قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 1278
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى تونسي ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 18 رجب عام 1390 الموافق 18 محمد طيبي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1390 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.