قرار

قرارات مؤرّخة في 14 ذي القعدة عام 1429 الموافق 12 نوفمبر سنة 2008، تتضمّن تعيين قضاة عسكريين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.