قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج مسينة الكتابة العامة للحكومة 30 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح ج ب 50-2200 ثمن النسخة الأصلية : 25ر0 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجاناً للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 30ر دج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . : 0,50 دج ثمن العدد للسنين السابقة (1962-1969) : 35 0 دج - الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق اول اكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفى رئاسة مجلس الوزراء . 1274 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 25 غشت سنة 1970 يتضمن أحداث قسم للتقنيين المكلفين بصيانة الطائرات في مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية .. 1275 وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 28 شوال عام 1388 وه صفر و 20 ربيع الثاني و 15 جمادى الاولى عام 1389 و 4 محرم عام 1390 الموافق 16 يناير و 22 ابريل و 3 و 29 يوليو سنة 1969 و 11 مارس سنة 1970 تتعلق بالادراج والترسيم في رتبة مستشارى الشؤون الخارجية . 1275 قرارات مؤرخة فى 22 شوال عام 1388 و 15 و 18 ربيع الثاني عام 1389 و 4 محرم عام 1390 الموافق 10 يناير و 30 يونيو و 3 يوليو سنة 1969 و 11 مارس سنة 1970 تتعلق | بالادراج والترسيم في سلك كتاب الشؤون الخارجية0 1276
1274 الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 26 شوال عام 1388 و 28 صفر عام 1389 الموافق 14 يناير و 15 مايو سنة 1969 تتعلق بالادراج والترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية 1277 قراران مؤرخان في 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 يتعلقان بالادراج والترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية 1277 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 1278 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الفلاحي . 1278 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 139 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 201 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف المقتصدين 1278 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام
- الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه | الوزاري المشترك المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق | 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة الاختبارية | والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية 12800 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار | الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الثقافة العامة والمهنية. 1281 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 1282 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساعدة العمومية والسكان . 1282 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1282 وزارة الاشغال العمومية والبناء الموافق 3 قرار سبتمبر وزاري سنة مشترك 1970 مؤرخ فى 3 رجب عام 1390 يتضمن تحديد مرتبات تلاميذ مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر الوزاري المشترك المؤرخ فى 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس | حسين داي . سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين . 1279 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 139 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعدي التربية . 1280 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام
- الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار 1283 وزارة الاخبار والثقافة قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة .. 1283 اعلانات وبلاغات انذار المقاول 1284 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 1284 مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390 الموافق اول اكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك موظفي رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1390، الموافق اول اكتوبر سنة 1970 يعين الاعوان المذكورون في الجدول الملحق ، بصفة ممثلين رسميين ونواب للموظفين وممثلين رسميين ونواب للادارة ويعين السيد محمد تازير مدير الادارة العامة رئيسا للجان المتساوية الاعضاء المحدثة بموجب القرار المؤرخ في 12 | ذي القعدة عام 1389 الموافق 19 يناير سنة 1970
الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1270 الملحق ممثلو الموظفين الاسلاك الاعضاء الرسميون الاعضاء النواب ممثلو الادارة الاعضاء الرسميون الاعضاء النواب الاعوان الضاربون على الانسة فتيحة طار السيدة طيب بن عباس السيد محمد تازير السيد ميلود بن تواتي الآلة الكاتبة (( (( مريم سعدون المولودة عائشة محمدى فاضل رجيمي مصطفى عزوني الآنسة خروفة بن مسعود سائقو السيارات من السيد محمد بجاوي السيد مخلوف كوريبة السيد محمد تازير السيد ميلود بن تواتي الصنف الثاني ( ( على زرقوق » على شهلول فاضل رجيمي مصطفى عزوني العمال المهنيون من السيد محمد سعيد السيد الاخضر سحنون السيد محمد تازير السيد ميلود بن تواتي الصنف الاول حمان » على بولقرون محمد الهاشمي فاضل رجيمي » مصطفى عزوني العمال المهنيون من السيد نور الدين بحريز السيد شريف محروش السيد محمد تازير السيد ميلود بن تواتي الصنف الثاني عبد المجيد حمداش » أكلي بلفضيل فاضل رجيمي مصطفى عزوني العمال المهنيون من السيد عبد الله عزوق السيد محمد امقران السيد محمد تازير السيد ميلود بن تواتي الصنف الثالث ( (( ابراهيم اوراري معوش ( ( بشير عماري فاضل رجيمي مصطفى عزوني اعوان المصالح السيد سعيد بابا السيد محمد بوسلوب السيد محمد تازير السيد عبد القادر تيجاني السيدة خضرة برناوي ناجي العربي السيد رابح كرون » علي بوحراث وزارة الدولة المكلفة بالنقل فاضل رجيمي مصطفى عزوني ميلود بن تواتي عز الدين عبد المجيد وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 25 غشت قرارات مؤرخة فى 28 شوال عام 1388 وه صفر و 20 سنة 1970 يتضمن احداث قسم للتقنيين المكلفين بصيانة ربيع الثاني و 15 جمادى الاولى عام 1389 و 4 محرم عام الطائرات في مدرسة الطيران المدني والارصاد الجوية 1390 الموافق 16 يناير و 22 ابريل و 3 و 29 يوليو سنة 1969 و ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، 11 مارس سنة 1970 تتعلق بالادراج والترسيم في رتبة مستشاري الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 63-493 المؤرخ في 31 ديسمبر بموجب قرارين مؤرخين فى 28 شوال عام 1388 الموافق سنة 1963 والمتضمن احداث مدرسة الطيران المدني 16 يناير سنة 1969 يدرج ويرسم المستشارون الآتية والارصاد الجوية ولا سيما المادة 4 منه ، اسماؤهم يقرر مايلي : للشؤون المادة الأولى : يحدث بمدرسة الطيران المدني والارصاد السادة : الجوية قسم للتقنيين المكلفين بصيانة الطائرات وذلك لاجل تكوين وترقية واختيار المترشحين لشهادة التقني المكلف بصيانة الطائرات . المادة 2 : يكلف مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 25 غشت سنة 1970 .. رابح بيطاط في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب الخارجية برتبة مستشارين للشؤون الخارجية ما عبد القادر بوسلهام عبد الرحمن نقلي محمد سعيد آيت شعلال براهم الباقي محمد وعمر مجاد حسين رحال رشيد حداد ابوبكر رحال محمد نور الدين جودي محمد الاخضر بلعيد عبد الغني قصرى عبد المجيد قاوار سعد الدين نويوات حسين زعطوط أحمد نجيب بولبينة تيجاني بوجقجي حسين جودي محمد الصغير يونس عواد وقواق قدور بن عيادة … عثمان سعدي
1276 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1389 الموافق 22 أبريل سنة 1969 ، يدرج ويرسم السيد محمد بوزار في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية برتبة مستشار للشؤون الخارجية .. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 يدرج ويرسم المستشارون للشؤون الخارجية الآتية أسماؤهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية برتبة مستشارين للشؤون الخارجية : السادة : اسماعيل بن ضيف الله محمد المصطفى معيزة جمال الدين غرناطي حاج بن عبد القادر عزوط عبد القادر بن قاسي حسين بن يلس شادلي بن حديد يحيى محمد عمار دحموش محمد خلادي محمد أبركان عمر بن غزال عبد الرحمن شريط عبد الحميد عجالي محمد ولد قبلية رشيد بن الشيخ الفقون أحمد يختي بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 ، يدرج ويرسم السيد محمد شريف بن مهيدي في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية برتبة مستشار للشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يدرج ويرسم المستشارون للشؤون الخارجية ، الآتية أسماؤهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية برتبة مستشارين | للشؤون الخارجية : المساحة 3 ادريس جزائري . عبد الكريم شيتور ، رؤوف بوجقجي بموجب قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس عام 1970 ، يدرج ويرسم السيد نذير بوزار في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية برتبة مستشار للشؤون الخارجية . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه قرارات مؤرخة في 22 شوال عام 1388 و 15 و 18 ربيع الثاني عام 1389 و 4 محرم عام 1390 الموافق 10 يناير و 30 | يونيو و 3 يوليو سنة 1969 و 11 مارس سنة 1970 تتعلق بالادراج والترسيم في سلك كتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1388 الموافق 10 يناير سنة 1969 يدرج ويرسم الكتاب للشؤون الخارجية الآتية أسماؤهم ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية برتبة كتاب للشؤون الخاجية : السادة : خضير صالحي أحمد أو براهم محمد عبده عبد الدائم عبد المجيد لهتيهت أحمد بن فريحة غوثي قهواجي عبد القادر الهوارى حاج أحمد بن ديمراد الهاشمي قدوري محمد ربيع يونس أحمد وصيف بومدين محمد كبير يحيى تريكي ابراهيم طيبي مصطفى دادو تارزي شرفي بابوب سماوي محمد ناصر عجالي مصطفى كتاب محمد جمال بن سطالي محمود حكام عمر بن شهيدة محمد غالب نجاري رابح عامر عبد القادر بن اسماعيل على صالح محمد شريف عبد العزيز بوشوك محى الدين عابد ابراهيم عيسى جمال أورابح عبد القادر قريصات بوزيان التلمساني محمد العيد بن مقران كمال حسن على بن غزال محمد العلى عبد الوهاب عبادة محند لونيس الطاهر قن عبد القادر معديني خالفة معمري محمد طالب الآنسة : خديجة مختارى عبد الرحمن الحلو السادة : محمد الطاهر بوزربية حميد براشد أحمد الدخلي الآنسة : عزيزة ياكر عبد الحميد سميشي السادة : محمد الأمين علوان أو عمر الشيخ بلحاج حسين مسلوب ناصر الدين حفاظ محند أكلى بن عمر يوسف كريبة
- بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1388 الموافق 10 يناير سنة 1969 يدرج السيد محمد رضا يلس ، كاتب للشؤون الخارجية ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية برتبة كاتب للشؤون الخارجية : بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1388 الموافق 10 يناير سنة 1969 ، يدرج ويرسم الملحقان للشؤون الخارجية
الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277 الآتية اسماؤهما في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية برتبة كاتبين للشؤون الخارجية : السيدان : هادي مسعود رابح مشهود بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1388 الموافق 10 يناير سنة 1969 يدرج الملحقون للشؤون الخارجية الآتية أسماؤهم ، في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية برتبة كتاب للشؤون الخارجية : السادة : كمال يوسف خوجة السيدة : مريم لين مازوني عبد الوهاب معطى الله السادة : أحمد شواكي عمار لهتيهت خليفة لقمان أحمد تا دلاوى عمار العمراني أحمد بغلى رشيد زيناي على بن طرية رابح خروة بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يدرج ويرسم الكتاب للشؤون الخارجية الآتية اسماؤهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية برتبة كتاب للشؤون الخارجية : السادة : محمد السميع بن الآنسة : مليكة ساسي الشيخ الحسين السادة : ارزقي شرفة بلقاسم بودوح نور الدين حربي الاخضر عطبة محمد العربي عبد السلام بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 3 يوليو سنة 1969 يدرج ويرسم الكاتبان للشؤون الخارجية الآتية اسماؤهما في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية برتبة كاتبين للشؤون الخارجية : السيدان : رابح سويبس عبد الحق بلغيث بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1390 الموافق 11 مارس سنة 1970 يدرج ويرسم الكتاب للشؤون الخارجية الآتية اسماؤهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب للشؤون الخارجية برتبة كتاب للشؤون الخارجية : السادة : بشير ولد رويس السادة : العربي طيبة فاروق بوعودية محمد برغام الازرق بن علو مراد بن الشيخ حسن يا مي مصطفى آيت و عمر السيدة : شفيقة سلامي قرارات مؤرخة في 26 شوال عام 1388 و 28 صفر عام ) 1389) الموافق 14 يناير و 15 مايو سنة 1969 تتعلق بالادراج والترسيم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 ، يدرج ويرسم الملحقون للشؤون الخارجية الآتية أسماؤهم ، في سلك الملحقين للشؤون الخارجية : السيد : خليفة عبديش أحمد عامر الآنسة : زينب بلعايب فرحات بن شمام السيد : محمد فتحي شاوشي عيسى شنوفي السيدة : نورية حمدى نور الدين كروم السادة : عبد الغني خالد رابح الوناس على معمري فريد مرعوبي حسين موسى عبد الحميد طويل حميد و زيتوني محمد امغار سليمان بودي عبد السلام بدران حنفي أو الصديق بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 يدرج الملحقون للشؤون الخارجية الآتية أسماؤهم في سلك الملحقين للشؤون الخارجية : السادة : بكير بعمارة جمال الدين كاشر محمد أمين مسلم زبير أكين مساني بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 يدرج ويرسم السيد عبد العزيز تراب الملحق الاداري في سلك الملحقين الادريين بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1389 الموافق 15
- مايو سنة 1969 ، يدرج ويرسم الملحقان للشؤون الخارجية الآتية أسماؤهما في سلك الملحقين للشؤون الخارجية : السيد : محمد غنيم الآنسة : فاطمة بن منصور قراران مؤرخان في 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 يتعلقان بالادراج والترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 ، يدرج ويرسم الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية الآتية أسماؤهم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : السادة : محمد طاهر عزيبي ابراهيم بريفت يحي عزيزي السيدة : آسيا كاستيل فريد بن يخو السادة : عبد العزيز شهيلي أحمد بوسعيد قاسي شيبان مصطفى بوسوماح بوزيان حداد
1278 الجريدة الرسمية زاهر الدين حناش السيدة : ليلى سايح رشيد قاضي السادة : عبد المجيد طورش عبد الرزاق قارة عبد الكريم زيلمي زعيترى داود زكرياء محمد خليف عبد الرحمن حربي عمار الحلب محمد الشريف مخالفة محمد الصغير الحروف فضيل خوجة على كمال القوارة بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1388 الموافق 14 يناير سنة 1969 ، يدرج الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية الآتية أسماؤهم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية: السادة : عبد الجبار بن بوزيد محمد دحموش رابح بزاوية حسن الذين حناش عبد العالى بومالة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ فى 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة أن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام ] - 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد مصطفى تونسي ، مديرا للادارة العامة ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى تونسي ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 18 رجب عام 1390 الموافق 18 محمد طيبي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعليم الفلاحي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام
- الموافق 20 غشت سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد توافيق بوجقجي ، مديرا للتعليم الفلاحي ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد توفيق بوجقجي ، مدير التعليم الفلاحي ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 1. 1 محمد طيبي وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف المقتصدين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-314 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمقتصدين ،
الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف المقتصدين ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادة (5 (5 الفقرة (3) من القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كمايلي : امتحان فى اللغة العربية ، وللمترشحين الاختيار بين مستويين : المستوى الاول : معلومات اولية فى اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : معلومات معمقة فى اللغة الوطنية : انشاء في موضوع ذي طابع عام . ويدوم الاختبار ساعتين وتعتبر كل علامة أقل من 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول، ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية او التي تزيد على 8 الا بالنسبة لمجموع النقط وتعتبر كل علامة اقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني . ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة لمجموع النقط المطبق عليها العامل 2 ) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين ،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف نواب المقتصدين ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 (المقطع (2 (2) و 6 (المقطع (2) من القرار المؤرخ فى 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كمايلي : امتحان فى اللغة العربية ، وللمترشحين الاختيار بين مستويين : المستوى الاول : معلومات أولية فى اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات او العبارات المستعملة المستوى الثاني : معلومات معمقة فى اللغة الوطنية : انشاء في موضوع ذي طابع عام . ويدوم الاختبار ساعتين وتعتبر كل علامة أقل من 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول، ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية او التي تزيد على 8 الا بالنسبة المجموع النقط وتعتبر كل علامة اقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني . ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة المجموع النقط المطبق عليها العامل 2 » (( » ( المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار | الوزاري المشترك المؤرخ فى 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعدي التربية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعدي التربية ، يقرران مايلي : ৯ المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 4 الفقرة (3) و 14 الفقرة 1 مقطع (ج) من القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى: امتحان فى اللغة العربية ، وللمترشحين الاختيار بين مستويين : المستوى الاول : معلومات أولية في اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : معلومات معمقة في اللغة الوطنية : انشاء في موضوع ذي طابع عام .. ويدوم الاختبار ساعتين وتعتبر كل علامة أقل من 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول، ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية أو التي تزيد على 8 الا بالنسبة المجموع النقط 10 وتعتبر كل علامة اقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني .. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة المجموع النقط المطبق عليها العامل 2 » . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 10 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المصالح الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 الفقرة (4 (4) و 6 مقطع ب (2) من القرار المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى : امتحان في اللغة العربية ، وللمترشحين الاختيار بين مستويين : المستوى الاول : معلومات أولية في اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة 10
الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281 المستوى الثاني : معلومات معمقة في اللغة الوطنية : انشاء في موضوع ذي طابع عام … ويدوم الاختبار ساعتين وتعتبر كل علامة أقل من 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول، ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية أو التي تزيد على 8 الا بالنسبة المجموع النقط .. وتعتبر كل علامة اقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني . ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة لمجموع النقط المطبق عليها العامل 2 » المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 … عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان المادة 6 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى : ه يتضمن امتحان شهادة الثقافة العامة والمهنية ما يلى :
- اختبارات كتابية في الثقافة العامة ،
- اختبار كتابي في التربية ( البيداغوجيا ) ، اختبارات عملية وشفاهية ا - الاختبارات الكتابية فى الثقافة العامة : تتضمن ) والباقي بدون تغيير ) . ب - الاختبار الكتابى فى البيداغوجيا : يتضمن موضوعين حسب اختيار المترشح وينقط هذا الاختبار بما فوق العشرين وكل نقطة ناقصة عن 8 من 20 تكون مسقطة بعد مداولة لجنة الامتحان - المدة ساعتان – المعامل 3 . ج - الاختبارات العملية والشفاهية : تتضمن . …. ) والباقي بدون تغيير ) ، المادة 2 : تلغى المادتان 11 و 12 وتعوضان بالمادتين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام | التاليتين : 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الثقافة العامة والمهنية ان وزير التربية الوطنية ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 309 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمعلمين المساعدين ولا سيما المادة منه - 6
- 6 وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الثقافة العامة والمهنية . المادة 11 الجديدة) : يحتفظ المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوى 10 من 20 على الاقل في اختبارات الثقافة العامة بحق القبول في الدورات الموالية ولا يجتازون سوى الاختبار في البيداغوجيا والاختبارات العملية والشفاهية ، . المادة 12 (الجديدة) : يقبل ، لاجتياز الاختبارات العملية والشفاهية ما عدا في حالة الاعفاء المنصوص عليه في المادة 10 من القرار المشار اليه أعلاه ، المترشحون الذين حصلوا على علامة في البيداغوجيا تساوى على الاقل 10 من 20 ، 0 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 وليو يوليو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان
1282 الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة
- ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد جيلالي جعفري ، لمهام مدير الادارة العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جيلالى جعفري ، مدير الادارة العامة 6 الامضاء باسم وزير الصحة العمومية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيبة . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 • عمر بوجلاب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المساعدة العمومية والسكان ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 13990 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتضمن انتداب السيد محمد اسلام المدنى ، لمهام مدير المساعدة العمومية والسكان ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد اسلام المدني ، مدير المساعدة العمومية والسكان 6 الامضاء باسم وزير الصحة العمومية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيبة . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 2 • 2 عمر بوجلاب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 شوال عام 1383 الموافق 10 مارس سنة 1964 والمتضمن انتداب السيد سعيد قانة ، لمهام نائب مدير بالادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعيد قانة ، نائب مدين بالادارة العامة 6 الامضاء باسم وزير الصحة العمومية ، على جميع أوامر الدفع أو التحويل واحالة الاعتمادات ورسائل الاشعار بالاوامر ووثائق تثبيت النفقات وكل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيبة . وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 . عمر بوجلاب
الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد مرتبات تلاميذ مدرسة المهندسين للأشغال العمومية بالجزائر - حسين داى ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق
- 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 42 المؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داي ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة .- يقررون ما يلى : المادة الاولى : يتقاضى التلاميذ المقبولون في احدى سنوات المرحلة الدراسية لمدرسة المهندسين للأشغال العمومية بالجزائر - حسين داي ، المرتبات الشهرية الخاصة بالارقام الاستدلالية التالية : تلاميذ السنة الاعدادية : 150 تلاميذ السنتين الأولى والثانية : 195 تلاميذ السنة الثالثة : 235
- تلاميذ السنة الرابعة : 295 المادة 2 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير الادارة العامة بوزارة الأشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 وزير المالية عن وزير الاشغال العمومية اسماعيل محروق والبناء الكاتب العام يوسف منصور عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الأخبار والثقافة قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الاخبار والثقافة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد سعيد أو صديق ، مديرا للادارة العامة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد سعيد أو صديق ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير الاخبار والثقافة ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1390 الموافق 23 سبتمبر سنة 1970 . احمد طالب
1284 الجريدة الرسمية اعلانات انذار المقاول تنذر مقاولة النجارة « دحو بن شرقي واخوته ، الكائنة بوادي الفضة ، ومتعهدة الصفقة رقم 65/05 المصادق عليها في 20 مايو سنة 1965 والمتعلقة بانجاز أشغال النجارة التامة في المجموعات المدرسية بالمناطق الريفية المبينة فيما يلى لدائرة عين الدفلى : وادي زيري ، واقناي ، بني زقزق ، أولاد بن زيان ، بومعاد ، وادى عبده ، وادى الخميس ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه وبلاغات الورود ، سوق الأثنين ، الروابح، المدرسة ، أولاد بوعبيدة باستئناف الاشغال المذكورة في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .. اخبار
تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 12 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 لدى دار ولاية تلمسان بتغيير اسم الجمعية التالية : « جمعية أولياء تلاميذ مدرسة البنين ومدرسة التعليم العام المختلطة بندرومة ، باسم « جمعية أولياء تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية بندرومة » . صرح بتاريخ 28 شوال عام ، 1389، الموافق 6 يناير سنة 1970 لدى دار ولاية الجزائر بتأسيس الجمعية التالية : جمعية اسعاف مستخدمي الشركة الوطنية للصناعات المعدنية ، التي يوجد مركزها الرئيسي بنهج مراد يدوش رقم | 38 - الجزائر العاصمة صرح بتاريخ 24 صفر عام 1390 الموافق 30 ابريل سنة 1970 لدى دار ولاية تلمسان بتأليف اللجنة المنتخبة يوم 11 أبريل سنة 1970 « الدراجات والسيارات والدراجات | النارية لتلمسان ، المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر A