مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي بسكيكدة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.