مرسوم رئاسي رقم 08-392 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (496.650.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره أربعمائة وستة وتسعون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (496.650.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43 – 02 "الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية".
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 08-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 08-262
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.