قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020، يتضمن الموافقة على الجرد الكيفي والكمي والتقديري لأملاك المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ووسائله ومستخدميه وحقوقه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، يصادق على الجرد الكيفي والكمي والتقديري لأملاك المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية ووسائله ومستخدميه وحقوقه المحوّلة إلى الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية.
المادة 2
فتح المادةيُلحق بأصل هذا القرار محضر الجرد الكيفي والكمي والتقديري للأملاك والوسائل والمستخدمين والحقوق المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، والذي تحرّره وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزارة المالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة .2020 وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أيمن بن عبد الرحمان المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.