قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 يتضمن تطبيق المادتين 17 و 18 من قانون المالية رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بوضع بطاقة التعريف الجبائية 282 ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) (
المادة الأولى
فتح المادةان الاعداد من طرف ادارة الضرائب المختلفة ( مصلحة التحصيل ) لبطاقة التعريف الجبائية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من قانون المالية رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 واجبة بخصوص : - الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 283
1 - جميع المنشآت المؤممة والمكاتب والمقاولات المسيرة ذاتيا والتعاونيات واتحاداتها كيفما كانت سلطة الوصاية التي هي تابعة لها ، وبصفة عامة جميع المنشآت ذات الطابع الصناعي او التجارى او الفلاحي او المصرفي من القطاع المؤمم أو من القطاع الاشتراكي ، 2 جميع الشركات ومقاولات القطاع الخاص الخاضعة لنظام التكليف بالضريبة على حسب الربح الحقيقي ،
- جميع المدينين بالضريبة ، غير المأجورين ، وغير المشار اليهم أعلاه ، الذين تتجاوز تكاليفهم الاجمالية برسم الثلاث سنوات الاخيرة الف ( 1000 ) دينار .
المادة 2
فتح المادةان الاشغال لتأسيس خزانات لترتيب البطاقات يباشرها قابضو الضرائب المختلفة المؤهلون لان يتلقوا ، اتماما لذلك ، جميع المعلومات المفيدة اما من المؤسسة أو من المكلف بالضريبة ، وأما من جميع الادارات الجبائية أو غيرها وكذلك من مركز الشيك البريدي ومن جميع المنشآت المصرفية والتسليف وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964
المادة 3
فتح المادة1 - أن بطاقة التعريف الجبائية موضوعها جمع كل المعلومات عن كل مكلف فيما يخص من جهة ، بتأسيس تحقيق الضريبة هويته بالنسبة الى المصالح الجبائية المكلفة وباستخلاصها ومن جهة اخرى ، فيما يخص مختلف الضرائب والحقوق والرسوم المفصلة بحسب طبيعتها وسنتها ، المثبوتة شرعا والمقدمة للتحصيل طبقا للقانون ، وكذا جميع الدفعات التي يقدم بها المكلف المذكور والتي يتم اجراؤها لحسابه بخصوص الضرائب والحقوق والرسوم المذكورة .
وتوجد صورتان ، أ و ب موضوعتان ، على حسب النموذجين الملحقين بهذا القرار ، فيما يخص كل مكلف مذكور فى المادة 1 اعلاه ، تشتبهان فى ترتيب اجرائها وتختلفان في لونهما
2 - ان البطاقة تحمل عددا ترتيبيا يخصصه لها قابض
- الضرائب المختلفة ويكون المكتب مبينا على البطاقة الجبائية الخاصة بالمكلف المعنى بالامر .
واذا كان مكلف تابعا لعدة مكاتب للقبض فتوضع له بطاقة عن كل مكتب . ويجب عليه فوق ذلك ان يبين لكل مكتب قباضة مكتب او مكاتب القابضة التي يكون تابعا لها والتي يلزم تقييدها في بطاقة ذلك المكتب ويجب عليه في حالة مراقبة او تحقيق في حالته الجبائية أن يقدم دائما مجمعة جميع بطاقات التعريف الجبائية المتعلقة به .
المادة 4
فتح المادة1 أن جميع المعلومات المتعلقة بتثبيت الضرائب والحقوق والرسوم وتحصيلها وكذا التتبعات المقررة يتم تلخيصها من دفاتر الضريبة وبيانات الدخل ومن الوثائق الاخرى الخاصة بالايرادات او التخفيضات من كل نوع ومن دفاتر التتبعات ليجرى تقييدها في الاعمدة المناسبة من البطاقة وذلك كلما بلغ علمها يجوز لقابض الضرائب المختلفة ان يدعو كل مكلف للحضور في مكتبه اثناء تحرير البطاقة وذلك قصد تقديم جميع المعلومات والاثباتات اللازمة الخاصة بتحقيق هوية المكلف وبتكاليفه الجبائية • 2 ان الصورة ب من البطاقة المكملة بالكيفيات المذكورة اعلاه والممضاة من طرف القابض تسلم الى من يعنيهم الامر فيجب على هؤلاء أن يعلموا بتسليمها فى الصورة ا الاصلية التي يبقيها قابض الضرائب المختلفة تحت يده .
ويكون للمكلفين فيما بعد اما ان يملأوا بانفسهم الورقة التي تكون بيدهم مبينين فيها بالتوالى التكاليف الجديدة الواجب اداؤها والحاصلة من الانذارات المستلمة ومن الدفعات المتممة واما ان يتخابروا مع القابض الذي يكونون تابعين له ، لتحرير بطاقتهم المادة ه : يجب تقديم بطاقة التعريف الجبائية التي تكون في حيازة المكلفين ، عند كل طلب رسمى من الادارات وخصوصا الادارات الجبائية وفي جميع الحالات يجب أن يضع قابضو الضرائب المختلفة تأشيرهم على بطاقة التعريف الجبائية قبل استعمالها لطلب مهلة ، او قبول ، او لجميع الاجراءات الادارية التي تتطلب تقديم هذه البطاقة ان التأشير المذكور المتضمن التاريخ والطابع وتوقيع المحاسبين يجب تجديده بعد انصرام ثمانية أيام من تاريخ التأشير الاخير والا كان باطلا .
المادة 6
فتح المادةيكون تسليم البطاقة الجبائية مشفوعا بدفع حق الدمغة قيمتها دينار واحد يتحمله المكلفون المشار اليهم فى المادة 1 اعلاه ويتولى القابض وضع الطابع الجبائي على الصورة ب المسلمة وفي حالة فقدان البطاقة يمكن للمعنيين بالامر ان يطلبوا من القابض المختص ، بناء على طلب كتابي ، صورة مطابقة للاصل المكتوب وذلك مقابل ضعف الحق المذكور اعلاه
المادة 7
فتح المادةان كل تغيير يتعلق بتحقيق هوية المكلفين كما تكون حاصلة من المعلومات التى تحتوى عليها البطاقة الجبائية يجب على المكلفين أن يعلموا فى الحال القابض بذلك قصد اجراء التصحيح اللازم .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للمالية الواقع له العذر وبالنيابة عنه نائب مدير المالية صالح مبروكين 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 ملحق (( أ )) الى القرار المؤرخ فى 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 المديرية العامة للمالية الضرائب المختلفة اللقب والاسم.
مديرية ....... .... المؤسسة.
قباضة .......... النشاط ...
السنة : 1965-1966 المسكن : ..
بطاقة التعريف الجبائية رقم :
مستلمة بتاريخ القابض :
مكاتب التحصيل الأخرى التليفون رقم رقم الحساب الجاري البريدي : المكلف : : ) الحساب المصر فى رقم .......
رقم الضريبة المفروضة على تاريخ التصريح بالوجود .
عدد نوع التنبيه المادة السنة الضريبة المبلغ بالدفع الحجز ترتيبي رقم الاعمال ....... المراقبة ....... رقم الوصل ): مكان الدمغة الجبائية وطابع القباضة الدفعات التاريخ | المخالصة | المبلغ الاصلي | العقوبات | الرصيد | ملاحضات الدفع الاتفاقى - الضريبة النسبية على الاجور ( ص . ن . أ ) الاقتطاع في الاصل الشهر الدفع الاقتطاع ض . ن . ا في الاصل او الفصل الاتفاقي المخالصات المجموع ملاحضات التاريخ الرقم ملحق ( ب ) الى القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للمالية الضرائب المختلفة مديرية :
بطاقة التعريف الجبائية رقم :
مسلمة بتاريخ { الدفع الاتفاقي مستلمة بتاريخ قباضة ...... الضريبة النسبية على الاجور القابض { السنة : 1965-1966 مكاتب التحصيل الأخرى :
رقم بطاقة اللقب والاسم :
المؤسسة ....
النشاط : ...
المسكن :
التليفون رقم :
الاقتطاع في الاصل المكلف مكان الدمغة الجبائية وطابع القباضة الحساب الجارى البريدي رقم ...
الحساب المصر في رقم ....
رقم الضريبة المفروضة على رقم الاعمال... المراقبة.
تاريخ التصريح بالوجود :
رقم الوصل الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية الشهر الدفع الاقتطاع او الفصل | الاتفاقي ض . ن . أ في الاصل بالضريبة المدين واسم لقب ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.