قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390) الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار 1283
المادة 11
فتح المادةالجديدة) : يحتفظ المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوى 10 من 20 على الاقل في اختبارات الثقافة العامة بحق القبول في الدورات الموالية ولا يجتازون سوى الاختبار في البيداغوجيا والاختبارات العملية والشفاهية ، .
المادة 12
فتح المادة(الجديدة) : يقبل ، لاجتياز الاختبارات العملية والشفاهية ما عدا في حالة الاعفاء المنصوص عليه في المادة 10 من القرار المشار اليه أعلاه ، المترشحون الذين حصلوا على علامة في البيداغوجيا تساوى على الاقل 10 من 20 ، 0
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 وليو يوليو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان 1282 الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-309
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.