قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1390) الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الوزاري المشترك المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية 12800
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 4 الفقرة (3) و 14 الفقرة 1 مقطع (ج) من القرار المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كما يلى:
امتحان فى اللغة العربية ، وللمترشحين الاختيار بين مستويين :
المستوى الاول : معلومات أولية في اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : معلومات معمقة في اللغة الوطنية : انشاء في موضوع ذي طابع عام ..
ويدوم الاختبار ساعتين وتعتبر كل علامة أقل من 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول، ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية أو التي تزيد على 8 الا بالنسبة المجموع النقط 10 وتعتبر كل علامة اقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني ..
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة المجموع النقط المطبق عليها العامل 2 » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 10 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-307
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.