قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 2 لمحافظي الغابات في الولايات. غشت سنة 2008 ، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري 6 غشت سنة 2008 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري 6
المادة الأولى
فتح المادةتخول لمحافظي الغابات في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين العاملين تحت سلطتهم باستثناء المقررات المتعلقة بالمناصب العليا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008.
رشيد بن عيسى 16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2008 م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.