قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 يتضمن اجراء البحث الاولي لتحديد مساحة القطع الارضية اللازم استملاكها لاصلاح الطريق الوطني رقم 3 المؤدى من سكيكدة الى بسكرة بين النقطتين الكيلومتريتين 53 + 200 و 63 + 000 0 290
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 يتضمن اجراء البحث الاولي لتحديد مساحة القطع الارضية اللازم استملاكها لاصلاح الطريق الوطني رقم 3 المؤدى من سكيكدة الى بسكرة بين النقطتين الكيلومتريتين 53 + 200 و 63 + 000 0 290
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.