مرسوم رئاسي رقم 08-370 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إح داث ب اب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ف ي جدول ميزانية تسيي ر وزارة العمل والتشغيل والضم ان الاجتماعي - الفرع الأول، باب رقمه 46-01 وعنوانه "الإدارة المركزية - فارق تخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين".
المادة 2
فتح المادةيلغى من مي زانية س نة 2008 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة دينار 42.471.700( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادّ ة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتم اد ق دره اثنان وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألفا وسبعمائة دي نار 42.471.700( دج) ي ق يّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة العمل والتشغيل والضم ان الاجتماعي، وفي الباب رقم 46-01 "الإدارة المركزية - فارق تخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون الأشخاص المعوقين".
الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 08-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.