مرسوم رقم 65-68 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن شروط توظيف مهندسي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 288
المادة الأولى
فتح المادةيوظف مهندسو المواصلات السلكية واللاسلكية من بين قدماء تلاميذ احدى المدارس العليا للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين نجحوا في الامتحانات التي تنتهى بها فترة الدراسة للتخصص في المواصلات بعد اعداد قائمة المدارس المذكورة اعلاه بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل يوظف المهندسون التلاميذ للمواصلات السلكية واللاسلكية :
بنسبة الثلثين من بين الحاملين اجازة العلوم او شهادة تعادلها ( وذلك بتقديم الشهادات عن طريق المباراة حسب عدد المرشحين ) .
بنسبة الثلث عن طريق مباراة خاصة بالموظفين من الصنف «أ» الذين قضوا على الاقل سنتين من الخدمات في احدى او عدد من الموظائف الاخرى
- وحدد تاريخ اول ابريل سنة 1965 لتوظيف مساعدي الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 المفتشين الرئيسيين الذين قضوا على الاقل ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية فى وظيفة تقنية من الصنف «أ» ( للتخصص في مصلحة المنشآت الكهربائية ( وسيحدد قرار، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما بعد كيفيات المباراة والمباريات وكذا شروط اعداد القائمة الخاصة بالمؤهلين لها .
المادة 2
فتح المادةيعين المهندسون التلاميذ الذين نجحوا في الامتحانات التي تنتهى بها السنة الدراسية الثالثة والتدريبات التكميلية لها بعد تخرجهم من احدى المدارس العليا التابعة للمواصلات السلكية واللاسلكية ، مهندسين من الطبقة الثانية والدرجة الأولى
المادة 3
فتح المادةيحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير البريد | والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، عدد وظائف المهندسين الضروريين لحسن تسيير مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية بادارة البريد والمواصلات •
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرارات عمال العمالات عمالة قسنطينة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 51-855
- مرسوم رقم 52-789
- مرسوم رقم 62-502
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.