مرسوم رئاسي رقم 08-392

مرسوم رئاسي رقم 08-392 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1429 الموافق 7 ديسمبر سنة 2008 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 08-392
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.