قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الثقافة العامة والمهنية. 1281
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة (5 (5 الفقرة (3) من القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كمايلي :
امتحان فى اللغة العربية ، وللمترشحين الاختيار بين مستويين :
المستوى الاول : معلومات اولية فى اللغة الوطنية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة تدور حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة المستوى الثاني : معلومات معمقة فى اللغة الوطنية : انشاء في موضوع ذي طابع عام .
ويدوم الاختبار ساعتين وتعتبر كل علامة أقل من 8 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الاول، ولا تؤخذ بعين الاعتبار العلامات المساوية او التي تزيد على 8 الا بالنسبة لمجموع النقط وتعتبر كل علامة اقل من 5 مسقطة بالنسبة للمترشحين الذين اختاروا المستوى الثاني .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10 بالنسبة لمجموع النقط المطبق عليها العامل 2 )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-314
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.