قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1282
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سعيد قانة ، نائب مدين بالادارة العامة 6 الامضاء باسم وزير الصحة العمومية ، على جميع أوامر الدفع أو التحويل واحالة الاعتمادات ورسائل الاشعار بالاوامر ووثائق تثبيت النفقات وكل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيبة .
وحرر بالجزائر في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 .
عمر بوجلاب الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1390 الموافق سبتمبر سنة 1970 يتضمن تحديد مرتبات تلاميذ مدرسة المهندسين للأشغال العمومية بالجزائر - حسين داى ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 42 المؤرخ في 20 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر حسين داي ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة . - يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى التلاميذ المقبولون في احدى سنوات المرحلة الدراسية لمدرسة المهندسين للأشغال العمومية بالجزائر - حسين داي ، المرتبات الشهرية الخاصة بالارقام الاستدلالية التالية :
تلاميذ السنة الاعدادية : 150 تلاميذ السنتين الأولى والثانية : 195 تلاميذ السنة الثالثة : 235
- تلاميذ السنة الرابعة : 295
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير الادارة العامة بوزارة الأشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1390 الموافق 3 سبتمبر سنة 1970 وزير المالية عن وزير الاشغال العمومية اسماعيل محروق والبناء الكاتب العام يوسف منصور عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الأخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.