قرار

قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 282 ( المديرية العامة للمالية )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.