مرسوم رئاسي رقم 08-371 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد ق دره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 08-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.