مرسوم رئاسي رقم 08-353 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال، الموقع بالجزائر في 22 يناير سنة 2007، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البرتغال إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية البرتغال المشار إليهما فيما يأتي " بالطرفين "،
- رغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية و إرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري و المينائي،
- وبغية ترقية و تسهيل و تنظيم سيولة النقل البحري بين البلدين و استغلال موانئهما و أساطيلهما البحرية التجارية الوطنية بهدف تحقيق التنمية المشتركة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى :
أ - ترقية و تطوير الملاحة البحرية و صناعة النقل البحري بين البلدين،
ب - تنظيم العلاقات و الأنشطة البحرية والمينائية بين البلدين و ضمان أحسن تنسيق،
ج - ترقية مشاركة الأساطيل في النقل و المبادلات التجارية البحرية،
د - إزالة جميع العوائق التي تعرقل تطوير عمليات النقل البحري بين البلدين،
ه - تنسيق الأنشطة في مجالات مراقبة الملاحة البحرية و البحث و الإنقاذ في البحر، و مكافحة التلوث و حماية الوسط البحري و تبادل المعلومات بين البلدين قصد ضمان أحسن ظروف السلامة و الأمن لقطاع الملاحة و صناعة النقل البحري لكلا البلدين،
و - التعاون في مجال تسهيل الإجراءات المطبقة على السفن و المسافرين والحمولات و رجال البحر المتواجدين على متن سفن الطرفين،
ز - تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البحرية و المينائية لكلا البلدين،
ح - التعاون حول المسائل المطروحة على مستوى المحافل و المنظمات البحرية الدولية،
ط - التعاون في مجال التكوين البحري والمينائي.
المادة 2 التعاريف لأغراض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية :
1 ) - " السلطة البحرية المختصة " :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل،
- بالنسبة لجمهورية البرتغال : وزارة الأشغال العمومية والنقل والاتصالات.
2 ) - " الشركات البحرية "
كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية :
1 - تكون تابعة فعلا للقطاع العام و / أو الخاص في أحد البلدين أو كليهما في نفس الوقت.
2 - يكون مقرها الاجتماعي بإقليم أحد الطرفين.
3 - يكون معترفا بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية المختصة و التي تتكفل بالتعريف بنشاطاتها.
3 ) - " سفينة الطرف "
كل سفينة تجارية مسجلة في بلد ذلك الطرف ورافعة لعلمه و ذلك طبقا لقوانينه.
4 ) - " عضو طاقم السفينة "
كل شخص مدرج اسمه في سجل طاقم السفينة بما في ذلك الربان ويقوم بمهام مرتبطة بقيادة السفينة وإدارتها أو صيانتها.
المادة 3
فتح المادةمجالات التطبيق يطبق هذا الاتفاق على كل مجالات التعاون في ميدان النقل البحري بين الطرفين باستثناء :
أ ) السفن التابعة للقوات المسلحة و كذا التي تمارس مهام حراسة الشواطئ،
ب ) سفن البحث الهيدروغرافي والأوقياغرافية والعلمية،
ج ) سفن الصيد،
د ) السفن الموجهة إلى الخدمات المينائية و لا سيما الإرشاد والجر والإنقاذ و المساعدة في البحر و كذا الأشغال البحرية، 23 نوفمبر سنة 2008 م
ه ) الأنشطة المتعلقة بالملاحة الساحلية و الملاحة الداخلية، كما أنه لا تعتبر" ملاحة ساحلية" أية سفينة تابعة لأحد الطرفين تقوم بالملاحة من ميناء إلى ميناء الطرف الآخر لغرض تفريغ أو شحن السلع، أو صعود أو نزول المسافرين المتوجهة أو القادمة من بلد ثالث.
المادة 4
فتح المادةتطبيق التشريعات
1 - تخضع سفن كل من الطرفين وكذا طواقمها وركابها و حمولتها خلال تواجدها في المياه الإقليمية والمياه الداخلية وموانئ الطرف الآخر لتشريع هذا الطرف الأخير، وفقا للقانون الدولي.
2 - يجب على المسافرين و أعضاء الطاقم والشركات البحرية الإلمام بالتشريعات السارية المفعول على إقليم كل طرف.
3 - يؤكد الطرفان احترامهما للاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبلهما.
4 - إن أحكام هذا الاتفاق لا تمس بالحقوق والواجبات الدولية للطرفين الناتجة عن الالتزامات الدولية الأخرى، و مشاركتهما في المنظمات الدولية وقانون التكتلات.
المادة 5
فتح المادةجنسية السفن و وثائقها
1 - يعترف كل من الطرفين بجنسية سفن الطرف الآخر على أساس الوثائق الموجودة على متن هذه السفن، و الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف الآخر وذلك وفقا لقوانينه و أنظمته.
2 - يعترف كل من الطرفين بالوثائق الموجودة على متن سفينة الطرف الآخر و الخاصة ببنائها وتجهيزاتها و قوتها و قياس حمولتها وكذا أية شهادة أو وثيقة أخرى صادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف الذي ترفع السفينة علمه، و ذلك وفقا لقوانينه و أنظمته السارية المفعول.
3 - تعفى سفن أحد الطرفين التي تحمل وثائق قياس الحمولة من إعادة قياس حمولة جديدة في موانئ الطرف الآخر، إن حساب و دفع حقوق و رسوم الملاحة يكون على أساس تلك الوثائق المشار إليها و ذلك طبقا للقانون المعمول به على إقليم الطرف الآخر. 25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 6
فتح المادةمعاملة السفن والطاقم والمسافرين والبضائع في الموانئ
1 - يمنح كل من الطرفين بموانئه لسفن الطرف الآخر المعاملة المماثلة كتلك التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانئ و الرسو بها واستعمال جميع التسهيلات التي تمنحها للملاحة والأنشطة التجارية، و ذلك بالنسبة للسفن و طواقمها وكذا للركاب و البضائع.
2 - إن أحكام هذه المادة لا تمس حقوق السلطات المحلية المتعلقة ب :
أ - تطبيق الت شريعات الخ اصة بالجمارك والأمن والانضباط والصحة العمومية و كذا مراقبة الحدود،
ب - تطبيق التشريع المتعلق بالملاحة و التبادلات البحرية والأمن و سلامة السفن و الموانئ و النقل وتفريغ و تخزين البضائع الخطيرة و حماية الوسط البحري و إنقاذ الأرواح البشرية،
ج - الإجراءات القانونية، في حالة المسؤولية المدنية التابعة لأحد الطرفين، في ميناء الطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادةالحقوق و الرسوم المينائية تسدد الحقوق و الرسوم المينائية و مستحقات الخدمات و المصاريف الأخرى المرتبطة بإرساء سفينة أحد الطرفين خلال تواجدها بموانئ أو مياه الطرف الآخر وفقا للتشريع الساري المفعول لدى هذا الطرف الأخير.
المادة 8
فتح المادةوثائق تعريف البحارة
1 - يعترف كل من الطرفين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطات البحرية المختصة للطرف الآخر و يمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 من هذا الاتفاق .
2 - إن وثائق التعريف المذكورة أعلاه هي :
أ - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ": دفتر الملاحة البحرية"،
ب - و بالنسبة لجمهورية البرتغال "السجل البحري".
المادة 9
فتح المادةالحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
1 - تخول وثائق التعريف المذكورة في المادة 8 من هذاالاتفاق لحامليها، مرفقين بالتأشيرات الضرورية، حق النزول إلى البر خلال رسو السفينة بالميناء شريطة أن يكونوا مدرجين في سجل طاقم السفينة وفي القائمة المرسلة إلى سلطات الطرف الآخر، وذلك في حالة عدم توفر الشروط المتعلقة بالأمن والانضباط و الصحة العمومية.
2 - يخضع أعضاء الطاقم في حالة النزول أو الصعود إلى السفينة للمراقبة القانونية.
3 - تمنح السلطات المختصة للطرفين الرخص (التأشيرات) الضرورية لكل عضو من طاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين الحاملين للوثائق المشار إليها في
المادة 8
فتح المادةلغرض الإقامة في إقليم الطرف الآخر و ذلك للأسباب الصحية المستعجلة أو العودة إلى بلده الأصلي أو الالتحاق بميناء الصعود.
4 - تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة للتواجد بإقليم أحد الطرفين، بطلب من الطرف الآخر، لكل شخص حامل لوثائق التعريف ال م ذكورة في ال مادة 8 والذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين، شريطة عدم مخالفته للأحكام المتعلقة بالأمن و الانضباط والصحة العمومية.
5 - كل تغيير في تشكيلة أعضاء طاقم السفينة يجب أن يحدد في قائمة أعضاء الطاقم، مع ضرورة إعلام السلطات المختصة في الميناء الذي سوف ترسو فيه السفينة.
المادة 10
فتح المادةممارسة النقل البحري
1 - يتعاون الطرفان على ترقية النقل البحري بين البلدين بهدف الاستغلال الأمثل لأسطوليهما التجاريين.
2 - يحق لسفن كل من الطرفين الملاحة بين موانئهما المفتوحة للتجارة الدولية، و كذا نقل الركاب و البضائع بين موانئ كل واحد منهما و موانئ البلدان الأخرى.
3 - يمكن لسفن شركات الملاحة البحرية التابعة لبلدان أخرى المشاركة و بدون حدود في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية للطرفين.
4 - إن السفن الحاملة لعلم دولة أجنبية و المستغلة من طرف شركات الملاحة البحرية للطرفين لديهم نفس الحقوق و الواجبات كتلك الحاملة لعلم أحد الطرفين.
المادة 11
فتح المادةتمثيل شركات النقل البحري
1 - يحق لشركات النقل البحري لكلا الطرفين أن تحصل، في إقليم الطرف الآخر، على الخدمات الضرورية لأنشطتها البحرية طبقا للتشريعات السارية المفعول لدى هذا الطرف الأخير.
2 - و في حالة تنازل هذه الشركات عن حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكن أن تمثل من قبل أية شركة بحرية مرخص لها بذلك، طبقا للتشريعات السارية المفعول في إقليم الطرف الآخر.
المادة 12
فتح المادةتسديد تكاليف الشحن يتم تسديد تكاليف الشحن في إطار عمليات النقل البحري بين الطرفين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة من طرفيهما، وذلك طبقا لتشريعات التحويل السارية المفعول في كل من الطرفين.
المادة 13
فتح المادةالحوادث في البحر
1 - في حالة ما إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين لغرق أو جنحت أو وجدت في حالة إغاثة بموانئ أو بالمياه الإقليمية أو في المجال البحري الخاضع لسلطتها، فإن السلطات المختصة للطرف الآخر تمنح، وفي كل وقت، نفس المساعدات و الإعانة للسفينة وطاقمها و ركابها و حمولتها كتلك التي توفرها للسفن الحاملة لرايتها.
أثناء إجراء التحقيق حول أسباب الحادث، يطبق الطرفان الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في إطار المنظمة البحرية الدولية.
2 - إذا ما تعرضت سفينة أحد الطرفين إلى حادث من الحوادث المشار إليها أعلاه، تقوم السلطات المختصة للطرف الآخر بإعلام في أقرب وقت ممكن الممثل القنصلي الأقرب للطرف الآخر.
3 - في حالة ما إذا تعرضت سفينة أحد الطرفين لحادث أو وجدت في حالة إغاثة في موانئ أو المياه الإقليمية أو في المجال البحري للطرف الآخر، فإنه يتخلى على تحصيل الحقوق الجمركية و الضرائب ورسوم الاستهلاك المطبقة على الحمولة و التجهيزات وأشياء أخرى بشرط عدم توجيهها للاستهلاك في السوق المحلية. 23 نوفمبر سنة 2008 م
4 - تقوم السلطات المختصة لأحد الطرفين بإعلام السلطات المختصة للطرف الآخر حول الحادث أو وضعية إغاثة السفينة وهذا قصد تحديد شروط التخزين المؤقت للسلع التي هي تحت الرقابة الجمركية بدون فرض رسوم الاستيراد.
المادة 14
فتح المادةتسوية النزاعات على متن السفن
1 - في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنشاط البحري على متن سفينة تابعة لأحد الطرفين أثناء تواجدها في ميناء أو مياه الطرف الآخر، يمكن للسلطات البحرية المختصة لهذا الطرف الأخير التدخل لفض النزاع وديا.
2 - وإذا تعذر ذلك، يخطر الممثل الرسمي للدولة التي تحمل السفينة علمها، و في حالة عدم الوصول إلى تسوية هذا النزاع تطبق التشريعات السارية في الطرف الذي توجد فيه السفينة وهذا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة .4
المادة 15
فتح المادةالتعاون التقني يعمل الطرفان على تكثيف التعاون و تبادل المعلومات و الخبرة و الخبرات و لاسيما في الميادين التالية :
أ ) التكوين البحري و المينائي،
ب ) السلامة و الأمن البحري و المينائي،
ج ) حماية البيئة البحرية،
د ) بناء و إصلاح السفن،
ه ) بناء و استغلال الموانئ.
المادة 16
فتح المادةالاعتراف بالشهادات و المؤهلات يعترف كل طرف بالشهادات و مؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة و المعتمدة من قبل الطرف الآخر، شريطة توفر الحد الأدنى من التكوين و التأهيل الواردين في التشريعات الوطنية والدولية.
المادة 17
فتح المادةالتشريعات البحرية الوطنية يتعاون الطرفان على تبادل المعلومات المتعلقة بتشريعاتهما الخاصة بالأنشطة البحرية و المينائية. 25 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 23 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 18
فتح المادةالعلاقات الإقليمية و الدولية يتعاون الطرفان على توحيد مواقفهما ضمن المنظمات و الهيئات و المؤتمرات و المحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالأنشطة البحرية و المينائية.
ويعملان أيضا على التشاور بينهما أثناء الانضمام إلى المعاهدات البحرية الدولية بصورة تدعم أهداف هذا الاتفاق.
المادة 19
فتح المادةاللجنة البحرية المشتركة
1 - في إط ار مب دأ ال تعاون، يتم تشكيل لجنة بحرية مشتركة متكونة من ممثلي الإدارات البحرية ومن خبراء معينين من قبل الطرفين.
2 - تجتمع اللجنة البحرية المشتركة بطلب من أحد الطرفين في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهرمن تقديم الطلب.
3 - تسهر اللجنة البحرية المشتركة على التطبيق و التفسير الجيد لهذا الاتفاق و تسوية النزاعات.
المادة 20
فتح المادةتسوية النزاعات كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يتم تسويته في إطار اللجنة البحرية المشتركة. وإن تعذر ذلك فمن خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 21
فتح المادةدخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما من آخر إشعار كتابيا وبواسطة القناة الدبلوماسية، عن إتمام كل الإجراءات القانونية الداخلية للطرفين.
المادة 22
فتح المادةمدة و إنهاء هذا الاتفاق
1 - يسري العمل بهذاالاتفاق لمدة خمس ( 5 ) سنوات على فترات متتالية، و تجدد تلقائيا.
2 - يمكن لكل من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق بإشعار الطرف الآخر كتابيا و بواسطة القناة الدبلوماسية، في خلال ستة ( 6 ) أشهر قبل موعد انتهاء المدة.
المادة 23
فتح المادةالمراجعة
1 - يمكن إجراء مراجعة لهذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين.
2 - تدخل التعديلا ت حيز التنفيذ وفقا للشروط المشار إليها في المادة .21 واثباتا لذلك قام ممثلو الطرفين المفوضون قانونا لهذا الغرض بتوقيع هذا الاتفاق.
المادة 24
فتح المادةالتسجيل يجب على الطرف الذي وقع هذا الاتفاق في اقليمه، بإرساله فورا إلى أمانة الأمم المتحدة و ذلك بعد دخوله حيز التنفيذ قصد تسجيله، وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. كما يجب إبلاغ الطرف الآخر بإكمال إجراءات التسجيل و رقم السجل.
حرر هذا الاتفاق بالجزائر بتاريخ 22 يناير سنة 2007، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
وفي حالة خلاف في الترجمة تكون المرجعية للنص الفرنسي.
عن الجمهورية الجزائرية عن جمهورية البرتغال الديمقراطية الشعبية وزير الأشغال العمومية وزير النقل والنقل والاتصالات محمد مغلاوي ماريو لينو ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.