قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.