مرسوم رئاسي رقم 08-368 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إح داث ب اب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة الأولى
المادة 2
فتح المادةيلغى من مي زانية س نة 2008 اعتم اد قدره ثمانمائة وعش رة ملايين دين ار 810.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره ثمانم ائة وعش رة ملاي ين دينار 810.000.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيير الوزارة الأولى وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1429 الموافق 18 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الوزارة الأولى الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الوزير الأول - المنح العائلية ..................................................... 000.000 1.
مجموع القسم الثالث 000.000 1.
القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات ................................................... 000.000 20. 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة ................................................ 000.000 13. 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات ............................................... 000.000 6.
مجموع القسم الرابع 000.000 39.
القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات ................................ 000.000 70. 37-09 تسوية الديون السابقة للمؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، مؤسسة التسيير السياحي الساحل، مقابل إيجار السكنات الأمنية ...................................................................... 000.000 700.
مجموع القسم السابع 000.000 770.
مجموع العنوان الثالث 000.000 810.
مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 810.
مجموع الفرع الأول 000.000 810.
مجموع الاعتمادات المخصصة .............................................. 000.000 810.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.