مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 282
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الرحمن اوراري مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ابتداء من اول فبراير سنة 1965 .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للمالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.