مرسوم رئاسي رقم 08-369 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد ق دره ثلاثة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 13.200.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 23 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا ومائتا ألف دينار 13.200.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني ."
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.