوانة ذات سعة تتعدى 1500 سم 3 ولكن لاتتعدى 2100 سم 3 ( سيارات .)
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه 23 نوفمبر سنة 2008 م الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 8703.32.90 - - - غيرها. 8703.33.20 - - - مركبات لجميع الاستعمالات. 8703.33.30 - - - مركبات للنقل متخصصة ( سيارات الإسعاف … إلخ .) 8703.33.90 - - - غيرها. 8703.90.00 - غيرها. 8704.21.20 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي لا يتعدى 2.5 طن ( مركبات .) 8704.21.30 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي يتعدى 2.5 طن ولا يتجاوز 3.5 أطنان ( مركبات .) 8704.21.90 - - - غيرها. 8704.22.20 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي يتعدى 5 أطنان ولا يتجاوز 10 أطنان ( مركبات .) 8704.22.90 - - - غيرها ( مركبات .) 8704.23.90 - - - غيرها ( مركبات .) 8704.31.20 - - - غيرها، وزن المركبة الكلي لايتعدى 2.5 طن. 8704.31.90 - - - غيرها. 8704.32.90 - - - غيرها. 87.06 قاعدة مركبات للسيارات من رقم 87.01 إلى 87.05 مجهزة بمحرك. 8708.40.19 - - - غيرها ( علبة سرعة .) 8708.93.90 - - - غيرها ( واصل .) 8709.19.00 - - - غيرها غير كهربائية. 9004.90.10 - - نظارات حامية. م . 9004.90.90 - - غيرها ( نظارات تكتيكية .) م . 9013.10.00 - مناظر تليسكوبية تثبت على الذراع وبيبريسكوبات وتلسكوبات مصممة لتشكل أجزاء من الآلات أو الأجهزة في هذا الفصل أو القسم .XVI 9018.11.00 - مخطط بياني كهربائي لعمل القلب.
25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 23 نوفمبر سنة 2008 م الملحق الأول (تابع) البند والبند الفرعي التعريفي تعيين المنتوجات حسب التعريفة الجمركية 9018.12.00 - - أجهزة تحليل بواسطة ( السكانير .) 9018.13.00 - - أجهزة تحليل بواسطة البصر ذو رنين مغنطيسي. 9018.49.10 - - - كرسي طبيب الأسنان المتضمن تجهيزات لفك الأسنان. م . 9020.00.00 - أجهزة تنفسية أخرى وكمامات غاز باستثناء الكمامات الواقية التي لا تحتوي على قطع ميكانيكية ومرشحات مستبدلة ( كمامات غاز وكمامات تنفسية .) 9022.12.00 - - أجهزة طومغرافية مرشدة بآلة أوتوماتيكية لمعالجة المعلومة. 9022.13.00 - - غيرها لفكك الأسنان. 9022.14.00 - - غيرها للاستعمال الطبي والجراحي والطب البيطري. 90.27 أجهزة التحليل الفيزيائية والكيميائية. 9031.20.00 - مناضد الفحص. 91.06 آلات تسجيل الوقت في يوم معين، وآلات قياس أو تسجيل أو تحديد الفترات الزمنية التي تحتوي على ( حركة الساعة ) أو المحرك التزامني ( مثل مسجلات الوقت .) م . 9301.20.00 أنابيب قذف الصواريخ، النيران، القنابل، الطوربيدات وما شابهها ( قاذف القنابل .) 93.02 المسدسات غير تلك المذكورة في البندين 93.03 و .93.04 م . 9304.00.00 أسلحة أخرى ( مثل البنادق الغازية، أو الهوائية أو ذات النابض والمسدسات، الصولجنات ) باستثناء ما ذكر في البند 93.07 (مسدس كهربائي عن بعد يؤدي إلى شل شخص لمدة ثوان )، ( فلاش بول سلاح غير قاتل )، ( العصي .) 93.05 أجزاء وملحقات العناصر الواقعة في البنود 93.01 إلى .93.04 9306.21.00 - - الخرطوشات. 9306.29.00 - - غيرها. 9306.30.90 - - غيرها. 9306.90.90 - - غيرها ( قنابل يدوية متنوعة .) م . 9402.10.00 - كرسي طبيب الأسنان لا يتضمن أجهزة لفك الأسنان. 9404.29.00 - - من القطن ( أفرشة غير قابلة للاشتعال .) م . 9506.99.00 - - غيرها ( واقيات عضام الفخض )، ( واقيات الركبة .)
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 ذو القعدة عام 1429 ه 23 نوفمبر سنة 2008 م الملحق الثاني التجهيزات الخاصة المستوردة بإعفاء من الحقوق الجمركية، تطبيقا للمادّة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 1992، المعدّل والمتمّم بالمادّة 58 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2006 إن مدير(1) : ………………………………………………… بالمديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الممضي أسفله، يشهد أن العتاد التالي (2) ………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. المذكور في الفاتورة رقم : ………………………………………….. بتاريخ ……………………………………………. المستورد من طرف (3) : ………………………………………………………………………………………………………. موجود في القائمة الملحقة بالقرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستورد من طرف المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ب : ……………………………… في : ……………………. (الإمضاء) تمت جمركة العتاد المذكور أعلاه بإعفاء من الحقوق الجمركية ب D10 رقم : ………….. بتاريخ ………………. مصلحة الجمارك (1) مدير الماليّة أو التجهيزات. (2) نوعية التجهيزات. (3) في حالة الاستيراد لحساب الغير، يحدد اسم ونوعية النشاط التجاري وعنوان المستورد. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة