ج.ر عدد 68 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 12-415 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة …………….2011 4 مرسوم رئاسي رقم 12-416 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الج زائرية الديمق راطية الشعب ية وحكومة الجمهورية التونسية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة، الموقعة بالجزائر في 2 يوليو سنة …………………………………2009 11 مرسوم رئاسي رقم 12-417 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصدي ق على ات فاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمق راطية الش عب ية وح كوم ة جم هورية بلغاريا، الموقع بصوفيا في 2 نوفمبر سنة ……………………………………………………………………..2011 13 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-413 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي رقم 12-414 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي رقم 12-421 مؤرخ في 28 محرّم عام 1434 الموافق 12 ديسمبر سنة 2012، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 12-422 مؤرخ في 28 محرّم عام 1434 الموافق 12 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………. 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية……………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة للدّراسات لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مه ام مدي رين للتقنين والشؤون العامّة في الولايات………………………………………………………………………………….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتّش بوزارة السّكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2 صفر عام 1434 ه 68 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 ديسمبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة العامّة بوزارة السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره……………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن التعيين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّفة بمهمة لدى مصالح الوزير الأوّل………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامّة في الولايات……………………………………………………………………………………………………… 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التسيير العقاري بوزارة السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامّة بوزارة السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير…………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة العدل قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين………………………………………………………………………………….. 25 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية……………………………………………………………………………………… 35

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه 16 ديسمبر سنة 2012 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 12-415 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة .2011 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة، المعتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة 2011 وينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. الم ادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة الديباجة إن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، إذ تعيد تأكيد التزامها السياسي بتقوية القدرة على المهنية وأخلاقيات الخدمة العامة في إفريقيا، وإذ تعقد العزم على تعزيز قيم ومبادىء الديمقراطية والحكم الرشيد وحق وق الإنس ان والحق في التنمية، ونظرا إلى صلاحيات الإدارة المتمثلة في حماية حماية القيم الأساسية للخدمة العامة وتعزيز الثقافة الإدارية القائمة على احترام حقوق المستخدم، وإذ تعرب عن التزامها بتعزيز القيم والمبادىء التي تحكم تنظيم الخدمة العامة والإدارة العامة، وإذ تعي ضرورة الحفاظ على شرعية الخدمة العامة وتكييف الخدمات العامة الإفريقية مع الاحتياجات المستجدة في القارة، وإذ تعيد تأكيد حرصها الجماعي على السعي دون كلل إلى تحديث وتحسين وترسيخ قيم الحكم الجدي دة في إطار الخدمة العامة، وإذ تسترشد برغبتها المشتركة في تقوية وتعضيد الخدمة العامة بغية تعزيز التكامل والتنمية المستدامة في القارة، وإذ تعرب أيضا عن التزامها بتعزيز إدارة تؤدي مهامها في أفضل ظروف الإنصاف والكفاءة، وإذ تع رب عن حرصها على ضم ان التطب يق الفعال للميثاق مع الأخذ في الاعتبار الظروف المتميزة للدول الأعضاء، وإذ تستحض ر مقرر المجلس التنفيذي )VIII( 243 DEC. CL/ EX.، اتفقت على ما يأتي : الفصل الأوّل التعريفات والأهداف والمبادىء المادّة الأولى التعريفات لغ رض هذا الميث اق، وما لم يتم النص على خلاف ذلك : تعني عبارة “الاتحاد الإفريقي” الاتحاد الإفريقي، تعني كلمة “أخلاقيات الخدمة العامة” الأخلاق التي يسترشد بها سلوك أعوان الخدمة العامة وتدابيرها،

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م تعني عبارة “إدارة عامة” أي مؤسسة أو منظمة على مستوى قاري، إقليمي، وطني ومحلي تطبق سياسات عامة أو تقوم بمهام خدمة عامة، تعني عبارة “الخدمة العامة” أي خدمة أو نشاط متعلق بالمصلح ة العامة ي تم القيام بها تحت سلطة الإدارة، تعني عب ارة “الدول الأعض اء” الدول الأعض اء في الاتحاد الإفريقي، تعني عبارة “الدولة الط رف” أي دولة عض و في الاتحاد الإفريقي صدّقت على هذا الميثاق أو انضمت إليه وقامت بإيداع وثائق التص ديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تعني عبارة “ “عون الخدمة العامة” أي عامل أو مستخدم لدى الدولة أو أي من مؤسساتها، بما في ذلك أولئك الذين يتم اختيارهم أو تعيينهم أو انتخابهم للقيام بأنشطة نيابة عن الدولة على جميع مستويات هياكلها، تعني كلمة “القانون” القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، تعني كلمة “المؤتمر” مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، تعني عبارة “ “مؤتمر الدول الأطراف” الدول الأعضاء الذين قاموا بالتصديق على هذا الميثاق، تعني عبارة “”ا لمجلس التنفيذي” مجلس وزراء الاتحاد الإفريقي، يعني مختصر “ا لمجموعات الاقتصادية الإقليمية” المجموعات الاقتصادية الإقليمية للاتحاد الإفريقي، تعني كلمة “المستخدم” أي شخص قانوني أو طبيعي يطلب خدمة عامة، تعني كلمة “المفوضية” مفوضية الاتحاد الإفريقي، تعني كلمة “الميثاق” الميثاق الإفريقي لقيم ومبادىء الخدمة العامة والإدارة. المادّة 2 الأهداف يهدف هذا الميثاق إلى ما يأتي : 1 - تعزيز المبادىء والقيم المضمنة في هذا الميثاق. 2 - ضمان توفير خدمات ذات نوعية ومبتكرة تلبي احتياجات جميع المستخدمين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 3 - تشجيع جهود الدول الأعضاء في تحديث الإدارة العامة وتعزي ز القدرات من أجل تطوير الخدمة العامة. 4 - تشجيع المواطنين ومستخدمي الخدمة العامة على المشاركة النشطة والفعالة في الإجراءات الإدارية. 5 - تعزيز القيم الأخلاقية المتأصلة في أعوان الخدمة العام ة بهدف ضمان الشفافية في توفير الخدمة العامة. 6 - تحسين ظروف عمل أعوان الخدمة العامة وضمان حماية حقوقهم. 7 - تشجيع مواءمة السياسات والإجراءات المتعلقة بالخدمة العامة والإدارة العامة فيما بين الدول الأعضاء بغية تعزيز التكامل الإقليمي والقاري. 8 - تعزيز المساواة بين الجنسين وكذلك المساواة في الخدمة العامة وفي الإدارة العامة. 9 - تطوير التعاون بين الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمجتمع الدولي لتحسين الخدمة العامة والإدارة العامة. 10 - تشجيع تبادل التجارب وأفضل الممارسات قصد إنشاء قاعدة معرفية بين الدول الأعضاء. المادّة 3 المبادىء تتفق الدول الأعضاء على تنفيذ الميثاق وفقا للمبادىء الآتية : 1 - المساواة بين كل مستخدمي الخدمة العامة والإدارة العامة. 2 - منع جميع أشكال التمييز مهما كانت أسسه، بم ا في ذلك على أس اس الانتم اء الجغ رافي، والعرقي، والجنسي، والديني، والإثني، والإعاقة، والآراء السياسية، والانتم اء النق ابي أو الانتماء إلى أي منظمة قانونية، 3 - الحياد والإنصاف، واحترام الشرعية في تقديم الخدمات العامة. 4 - استمرارية الخدمات العامة في كل الظروف. 5 - تكييف الخدمات العامة مع احتياجات المستخدمين. 6 - المهنية والأخلاقيات في الخدمة العامة والإدارة العامة. 7 - تعزيز حقوق مستخدمي وأعوان الخدمة العامة وحمايتها.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه 8 - التأسيس لثقافة المساءلة، والنزاهة، والشفافية في الخدمة العامة والإدارة العامة. 9 - الاستخدام الف علي، والفع ال، والمسؤول للموارد. الفصل الثاني واجبات الخدمة العامة والإدارة العامة المادّة 4 احترام حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية 1 - ينبغي للإدارة العامة وأعوانها احترام حقوق الإنسان وكرامة جميع المستخدمين وسلامتهم. 2 - يجب تقديم الخدمات العامة طبقا للقوانين والنظم والسياسات العمومية السارية. 3 - يجب أن تتطابق قرارات الإدارة العامة مع الأطر القانونية والتنظيمية السارية. المادّة 5 الوصول إلى الخدمة العامة 1 - يجب على الدول الأطراف إدراج مبدأ الوصول المتساوي وغير التمييزي إلى الخدمات العامة في قوانينها ونظمها الوطنية. 2 - يت م تنظيم الإدارة العام ة بطريقة تضم ن للمستخدمين سهولة الوصول إلى خدم ات عامة مناسبة. 3 - يتم تنظيم الإدارة العامة بطريقة تضمن جعل الخدمات في متناول المستخدمين. 4 - يتعيّن على الإدارة العامة الاتسام بالتشاركية وضمان التش ريك الفع لي لكافة المتدخلين المعني ين بما في ذلك المجتمع المدني في تخطيط الخدمات العامة وتقديمها. المادّة 6 الوصول إلى المعلومات 1 - تقوم الإدارة العامة بتوفير المعلومات الضرورية للمستخدمين حول التدابير والإجراءات الشكلية المتصلة بتقديم الخدمة العامة. 2 - تقوم الإدارة العامة بإبلاغ المستخدمين بكل القرارات المتخذة بخصوصهم وبيان أسبابها وكذلك آليات الطعن القانونية المتاحة لهم. 16 ديسمبر سنة 2012 م 3 - تقوم الإدارة العامة بوضع نظم وإجراءات اتصال فعلية، بقصد ضمان إعلام العموم حول الخدمات العامة، وتحسين وصول المستخدمين إلى المعلومات، وتلقي أرائهم ومقترحاتهم وشكاواهم. 4 - تضمن الإدارة العامة أن تكون الإجراءات والوثائق الإدارية مصممة بطريقة سهلة ولغة مفهومة. المادّة 7 خدمات فعالة وذات جودة 1 - يجب أن تتسم الخدمات العامة بالقدر الأقصى من الفعلية والفعالية وبالجودة العالية وأن تقدم بالطريقة الأكثر اقتصادا. 2 - تقوم الإدارة العامة بوضع الآليات المناسبة لرصد وتقييم فعالية الخدمة العامة بصورة دورية. 3 - تقوم الإدارة العامة بوضع آجال تقديم الخدمة العامة واحترامها. 4 - تضمن الإدارة العامة التكييف المستمر لخدماتها مع الاحتياجات المستجدة للمستخدمين. 5 - تتخذ الإدارة العامة الإجراءات اللازمة لإرساء وتعزيز الثقة بين أعوان الخدمة العامة والمستخدمين. المادّة 8 تحديث الخدمة العامة والإدارة العامة 1 - تقوم الإدارة العامة بتسهيل إدخال إجراءات ونظم حديثة ومبتكرة في تقديم خدماتها. 2 - تسهر الإدارة على استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم وتحسين نوعية الخدمة العام ة التي تقدمها. 3 - تقوم الإدارة العامة بتبسيط إجراءاتها وتسهيل شكلياتها المتعلقة بالوصول إلى الخدمات وتقديمها. الفصل الثالث قواعد سلوك أعوان الخدمة العامة المادّة 9 المهنية 1 - يتعيّن على أعوان الخدمة العامة التحلي بالمهنية والشفافية والنزاهة في أداء مهامهم. 2 - يجب على أعوان الخدمة العامة إثبات التميز والابتكار في القيام بمهامهم.

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م 3 - يجب على أعوان الخدمة العامة القيام بواجباتهم المهنية وأن يتحلوا باللياقة والحياد والنزاهة في التعامل مع المستخدمين. 4 - يجب على أعوان الخدمة العامة التصرف بطريقة مسؤولة وطبقا للقوانين والنظم الوطنية السارية. المادّة 10 أخلاقيات وقواعد السلوك 1 - يجب على أعوان الخدمة العامة التحلي بالنزاهة والالتزام بالنظم والقيم وقواعد السلوك المتعارف عليها في أداء مهامهم. 2 - لا يجوز لأعوان الخدمة العامة طلب أو قبول أو استلام أي تسديد مالي أو هبة أو هدية أو مكافأة أخرى عينية أو نقدية، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مقابل أداء مهامهم. 3 - ولا يجوز لأعوان الخدمة العامة استخدام وظائفهم بأي حال ومن الأحوال لتحقيق مآرب سياسية أو شخصية. ويتعيّن عليهم التصرف في كل الأحوال بنزاهة وإخلاص. المادّة 11 حالات التنافي وتضارب المصالح 1 - لا يجوز لأعوان الخدمة العامة المشارك ة في اتخاذ قرارات أو التدخل في حالات يمكن أن تكون لهم فيها مصلحة شخصية قصد عدم الإخلال بنزاهتهم أو المساس بمصداقية الإدارة العامة. 2 - تحدد الدول الأطراف المعايير في مجال التنافي وتضارب المصالح في تشريعاتها الوطنية بصفة صريحة. 3 - لا يجوز لأعوان الخدمة العامة شغل أية وظيفة أو إب رام صفق ة أو حي ازة مصالح مال ية أو تج اري ة أو مادية تتنافى مع واجباتهم أو مسؤولياتهم. 4 - على جميع أعوان الخدمة العامة احترام سرية الوثائق والمعلومات التي تكون بحوزتهم أو تحت تصرفهم في أداء مهامهم. 5 - على أع وان الخ دم ة الع ام ة الامتناع عن الاستفادة بصفة غير مشروعة من وظائف شغلوها سابقا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7 المادّة 12 الوقاية من الفساد ومكافحته 1 - على الدول الأطراف سن قوانين واعتماد استراتيجيات لمكافحة الفساد من خلال إنشاء مؤسسات مستقلة لهذا الغرض. 2 - تقوم الإدارة العامة بتوعية أعوان الخدمة العامة والمستخدمين بصورة مستمرة بالأدوات القانونية، والاستراتيجيات والآليات التي يتم استخدامها لمكافحة الفساد. 3 - يجب على الدول الأطراف وضع نظم وطنية للمساءلة والنزاهة تهدف إلى تطوير سلوكيات وقناعات اجتماعية تقوم على الأخلاق كوسيلة للوقاية من الفساد. 4 - يجب على الدول الأطراف تكريس السلوك الأمثل وتعزيزه في بناء مجتمعات مؤسسة على الأخلاق وخالية من كل أشكال الفساد. المادّة 13 الإعلان عن الممتلكات يجب على أعوان الخدمة العامة الإعلان عن ممتلكاتهم ومداخيلهم في بداية خدمتهم وأثناءها وفي نهايتها وفقا للقوانين والنظم الوطنية. الفصل الرابع حقوق أعوان الخدمة العامة المادّة 14 المساواة بين أعوان الخدمة العامة 1 - تقوم الإدارة العامة بتعزيز المساواة بين أعوان الخدمة العامة. 2 - لا تشجع الإدارة العامة أو تسمح بتواصل أي تمييز يقوم على الأصل، أو العرق، أو الجنس، أو الإعاقة، أو الديانة، أو الاثنية، أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر. المادّة 15 حرية التعبير وتكوين الجمعيات 1 - لأعوان الخدمة العامة الح ق في حرية التعبير في حدود ما تسمح به صفتهم كأعوان خدمة عامة. 2 - لأعوان الخدمة العامة الحق في تكوين الجمع يات والمنظم ات النق اب ية وأي تجمع آخ ر أو الانتماء إليها لتعزيز وحماي ة حقوقهم وفق ا للقوانين الوطنية.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه 3 - دون المساس بالقوانين الوطنية، لا تؤثر العضوية أو عدم العضوية في حزب سياسي، بأي طريقة، على التدرج الوظيفي لعون الخدمة العامة. 4 - لأعوان الخدمة العامة الحق للقيام بالمفاوضات الجماعية والنشاطات النقابية مع ضمان احترام القوانين والنظم الوطنية. 5 - يجب حماية ممثلي الاتحادات النقابية م ن الممارسات التمييزية أو أي نوع من العقوبات بسبب أنشطتهم النقابية. 6 - يتعيّن على الإدارة العامة توفير بيئة مناسبة للحوار والتشاور. 7 - يجب أن تنص التشريعات والنظم الوطنية بوضوح على إجراءات وآليات تسوية النزاعات. المادّة 16 ظروف العمل 1 - تقوم الإدارة العامة بتهيئة بيئة عمل تضمن سلامة أعوان الخدمة العامة. 2 - تقوم الإدارة العامة بحماية أعوان الخدمة العام ة من جم يع أشك ال التهديدات والشتم والتحرش والاعتداء. 3 - تقوم الإدارة العامة بحماية أعوان الخدمة الع امة من جم يع أشك ال التح رش الجنسي أثن اء أداء مهامهم. المادّة 17 الأجور يكون لإعوان الخدمة العامة الحق، في إطار نظام أجور منسجم ومتسق في أجر عادل ومنصف يتطابق مع مؤهلاتهم ومسؤولياتهم وأدائهم وعهداتهم. المادّة 18 الحقوق الاجتماعية لأعوان الخدمة العامة الحق في الإجازات والضمان الاجتماعي ومنح التقاعد. الفصل الخامس إدارة الموارد البشرية وتنميتها المادّة 19 التعيين 1 - على الإدارة العامة اعتماد سياسة وخطة موارد بشرية تلبي احتياجاتها لضمان سيرها الحسن والفعّال. 16 ديسمبر سنة 2012 م 2 - يستند تعيين أعوان الخدمة العامة إلى مبادىء الكفاءة، والمساواة، وعدم التمييز. 3 - دون المساس بالأحكام الأخرى للميثاق، تعتمد الدول الأطراف إجراءات تشريعية وتنفيذية وإدارية لضمان حق توظيف النساء، والأقليات العرقية، والمعوقين، والفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة. 4 - تعتمد الدول الأطراف إجراءات انتقاء وتعيين في الوظائف العمومية على أساس مبادىء المنافسة والكفاءة والإنصاف والشفافية. المادّة 20 تقييم أداء أعوان الخدمة العامة 1 - تؤسس الدول الأطراف لثقافة التميّز في الإدارة العامة. 2 - يخضع أعوان الخدمة العامة لنظام تقييم للأداء يستند إلى معايير محددة وقابلة للقياس. 3 - تجري الدول الأطراف متابعة وتقييما منتظمين لأداء أعوان الخدمة العامة بهدف تحديد متطلبات ترقيتهم المهنية وتحسين مستواهم وتطوير كفاءتهم وإنتاجيتهم. المادّة 21 تطوير القدرات 1 - تقوم ال دول الأطراف بوضع برامج علمية، وشاملة، ومستمرة لتطوير القدرات بهدف تعزي ز كفاءة الإدارة العامة. 2 - يجب على الدول الأطراف التعاون مع مؤسسات البحث والتكوين، وإنشاء شبكة لمؤسسات التدريب لتعزيز قدرات أعوان الخدمة العامة. 3 - توف ر الدول الأطراف وس ائل وظروف عمل مناس بة لاستعمال المع ارف الجدي دة في حدود الموارد المتاحة. 4 - يجب على الدول الأطراف وضع آليات وبرامج لتبادل الخبرات، والمعرفة، والمعلومات، والتكنولوجيا، وأفضل الممارسات لتطوير الخدمة العامة والإدارة العامة. المادّة 22 التنقل 1 - تعتمد الإدارة العامة مبدأ “التنقل” في إدارة التدرج المهني لأعوان الخدمة العامة. 2 - يراعي التنقل متطلبات الخدمة العامة واحتياجات أعوانها.

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م الفصل السادس آليات التنفيذ المادّة 23 آليات التنفيذ لتنفيذ الالتزامات المضمن ة في هذا الميث اق، يتم اتخاذ التدابير الآتية : 1 - على مستوى كل دولة طرف : تلت زم الدول الأط راف بتحق يق الأه داف وتطبيق المبادىء واحترام الالتزامات المعلن ة في هذا الميثاق وفقا لما يأتي : أ) اعتماد أدوات تشريعية وتنفيذية وإدارية لمواءمة قوانينها ونظمها الوطنية مع هذا الميثاق، ب) اتخ اذ كاف ة التدابير الضرورية لضمان النشر الواسع لهذا الميثاق، ج) تعزيز الإرادة السياسية كشرط ضروري لتحقيق الأهداف الواردة في هذ الميثاق، د) إدراج الت زامات الميثاق وقيمه ومبادئه في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، ه) اتخاذ التدابير الضرورية لتطوير التعاون وتبادل الخبرات في مجال الخدمة العامة والإدارة العامة بما يتناسب مع أهداف هذا الميثاق وقيمه ومبادئه. 2 - على مستوى المفوضية : 1 - على المستوى القاري : لضمان تنفيذ هذا الميثاق وتسهيل ذلك، تقوم المفوضية بما يأتي : 1 - ضمان إنشاء مؤتمر للدول الأطراف. 2 - وضع خطوط توجيهية بالتشاور مع مؤتمر الدول الأطراف لتنفيذ هذا الميثاق. 3 - إنشاء أمانة، بالتشاور مع مؤتمر الدول الأطراف، تقوم بتنسيق وتنفيذ الأنشطة والالتزامات والمسؤوليات المضمنة في هذا الميثاق. 4 - تسهيل تهيئة الظروف الملائمة للحكم الرشيد وخدمة عامة ذات نوعية عالية في الق ارة الإفريقية، لا سيما من خلال مواءمة السياسات العامة والقوانين الوطنية للدول الأطراف. 5 - مساعدة الدول الأطراف في تنفيذ الميثاق وتنسيق تقييم تنفيذه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 6 - تعبئة الم وارد الضروري ة لمساعدة ال دول الأطراف على تع زيز ق دراته ا على تنف يذ هذا الميثاق. 7 - وض ع الآليات الملائمة وإنش اء القدرات لتنفيذ هذا الميثاق. 8 - إجراء استعراض دوري لتنفيذ هذا الميثاق وتق دي م توصي ات إلى أجه زة صنع القرار للاتحاد الإفريقي. 2 - على المستوى الإقليمي : وفقا لمواثيقها التأسيسية، على المجموعات الاقتصادية الإقليمية القيام بما يأتي : أ) تشجيع دولها الأعضاء على التصديق على هذا الميثاق أو الانضمام إليه وتنفيذه، ب) إدراج أه داف ومبادىء وق يم ه ذا الميث اق أو أخذه ا في الاعتب ار أثناء صي اغة واعتم اد أدواتها القانونية. المادّة 24 تقديم التقارير وآليات المتابعة 1 - تقدم الدول الأطراف، كل سنتين (2) اعتبارا من تاريخ دخ ول هذا الميثاق حيّز النّف اذ، تقري را إلى المفوض ية عن الإج راءات التش ريع ية وغي ره ا من الإجراءات الضرورية المتخذة لتنفيذ المبادىء والالتزامات الواردة فيه. 2 - تق وم المفوض ية بتقديم ه ذا التقري ر إلى أجه زة صن ع القرار ذات الصلة للاتح اد الإفريقي لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات في ميادين اختصاصها. 3 - تعدّ المفوضية تقريرا عن تنفيذ الميثاق وتقدمه إلى المؤتمر من خلال المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأطراف. 4 - يقوم المؤتمر باتخاذ الإجراءات الملائم ة لمعالجة المسائل الواردة في تقرير المفوضية. المادّة 25 نظام المكافآت 1 - تضع الدول الأطراف نظاما شفافا وحياديا لرصد الأداء المميز، والابتكار، والتجديد في الخدمة العامة والإدارة العامة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه 2 - يسعى مؤتمر الدول الأطراف إلى تنمية نظم مساندة للأنشطة الهادفة إلى تحسين الخدمة العامة والإدارة العامة. 3 - تقوم المفوضية بتنمية التجارب ا لمجدّدة ووضع نظام لمكافأة الابتكار في الخدم ة العام ة والإدارة العامة. الفصل السابع أحكام ختامية المادّة 26 بنود احتياطية 1 - لا يمس أي حك م من أحك ام هذا الميثاق بالأحك ام الأكثر تأييدا للخدم ة العام ة والإدارة العامة أو بالقوانين حول حقوق وواجبات أعوان الخدمة العامة ال واردة في التش ريع ات الوطن ية لل دول الأط راف أو في أي وثيقة أخرى إقليمية أو قارية أو دولية. 2 - في حالة التعارض بين حكمين أو أكث ر في هذا الميثاق، فإن التفسير المعتمد يكون ذلك ال ذي في صالح الحقوق والمصالح الشرعية لمستخدمي الخدمة العامة. المادّة 27 التفسير يتم رفع مسائل التفس ير المتعلقة بتنف يذ ه ذا الميثاق إلى المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان. وفي انتظار إنش اء المحكمة، يتم رفع هذه المسائل إلى المؤتمر. المادّة 28 تسوية الخلافات 1 - تتم تسوية أي خلاف أو منازعة بين الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا الميثاق بصورة ودية من خلال مشاورات مباشرة بين الدول الأطراف المعنية. وفي حال عدم إمكانية تسوية الخلاف أو المنازعة، يمكن لأي دولة طرف رفع المنازعة إلى المحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان. 2 - ولحين إنشاء المحكمة، يتم رفع أي خلاف أو منازعة إلى مؤتمر الدول الأطراف الذي يقرر بالتوافق، وفي حال انعدام التوافق، فبأغلبية لثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوّتة. 16 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 29 التوقيع والتصديق والانضمام 1 - يفتح هذا الميثاق للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه من قبل جميع الدول الأعضاء وفقا لمختلف إجراءاتها الدستورية. 2 - يتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس المفوضية. المادّة 30 الدخول حيّز النّفاذ 1 - يدخل هذا الميثاق حيّز النّفاذ بعد ثلاثين (30) يوما من قيام خمس عشرة (15) دولة عضوا بإيداع وثائق التصديق عليه. 2 - يسري مفعول هذا الميثاق بالنسبة لكل دول ة عض و تنضم إل يه بع د دخوله حيّز النّفاذ، اعتبارا من تاريخ قيامها بإيداع وثائق انضمامها لدى رئيس المفوضية. 3 - يقوم رئيس المفوضية بإبلاغ الدول الأعضاء بدخول هذا الميثاق حيّز النّفاذ. المادّة 31 التعديل والمراجعة 1 - يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات بتعديل أو مراجعة هذا الميثاق. 2 - تقدم المقترحات بالتعديل أو المراجعة كتابة إلى رئيس المفوضية الذي يبلّغ نسخا منها إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقي مثل هذه المقترحات. 3 - بناء على توصية المجلس التنفيذي، يقوم المؤتمر ببحث مثل هذه المقترحات في غضون سن ة من إخطار الدول الأط راف بها وفقا لأحك ام الفق رة 2 من هذه المادة. 4 - يعتمد المؤتمر التعديلات أو المراجعة وتقدم إلى كل الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا لمختلف إجراءاتها الدستورية. وتصبح مثل هذه التعديلات أوالمراجعة سارية المفعول إثر قيام خمس عشرة (15) دولة طرفا بإيداع وثائق تصديقها عليها.

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م المادّة 32 الجهة المودع لديها إن هذا الميثاق المحرّر في أربع (4) نسخ أصلية باللغات العربيّة والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية وجميع النصوص الأربعة (4) متساوية في الحجية، يودع لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بتوجيه نسخ مصدّق عليها إلى كل دولة موقعة ويبلغها بتواريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام. المادّة 33 تسجيل الميثاق بعد التصديق على الميثاق، يتم تسجيله لدى أمانة الأمم المتحدة عن طريق مفوضية الاتحاد الإفريقي وفقا للمادّة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. المادّة 34 التحفظات لا يجوز للدول الأطراف أن تسجل أي تحفظات على هذا الميثاق لا تتطابق مع أهدافه وغاياته. اعتمدته الدورة العادية السادسة عشرة للمؤتمر المنعقد بأديس أبابا، إثيوبيا في 31 يناير سنة .2011 ★ مرسوم رئاسي رقم 12-416 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصدي ق على مذك رة التفاه م بين حكومة الجمهوري ة الج زائري ة الديم قراطي ة الشعب ية وحكومة الجمهورية التونسية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة، الموقعة بالجزائر في 2 يوليو سنة .2009 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على مذك رة التفاهم بين حكومة الجمهوري ة الجزائري ة الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة، الموقعة بالجزائر في 2 يوليو سنة 2009، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكوم ة الجمهوري ة الج زائري ة الديم قراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهورية التونسية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة، الموقعة بالجزائر في 2 يوليو سنة 2009، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة والمشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،

  • انطلاقا من روح العلاقات الأخوية والودية القائمة بين الجمهوريّة التونسية والجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
  • ورغب ة في ت وطيد وتع زيز هذه العلاق ات من خلال التعاون في ميادين التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة القائم على الأولويات المشتركة والمصالح المتبادلة بين البلدين،
  • وإدراكا منهما أن هذا التع اون م ن شأنه أن ينمّي العلاقات القائمة بين البلدين،
  • وإدراكا منهما أن التعاون الثنائي في ميادين التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة سيكون له فائدة مشتركة للبلدين،
  • وإيمانا منهما أن تنمية قطاع التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة تعتبر ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه

  • ونظرا لتجرب ة البل دين في مج الي التح كم في الطاقة والطاقات المتجددة، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة. المادّة 2 يشم ل التع اون، موض وع ه ذه المذكرة، الميادين الآتية :
  • الطاقات المتجددة لا سيّما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
  • الدّراس ات والتخطيط في قطاع الطاقة وتقدي ر الطلب وتحديد الخصائص الاقتصادية للتحكم في الطاقة،
  • متابعة المشاريع والبرامج وتنميتها،
  • التنسيق والتشاور فيما يخص الصيغ القانونية والماليّة لبرامج التحكم في الطاقة،
  • الاتصال والإعلام والتكوين،
  • إعداد مشاريع وبرامج في قطاع التحكم في الطاقة ووضعها حيّز التّنفيذ ومتابعتها،
  • دعم البحث عن التمويل الثنائي، أو المتعدد الأطراف وتحديد آليات تمويل برامج التحكم في الطاقة ووضعها حيّز التّنفيذ،
  • تبادل المعلوم ات وال وثائق المتعلّق ة بالتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة،
  • تبادل الخبرات والزيارات الفنية،
  • وأي مجال آخر يتفق عليه الطرفان. المادّة 3 يمكن أن يأخذ التعاون موضوع هذه المذكرة أح د الأشكال الآتية :
  • ربط الصلة مع هياك ل البحث والصناعيّين في كلا البلدين،
  • تبادل المهمات الفنية،
  • تنظ يم دورات تدريب ية وتربص ات ميدانية مشتركة، 16 ديسمبر سنة 2012 م
  • المساعدة الفنية وتنفيذ المشاريع، وأي شكل من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان. المادّة 4 يعمل الطرفان على إعداد برامج عمل يتم في إطارها تنفيذ بنود هذه المذكرة. تحدث بموجب هذه المذكرة لجنة مشتركة لإعداد برامج العم ل ومتابعة تنفيذها تطرح برامج عملها على الوزراء للمصادقة عليها. يعمل الطرفان على ضمان حسن تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة في إطار برنامج العمل في الآجال المحددة لها. وتجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب أي من الطرفين في البلدين بالتناوب. المادّة 5 يلت زم الطرفان بموجب هذه المذكرة باحترام قواعد السرية بالنسبة للمعلومات الفنية والوثائق المتحصل عليها. كما يلتزم الطرفان بفرض قواعد احترام السرية على جميع الأشخاص والهياكل المؤهلة للتدخل في إطار هذه المذكرة. كما يلتزم الطرفان بعدم استعمال المعلومات وال وثائق الفن ية التي يتم تبادلها في إط ار هذه المذكرة لأغراض صناعية أو تج ارية إلا بموجب موافق ة كتابية مسبق ة من الط رفين وفي حدود احترام حقوق الملكية الفكرية. المادّة 6 يق وم الط رف ان بتعيين الهيئات والمؤسس ات في البلدين لتنفيذ بنود هذه المذكرة في حدود مسؤولياتهما وأولوياتهما وقدراتهما الماليّة. ويمكن هذه الهيئات والمؤسسات البحث عن مصادر تمويل لإنجاز الأعمال التي يتم تح دي ده ا باتفاق مشترك. المادّة 7 تدخل هذه المذكرة حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر ف يه أحد الطرفين المتعاقدين الط رف الآخر باستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه المذكرة.

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م يجوز تعديل هذه المذكرة بموافق ة الطرفين وتدخ ل التعديلات حيّز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات وتجدّد لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتع اقدين الطرف الآخ ر كتابة عن رغبته في تعديلها أو إنهائها وذلك قبل انتهائها بستة (6) أشهر على الأقل. حرّرت هذه المذكرة بالجزائر بتاريخ 2 يوليو سنة 2009 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية عفيف شلبي شكيب خليل وزير الصناعة والطاقة وزير الطاقة والمناجم والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-417 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الج زائ رية الديم ق راطية الش عبية وح ك وم ة جم ه وري ة بل غ اري ا، الموقع بصوفيا في 2 نوفمبر سنة .2011 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-11 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديمق راطية الش عبية وحك ومة جم هورية بلغاري ا، الموقع بص وفيا في 2 نوفمبر سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على ات ف اق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديمق راطية الشع بي ة وحك ومة ج مه ورية بلغاريا، الم وقع بصوفيا في 2 نوفمبر سنة 2011، وينش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13 المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا ديباجة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهورية بلغ اري ا، المش ار إليهم ا في ما يلي ب”الطرفين”،

  • اعتبارا للتطور الإيجابي للعلاقات الجزائريّة - البلغارية ورغبة منهما في تطوير وتنويع علاقاتهما الاقتصادية التقليدية،
  • وتعبيرا عن رغبتهما في تعزيز وتطوير تعاونهما من خلال المناهج والوسائل الملائمة،
  • وتعبيرا عن قناعتهما أن الشراكة الأورومتوسطية تساعد على إقامة تعاون اقتصادي فعال بين الطرفين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأهداف يكثف الطرفان المتعاقدان جهودهما لتطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي في المجالات المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا الاتفاق. المادّة 2 يطوّر ويوسّع الطرفان المتعاقدان تعاونهما الاقتصادي من خلال تنفيذ التدابير المذكورة في الملحق رقم 2 من هذا الاتفاق، المادّة 3 تم إنشاء لجنة حكومية جزائرية - بلغارية مشتركة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه تتولى هذه اللجنة التشاور وتطبيق محاور التعاون المحددة في الملحق رقم 3 المرفق بهذا الاتفاق. تم تحديد كيفيات سير هذه اللجنة في نفس الملحق. المادّة 4 لا يمس هذا الاتفاق بواجبات وحقوق الطرفين المتعاقدين الناتجة عن اتفاقات دولية أخرى تكون الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة بلغاريا طرفا فيها، لا سيّما، عضويتهما في منظمات دولية وجهوية وكذا التزاماتهما المترتبة عن انضمامهما لأسواق مشتركة ومناطق تبادل حر واتحادات جمركية ونقدية. المادّة 5 التفسير تتم تسوية أي خلاف ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا في إطار اللجنة الحكومية الجزائريّة - البلغارية المشتركة. المادّة 6 التعديل يمكن تعديل هذه الاتفاقية، وتتم المصادقة على التعديلات من قبل الطرفين المتعاقدين. تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ وفق الأشكال المحددة لدخول الاتفاق حيّز التّنفيذ. المادّة 7 تشكّل الملاحق رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. المادّة 8 التطبيق 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنف يذ ابت داء من آخر إشعار كتابي بين الطرفين المتعاقدين يؤكدان من خلاله استكمال الإج راءات الضروري ة لدخوله حيّز التّنفيذ. 2 - يتم التوقيع على هذا الاتفاق لمدة غير محدّدة. 3 - يجوز إنهاء هذا الاتفاق من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عبر القناة الدّبلوماسية، ويس ري الإنهاء في أوّل يوم من الشهر الرابع، بعد إخطار الطرف المتعاقد الآخر به. إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا، بالتوقيع على هذا الاتفاق. 16 ديسمبر سنة 2012 م حرّر بصوفيا في 2 نوفمبر سنة 2011 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص الفرنسي. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية بلغاريا الديمقراطية الشعبية عبد المالك سلال ترايشو ترايكوف وزير الموارد المائية وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة الملحق رقم 1 تتمثل مجالات التعاون الاقتصادي فيما يأتي : .1 الصناعة :

  • صناعة الآلات،
  • صناعة الحديد والصلب،
  • صناعة إعادة الرسكلة،
  • الصناعة الإلكترونية وصناعة الآلات الإلكترونية،
  • الصناعة الكيمياوية وصناعة العمل البترولي،
  • الصناعة الصيدلانية. .2 الفلاحة :
  • الزراعة والتربية،
  • الصناعة الزراعية الغذائية،
  • التنمية الريفية،
  • الغابات،
  • الصيد وتربية المائيات. .3 الطاقة والمناجم. .4 نشاطا البحث العلمي والتنمية. .5 البناء وصناعة البناء. .6 الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الحساب والإعلام الآلي. .7 النقل والدعم اللوجيستيكي. .8 حماية البيئة. .9 السياحة.

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م .10 تشجيع الاستثمارات. .11 التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. .12 التربية. .13 الصحة. .14 العلوم والتكنولوجيا. .15 الاستشراف والإحصاء.

الملحق رقم 2 إجراءات توسيع وتكثيف التعاون الاقتصادي : .1 تطهير التعاون في المجال الاقتصادي بين المؤسسات الحكومية والمنظمات المهنية في أوساط الأعمال والهيئات الجهوية والمحلية بما في ذلك تبادل المعلومات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وكذا الزيارات المشتركة لممثلي المؤسسات الاقتصادية والتجارية لكلا البلدين، .2 تحفيز إنشاء اتصالات جديدة وتوسيع الاتصالات القائمة بين أوساط الأعمال وتشجيع اتصالات وزيارات الأشخاص والمقاولين في القطاع الخاص، .3 تبادل المعلومات التجارية والمشاركة في المعارض والعروض الدولية والمساعدة في تنظيم تظاهرات للممثلين التجاريين وأيام دراسية ومؤتمرات وندوات، .4 ترقية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال العلاقات الاقتصادية الثنائية، .5 التعاون في مجال التسويق والخدمات الاستشارية والخبراء في الميادين ذات الاهتمام المشترك، .6 تطوير علاقات تعاون وطيدة بين المؤسسات المالية والمنشآت البنكية، .7 المساعدة في تطوير نشاط الاستثمار في كل من البلدين، .8 المساعدة في فتح ممثليات وفروع للشرك ات في كلا البلدين، .9 تبادل المعلومات حول البرامج والمشاريع، .10 التعاون التقني في ميادين القياس والاعتماد والمقاييس والملكية الفكرية والابتكار والتسيير وإعادة تأهيل المناطق الصناعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 الملحق رقم 3 مهمة اللجنة الحكومية البلغارية - الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي وهياكلها وقواعد عملها : .1 تتمثل مهام اللجنة الحكومية البلغارية - الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي المشار إليها في ما يلي ب”اللجنة” في :

  • دراسة المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية،
  • تحديد إمكانيات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية،
  • إعداد مقترحات لتحسين ظروف التعاون الاقتصادي بين منظمات كلا البلدين،
  • تقديم مقترحات حول تطبيق الاتفاق. .2 تتشكل اللجنة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين.
  • يعيّن ك ل بل د رئيسا له، يش ار إل يه ب “الرئيس المشترك”، ويقوم ك ل رئيس مشت رك بتعيين أمين للجنة.
  • يجوز للجنة، قصد مناقشة مختلف المسائل، وفي حدود صلاحياتها، إنشاء فرق عمل وتحديد مهامها وآجال تنفيذ هذه الأخيرة. .3 تنعقد جلسات اللجنة، بصفة عامة، مرة واحدة في السنة، بجمهورية بلغاريا وبالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على التوالي.
  • يتفق الرئيسان المشتركان للجنة على تواريخ وجدول أعمال الدورة المعنية للجنة، وذلك شهرا كأقصى حد قبل انعقادها،
  • يمكن، بموافقة الرئيسين المشتركين، مناقشة مسائل لم يتم إدراجها في جدول أعمال دورة اللجنة.
  • يمكن، باقتراح من الرئيسين المشتركين، استدعاء جلسة استثنائية للجنة أو لقاء بين الرئيسين المشتركين للجنة،
  • يمك ن دع وة مستشارين أو خب راء إلى جلسة اللجنة،
  • إن لغة العمل في جلسات اللجنة هي الفرنسية.
  • يتم تحرير محضر لكل جلسة. تتم مناقشة المسائل المتعلقة بنشاط اللجنة، في فترة ما بين الجلسات، بين الرئيسين المشتركين للجنة أو، بتعليمات منهما، من طرف أميني اللجنة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-413 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-36 ال مؤرخ في 13 رب يع الأول عام 1433 ال موافق 16 ديسمبر سنة 2012 م تنظيميّة 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتم اد قدره مليار ومائتان وسبعة وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 267.813.000( 1. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 “ احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره مليار ومائتان وسبعة وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 267.813.000( 1. دج) ي قيّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 16 ديسمبر سنة 2012 م رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………… 250.000 1.014. مجموع القسم الأول 250.000 1.014. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…….. 253.563.000 مجموع القسم الثالث 253.563.000 مجموع العنوان الثالث 1.267.813.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.267.813.000 مجموع الفرع الأول 1.267.813.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………… 1.267.813.000 مرسوم رئاسي رقم 12-414 مؤرخ في 27 محرّم عام - وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن 1433 28 2011 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما و 125 ( الفقرة الأولى) منه، عام الموافق ديسمبر سنة والمتضمن وزارة الشؤون قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، المادّتان 77-8 - وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 المواف ق أول مارس سنة 2012
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 1984 والمتعلق التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-34 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خصص لميزانية س نة 2012 اعتماد ق دره خمس ون ملي ون دينار 50.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-22 “نفقات غير متوقعة”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-421 مؤرخ في 28 محرّم عام 1434 الموافق 12 ديسمبر سنة 2012، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، 16 ديسمبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار 24.640.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار 24.640.000( دج) مقيّدان ف ي النفقات ذات الط ابع ال نه ائي ( ال منص وص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار 24.640.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار 24.640.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1434 الموافق 12 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير 24.640 24.640 متوقعة المجموع : ……… 24.640 24.640

2 صفر عام 1434 ه 16 ديسمبر سنة 2012 م الجدول “ب” مساهمات نهائية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19

  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن (بآلاف الدنانير) قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-37 المبالغ المخصصة المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير القطاعات اعتماد الدفع
  • المنشآت القاعدية 24.640 الاقتصادية والإدارية المجموع : ……… 24.640 ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-422 مؤرخ سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير رخصة البرنامج العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، 24.640 - وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 24.640 2012 اعت م اد ق دره سبعة وعشرون مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار 27.025.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-19 في 28 محرّم عام “نفقات تسيير اللجنة الوطنية للقانون الدولي 1434 الموافق 12 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل الإنساني”. اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. المادّة 2 : يخص ص لميزانية سنة 2012 إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية، اعت م اد ق دره سبعة وعشرون مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار 27.025.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبيّنين في 85-3 الجدول الملحق بهذا المرسوم.
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84 المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير العدل،
  • 17 المؤرخ في 8 حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . المؤرخ في 3 صفر حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1434 الموافق 12 عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن ديسمبر سنة .2012 قانون المالية لسنة 2012، رقم الأبواب عبد المالك سلال الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………… 025.000 22. مجموع القسم الرابع 025.000 22.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه 16 ديسمبر سنة 2012 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات…… 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 27.025.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 27.025.000 مجموع الفرع الأول 27.025.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………… 27.025.000 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بالمحافظة السام ية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد علي مقراني، بصفته مك لّف ا بالدّراس ات والتلخيص بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترق ية اللغة الأمازيغ ية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة للدّراسات لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام الآنسة سلوى سكندر، بصفتها مدي رة للدّراسات لدى مصالح رئيس الحك ومة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مه ام مديرين للتقنين والشؤون العامّ ة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بص فتهم مديرين للتقنين والشؤون العامّة في الولايات الآت ية، ل تكلي فهم ب وظائف أخرى :

  • مداح سي علي، في ولاية أم البواقي،
  • محمد بودراع، في ولاية باتنة،
  • عبد الرحمن حميتر، في ولاية إيليزي،
  • عياش العايب، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد علي سريدي، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامّة في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • ولاية الشلف :
  • دائرة وادي الفضة : محمد عبد الناصر مجدوب،
  • ولاية سطيف :
  • دائرة جميلة : عبد الله وادي،
  • ولاية عين الدفلى :
  • دائرة برج الأمير خالد : بوبكر حساني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • ولاية سيدي بلعباس :
  • دائرة مصطفى بن براهيم : نور الدين رفسة،
  • ولاية تلمسان :
  • دائرة سيدي الجيلالي : عبد القادر سعدي،
  • ولاية معسكر :
  • دائرة عوف : حمزة رقاقبة،
  • ولاية تيبازة :
  • دائرة تيبازة : بلقاسم بوشابو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد منجي عبد الله، بصفته رئيسا لدائرة الحمادية بولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عجال دغميش، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة قلتة سيدي سعد بولاية الأغواط، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد خليفة عبد ربه، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة طولقة بولاية بسكرة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد نور الدين سعيداني، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة أولاد ميمون ب ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد لخضر سداس، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة مهدية بولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عم ر عقباش، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائ رة برج زمورة بولاية برج بوعريريج، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 23 غشت سنة 2011، مهام السّيد محمد حجار، بصفته كاتب ا عاما لدى رئيس دائ رة بني صاف بولاية عين تموشنت، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محلى العين جبايلي، بصفته مديرا للمدرسة الدولية الجزائريّة بفرنسا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد يوسف بوداب ة، بصفته رئيسا لديوان وزي ر السّكن والعمران.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتّش بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد اعمر بلحاج عيسى، بصفته مفتّشا بوزارة السّكن والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة العامّة بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عطاء الله زيان، بصفته مديرا للإدارة العامّة بوزارة السّكن والعمران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد إسماعيل طواهري، بصفته نائب مدير للتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات بوزارة السّكن والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد خباش، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لتكليفه بوظيفة أخرى. 16 ديسمبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن التعيين بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمب ر سن ة 2012 يعيّن السّ ادة الآت ية أسماؤهم بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :

  • مصطفى شعبان، أمينا عاما،
  • معمر رياض، رئيس قسم مكلّفا بالوثائق والتحاليل والتحسيس،
  • بكير بن حافظ، نائب مدي ر مكلّف ا بالمستخدمين والوسائل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّفة بمهمة لدى مصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 تعيّن الآنسة سلوى سكندر، مكلّفة بمهمة لدى مصالح الوزير الأوّل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامّة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمب ر سن ة 2012 يعيّن السّ ادة الآتية أسم اؤهم مدي رين للتقنين والش ؤون العامّ ة في الولايات الآتية :
  • محمد بودراع، في ولاية أم البواقي،
  • عياش العايب، في ولاية باتنة،
  • مداح سي علي، في ولاية البليدة،
  • عبد الرحمن حميتر، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد بوبكر الشايب، مديرا للتقنين والشؤون العامّة في ولاية إيليزي.

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمب ر سن ة 2012 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :

  • ولاية بشار :
  • دائرة بني ونيف: لخضر سداس،
  • ولاية تيارت :
  • دائرة فرندة : محمد عبد الناصر مجدوب،
  • ولاية بومرداس :
  • دائرة يسر : بوبكر حساني،
  • ولاية ميلة :
  • دائرة سيدي مروان : عبد الله وادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمب ر سن ة 2012 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
  • ولاية تلمسان :
  • دائرة سيدي الجيلالي : جمال لقرا،
  • ولاية معسكر :
  • دائرة عوف : نور الدين سعيداني،
  • ولاية تيبازة :
  • دائرة تيبازة : محمد علي سريدي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمب ر سن ة 2012 يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
  • ولاية سطيف :
  • دائرة جميلة : نور الدين رفسة،
  • ولاية سيدي بلعباس :
  • دائرة مصطفى بن براهيم : حمزة رقاقبة،
  • ولاية برج بوعريريج :
  • دائرة الحمادية : بلقاسم بوشابو،
  • ولاية عين الدفلى :
  • دائرة برج الأمير خالد : عبد القادر سعدي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد عبد القادر عامري، رئيسا لدائرة منداس بولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمد عبد العالي، مديرا للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التسيير العقاري بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد اعمر بلحاج عيسى، مديرا للتسيير العقاري بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامّة بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد منجي عبد الله، مديرا للإدارة العامّة بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد إسماعيل طواهري، نائب مدير للمستخدمين بوزارة السّكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتعمير. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1433 الموافق 5 نوفمبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمد خباش، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتعمير.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه 16 ديسمبر سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-401 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل المادة 3 من القرار المؤرّخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 3 : يتم ترتيب المترشحين على ورقة التصويت حسب الترتيب الأبجدي لألقاب المرشحين وأسمائهم باللغة العربية. وتكتب تسمية الحزب السياسي المزكي للمترشح في الخانة المخصصة لذلك. بالنسبة للمترشحين الأحرار، تكتب عبارة “حر” في الخانة المخصصة لذلك. تكتب كذلك ألقاب المترشحين وأسماؤهم وتسمية الحزب السياسي المزكي أوعبارة “حر” بالأحرف اللاتينية تحت الكتابة باللغة العربية. وتوضع قبالة لقب كل مترشح واسمه خانة مخصصة للتع بير عن اخت يار الناخب ب تسجيل علامة “.)X( المادّة 2 : تعدّل المميزات التقنية الأخرى لورقة التصويت وتحرّر طبقا للملحق بهذا القرار. المادّة 3 : ين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة .2012 دحو ولد قابلية الملحق المميّزات التّقنيّة لورقة التّصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين تطبع ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين على ورق من لون أبيض، وزنه 72 غراما، ويحتوي على وجه واحد أو عدة أوجه حسب عدد المترشحين المتنافسين في الدائرة الانتخابية. وتكتب البيانات الآتية باللغة العربية في الأعلى وعلى الجهة اليمنى بأحرف مطبعية. 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • السّمك : 18 ضعيف، 2 - انتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين :
  • السّمك : 20 ضعيف، 3 - تاريخ الانتخاب :

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م

  • السّمك : 18 ضعيف (بالنسبة للشهر) و 14 ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة). 4 - ولاية : ……………………….
  • السّمك : 18 ضعيف. 5 - جدول مكون من ثلاثة (3) أعمدة مخصصة للمترشحين من اليمين إلى اليسار :
  • العمود الأول :
  • ألقاب المترشحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء كنياتهم باللغة العربية حسب الترتيب الأبجدي :
  • السّمك : 14 خشن.
  • تحت لقب واسم المترشح باللغة العربية، يكتب لقب المترشح واسمه بالأحرف اللاتينية.
  • السّمك : 8 خشن.
  • العمود الثاني :
  • كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة “حر” باللغة العربية.
  • السّمك : 14 خشن.
  • كتابة التسمية الكاملة للحزب السياسي المزكي للمترشح أو عبارة “حر” بالأحرف اللاتينية.
  • السّمك : 8 خشن.
  • العمود الثالث : يخصص لاختيار الناخب بوضع علامة .)X( وزارة العدل قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 115 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-401 المؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرّم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة وأمناء الضبط الآتية أسماؤهم، رؤساء ونواب رؤساء ومساعدين وكتاب مكاتب التصويت، لتجديد انتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين : 1 - ولاية أدرار : السادة :
  • وشان عز الدين، رئيسا،
  • زناني دحمان، نائب رئيس،
  • حمدي علاوة، مساعدا،
  • طبول ناصر، مساعدا،
  • بولال ناجم، كاتبا. 2 - ولاية الشلف : السادة :
  • حسيني مصطفى، رئيسا،
  • طوبال محمد، نائب رئيس،
  • عثماني قادة، مساعدا،
  • مولاي علي، مساعدا،
  • عيسى بروجة الحاج، كاتبا. 3 - ولاية الأغواط : السيدتان والسادة :
  • سايل حكيمة، رئيسة،
  • زقرير عائشة، نائبة رئيس،
  • مزياني محمد لطفي، مساعدا،
  • عمران عبد القادر، مساعدا،
  • حشاني بشير، كاتبا.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - ولاية أم البواقي : السادة :

  • بوغابة عمار، رئيسا،
  • مصمودي عبد الرحمن، نائب رئيس،
  • بوراس منير، مساعدا،
  • قتال محمد، مساعدا،
  • بشار جمال، كاتبا. 5 - ولاية باتنة : السادة :
  • عياد وهاب، رئيسا،
  • بوعزيز محمد الصالح، نائب رئيس،
  • سماتي السعيد، مساعدا،
  • بدور رضا، مساعدا،
  • بلاغماس حسين، كاتبا. 6 - ولاية بجاية : السيدتان والسادة :
  • معافة الصديق، رئيسا،
  • قارة سامية، نائبة رئيس،
  • قرار فتيحة، مساعدة،
  • جابو صالح، مساعدا،
  • نجاعي سعيد، كاتبا. 7 - ولاية بسكرة : السيدة و السادة :
  • مشاكة الزهرة، رئيسة،
  • بوعلاق محمد، نائب رئيس،
  • بوهلال فرحات، مساعدا،
  • وفاي عز الدين، مساعدا،
  • بلعيد عمار، كاتبا. 8 - ولاية بشار : السيدة و السادة :
  • بوعلام محمد بوشعالة، رئيسا،
  • كنتولي محمد، نائب رئيس، الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه 16 ديسمبر سنة 2012 م
  • كواري محمد، مساعدا،
  • أيت أحمد جميلة، مساعدة،
  • قاسمي محمد، كاتبا. 9 - ولاية البليدة : السيدة و السادة :
  • جبور عبد القادر، رئيسا،
  • بوخاتم محمد، نائب رئيس،
  • قايدي السعيد، مساعدا،
  • حماد نسيمة، مساعدة،
  • حمداش علي، كاتبا. 10 - ولاية البويرة : السادة :
  • جبارني الشريف، رئيسا،
  • بن قاسم حمزة، نائب رئيس،
  • لونيسي رضا، مساعدا،
  • فاسي محمد، مساعدا،
  • سالمي سعيد، كاتبا. 11 - ولاية تامنغست : السيدة و السادة :
  • ضامن الحاج، رئيسا،
  • بن لدغم ميلود، نائب رئيس،
  • مواتسي عبد الرشيد، مساعدا،
  • بركان الجمعي، مساعدا،
  • بوفروعة فريدة، كاتبة. 12 - ولاية تبسة : السادة :
  • ختال السعيد، رئيسا،
  • دائرة عمر، نائب رئيس،
  • بوريو علي، مساعدا،
  • نصيب توفيق، مساعدا،
  • بعلي سليمان، كاتبا.

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م 13 - ولاية تلمسان : السادة :

  • شطاح حميد، رئيسا،
  • زواتني عبد القادر، نائب رئيس،
  • معروف العربي، مساعدا،
  • بوبكري الطيب، مساعدا،
  • بوتشيش عبد الكريم، كاتبا. 14 - ولاية تيارت : السيدة و السادة :
  • شحاط لخضر، رئيسا،
  • غاني عفيف، نائب رئيس،
  • فيلالي بن سكران، مساعدا،
  • الفاطمي الزهرة، مساعدة،
  • عجاز نور الدين، كاتبا. 15 - ولاية تيزي وزو: السادة :
  • عبيزة عثمان، رئيسا،
  • بن إمام مصطفى، نائب رئيس،
  • زيتون يحي، مساعدا،
  • خثير نذير، مساعدا،
  • حجوج منصور، كاتبا. 16 - ولاية الجزائر : السيدتان والسادة :
  • رقاد محمد، رئيسا،
  • سيدي موسى أم الحسن، نائب رئيس،
  • جغلاف حميدة، مساعدة،
  • دحو نصيرة، مساعدة،
  • لزغم عيسى، كاتبا. 17 - ولاية الجلفة : السيدتان والسادة :
  • بن لخلف بريزة، رئيسة،
  • بن موسى عبد الحميد، نائب رئيس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27
  • بن فاضل إبراهيم، مساعدا،
  • قاسمية سامية، مساعدة،
  • بن عمران لخضر، كاتبا. 18 - ولاية جيجل : السادة :
  • بوعروج عبد الحكيم، رئيسا،
  • لاغة بلقاسم، نائب رئيس،
  • بغو عبد الفتاح، مساعدا،
  • حمودي عبد الكريم، مساعدا،
  • فنيزة مسعود، كاتبا. 19 - ولاية سطيف : السيدة والسادة :
  • عبد الرزاق محمد، رئيسا،
  • عدالة مسعود، نائب رئيس،
  • هواري نزيهة، مساعدة،
  • محمد الصغير السعيد، مساعدا،
  • مرواني اليمين، كاتبا. 20 - ولاية سعيدة : السادة :
  • بلعقيد أحمد، رئيسا،
  • حاج بن عماني بوسعد، نائب رئيس،
  • بن دحو مصطفى رياض، مساعدا،
  • خوجة جمال، مساعدا،
  • سعيدي خليفة، كاتبا. 21 - ولاية سكيكدة : السادة :
  • لعروس عبد القادر، رئيسا،
  • تابليت صالح، نائب رئيس،
  • جافي عمارة، مساعدا،
  • بن شويب جمال، مساعدا،
  • إبراهيمي عمار، كاتبا. 22 - ولاية سيدي بلعباس : السيدة والسادة :
  • عباس عيسى، رئيسا،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مولاي عبد القادر، نائب رئيس،
  • بن شهيدة عز الدين، مساعدا،
  • بوشريط فاطمة، مساعدة،
  • طبليونة غوتي، كاتبا. 23 - ولاية عنابة : السادة :
  • حمود بوبكر، رئيسا،
  • سلامي بوزيد، نائب رئيس،
  • بوالجدري مولود، مساعدا،
  • بن بكير منصف، مساعدا،
  • شريفي عبد الوهاب، كاتبا. 24 - ولاية قالمة : السيدة والسادة :
  • سعيود عبد الوهاب، رئيسا،
  • حمدي باشا عمر، نائب رئيس،
  • بوفولة نضيرة، مساعدة،
  • بن تونسي سهشمين، مساعدا،
  • بوجاهم عبد الحق، كاتبا. 25 - ولاية قسنطينة : السيدة والسادة :
  • عابد محمد الطاهر، رئيسا،
  • غسمون رمضان، نائب رئيس،
  • نقناق حفيظة، مساعدة،
  • بوقندورة سليمان، مساعدا،
  • بوقبرين رياض، كاتبا. 26 - ولاية المدية : السادة :
  • عويسي رشيد، رئيسا،
  • مداني محمد، نائب رئيس،
  • مبروك محمد، مساعدا،
  • بزغود محمد، مساعدا،
  • حاج اعمر محفوظ، كاتبا. الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه 16 ديسمبر سنة 2012 م 27 - ولاية مستغانم : السادة :
  • بلميمون فتحي، رئيسا،
  • بالطيب عبد العزيز، نائب رئيس،
  • جدو الحبيب، مساعدا،
  • باحة عبد الحفيظ، مساعدا،
  • حميتي محمد، كاتبا. 28 - ولاية المسيلة : السيدة والسادة :
  • بلعياضي حمو، رئيسا،
  • همساس فضيلة، نائبة رئيس،
  • خضار عبد ا لمجيد، مساعدا،
  • خناطلة محمد، مساعدا،
  • نصري بلقاسم، كاتبا. 29 - ولاية معسكر : السادة :
  • درفوف محمد، رئيسا،
  • معروف الطيب، نائب رئيس،
  • حاج علي أوشافع، مساعدا،
  • فلاح الهواري، مساعدا،
  • بخدة حبيب، كاتبا. 30 - ولاية ورقلة : السيدة والسادة :
  • بوصوار فايزة، رئيسة،
  • حروزي عزالدين، نائب رئيس،
  • عطايلية عبد الله، مساعدا،
  • أوشن علاوة، مساعدا،
  • مفيصل يوسف، كاتبا. 31 - ولاية وهران : السيدة والسّادة :
  • فردي عبد العزيز، رئيسا،
  • بريكسي سيد عصمت، نائب رئيس،

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م

  • جعفري محمد، مساعدا،
  • غرابلي سامية، مساعدة،
  • صياد مصطفى، كاتبا. 32 - ولاية البيض : السيدة والسّادة :
  • حماد محمد، رئيسا،
  • ولد موسى عبد النور، نائب رئيس،
  • كبيري عبد الرحيم، مساعدا،
  • بوعمران فتيحة، مساعدة،
  • سالمي علي، كاتبا. 33 - ولاية إيليزي : السّادة :
  • بلحوى حمود، رئيسا،
  • عرعار شكري، نائب رئيس،
  • تعمالت عمر، مساعدا،
  • عشاش فاروق، مساعدا،
  • قارة محمد لخضر، كاتبا. 34 - ولاية برج بوعريريج : السيدتان والسّادة :
  • بلعليات ابراهيم، رئيسا،
  • بن كاشر نجية، نائبة رئيس،
  • حداد العيد، مساعدا،
  • بوصبع أحلام، مساعدة،
  • بوطاهر عبد الكريم، كاتبا. 35 - ولاية بومرداس : السيدة والسّادة :
  • شلبي منصف، رئيسا،
  • شعبان صادق، نائب رئيس،
  • منصوري حكيم، مساعدا،
  • سليمان طالب ليلى، مساعدة،
  • نجاعي مبروك، كاتبا. 36 - ولاية الطارف : السيدة والسّادة :
  • بهلول لطفي، رئيسا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 29
  • شنوف بوبكر الصديق، نائب رئيس،
  • سحمدي صالح، مساعدا،
  • بن حملة عبد الرزاق، مساعدا،
  • جحبار صباح، كاتبة. 37 - ولاية تندوف : السّادة :
  • بايوسف محمد، رئيسا،
  • طرابلسي محمد أنور، نائب رئيس،
  • لبيض رزيق، مساعدا،
  • رحال حاج، مساعدا،
  • بيا غوت، كاتبا. 38 - ولاية تيسمسيلت : السّادة :
  • كبور عزالدين، رئيسا،
  • دراع قندول عثمان، نائب رئيس،
  • سواعدي عبد الكريم، مساعدا،
  • تومي محمد، مساعدا،
  • قباز عبد القادر، كاتبا. 39 - ولاية الوادي : السيدتان والسّادة :
  • بن سليطان رشيد، رئيسا،
  • بودخان عمار، نائب رئيس،
  • بن حابسة فتيحة، مساعدة،
  • بوشافع صبيحة، مساعدة،
  • هويدي بوبكر، كاتبا. 40 - ولاية خنشلة : السّادة :
  • وازن عبد الحميد، رئيسا،
  • عزوزي عبد الله، نائب رئيس،
  • شعباني هشام، مساعدا،
  • بوهنتالة العربي، مساعدا،
  • عقون ياسين، كاتبا.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 41 - ولاية سوق أهراس : السيدة والسّادة :

  • فريحة فاطمة، رئيسة،
  • جباري عبد ا لمجيد، نائب رئيس،
  • بلبل محمد، مساعدا،
  • كميتي مصطفى، مساعدا،
  • سلمي محمد، كاتبا. 42 - ولاية تيبازة : السيدتان والسّادة :
  • لوعيل محمد اليامين، رئيسا،
  • شايب سعيد، نائب رئيس،
  • زغنون حفيظة، مساعدة،
  • بن محمد رحمة، مساعدة،
  • بلعبيد عبد القادر، كاتبا. 43 - ولاية ميلة : السّادة :
  • عميرش محمد، رئيسا،
  • ملكي خلف الله، نائب رئيس،
  • مصباح عبد الكريم، مساعدا،
  • شرقي أحمد، مساعدا،
  • وجعي مسعود، كاتبا. 44 - ولاية عين الدفلى : السيدة والسّادة :
  • دبوب الطيب، رئيسا،
  • نايت سيدي أحمد مريم، نائبة رئيس،
  • زموري مهدي، مساعدا،
  • شرابي أحمد، مساعدا،
  • بن سعيداني عبد القادر، كاتبا. 45 - ولاية النعامة : السّادة :
  • نقادي باقي، رئيسا، الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه 16 ديسمبر سنة 2012 م
  • أوبختة الطيب، نائب رئيس،
  • عامر العيد، مساعدا،
  • عبدي مصطفى، مساعدا،
  • يحياوي محمد، كاتبا. 46 - ولاية عين تموشنت : السيدة والسّادة :
  • هاد عبد الكريم، رئيسا،
  • قاسم يمينة، نائبة رئيس،
  • صحراوي عز الدين، مساعدا،
  • بوطابونة عبد السلام، مساعدا،
  • رحيل لخضر، كاتبا. 47 - ولاية غرداية : السيدة والسّادة :
  • عثمانية الشريف، رئيسا،
  • شخوم رمضان، نائب رئيس،
  • يحياوي لمياء، مساعدة،
  • صالح مصطفى أمين، مساعدا،
  • قديسي العيد، كاتبا. 48 - ولاية غليزان : السّادة :
  • بن أحمد عبد المالك، رئيسا،
  • شاوش عبد الحميد، نائب رئيس،
  • طواهير عبد الله، مساعدا،
  • معتوقي سليم، مساعدا،
  • بن راشد مولاي أحمد، كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أوّل صفر عام 1434 الموافق 15 ديسمبر سنة .2012 محمد شرفي

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 و المتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة و كيفيات وضعها للاستهلاك،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد مؤشر الحمض والحموضة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 31 يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد مؤشر الحمض والحموضة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي .1 مجال التطبيق يحدد هذا المنهج طريقتين بواسطة ( جهاز قياس فرق الكمون وجهاز قياس المعايرة ) لتحديد الأحماض الدسمة الحرة في المواد الدسمة ذات أصل حيواني ونباتي. من المستحسن التعبير عن الأحماض بمؤشر الحموضة أو اختياريا بالحموضة المحسوبة اصطلاحيا. هذا المنهج مطبق على المواد الدسمة ذات أصل حيواني ونباتي ولكنها لا تطبق على الشموع. .2 تعريف في إطار هذا المنهج، تطبق التعريفات التالية. 2 . 1 مؤشر الحموضة : عدد ميليغرامات هيدروكسيد البوتاسيوم اللازم لتعديل الأحماض الدسمة الحرة الموجودة في 1 غ من المادة الدسمة. 2 . 2 الحموضة : هي عبارة اصطلاحية للنسبة المئوية للأحماض الدسمة الحرة. يمكن التعبير كذلك عن الحموضة حسب طبيعة المادة الدسمة، كما هو مبين في الجدول .1 إذا كانت النتيجة تبين الحموضة فقط بدون تدقيق آخر فهو معبر عنها اصطلاحا بالنسبة المئوية لحمض الأولييك. إذا كانت العينة تحتوي على أحماض معدنية، فيعتبر تحديدهم اصطلاحا كأحماض دسمة.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه الجدول 1 الكتلة طبيعة المادة الدسمة العبارة المولية غ / مول زيت الكوبرا، زيت حمض اللوريك 200 البالميست والزيوت المشابهة زيت البالم حمض البلمتيك 256 زيوت بعض حمض إيروسيك 338 الصليبيات كل المواد الدسمة حمض الأولييك 282 الأخرى .3 منهج المعايرة بواسطة جهاز قياس المعايرة 3 . 1 عموميات يتناسب هذا المنهج خاصة مع المواد الدسمة غير شديدة التلوين. 3 . 2 المبدأ توضع العينة المأخوذة للتجربة في خليط من المذيبات، ثم تعاير الأحماض الدسمة الحرة الموجودة بواسطة محلول الإيثانوليك لهيدروكسيد البوتاسيوم. 3 . 3 الكواشف يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها و أن يكون الماء المستعمل ماءا مقطرا. 3 . 3 . 1 أكسي د ث نائي الإيثيليك / إيثانول في 95 % (ح/ ح) خليط 1 + 1 (ح/ ح). تنبيه : أوكسيد ثنائي الإيثيليك شديد الالتهاب و يمكنه تشكيل بيروكسيدات متفجرة. يجب استعماله بأخذ احتياطات خاصة. يعدل بالضبط أثناء الاستعمال بمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم 3( 3. . )2 في وجود 0,3 ملل من محلول فينول فتاليين 3( 3. . )3 ل 100 ملل من الخليط. ملاحظة 1 في حالة عدم التمكن من استعمال أوكسيد ثنائي الإيثيليك، يمكن استعمال خليط من مذيبات مشكل من الايثانول و التولوان. يمكن تعويض الإيثانول بالبروبانول - 2 إذا اقتضى الأمر. 16 ديسمبر سنة 2012 م 3 . 3 . 2 هيدروكسيد البوتاسيوم محلول إيثانولي معاير ( KOH ) c = 0,1 مول / لتر، أو إن اقتضى الأمر ( KOH ) c = 0,5 مول / لتر، يجب أن يكون التركيز الدقيق للمحلول الإيثانولي لهيدروكسيد البوتاسيوم معروفا، و التأكد منه قبل الاستعمال مباشرة. يستعمل المحلول المحضر 5 أيام قبل الاستعمال على الأقل و يرسب في قارورة زجاجية بنية و مغلقة بسدادة من المطاط. يجب أن يكون المحلول عديم اللون أو ذا لون أصفر قشي. ملاحظة 2 يمكن تحضير محلول عديم اللون و ثابت من هيدروكسيد البوتاسيوم بالطريقة الآتية : يغلى و يواصل الغليان بالتناوب ( reflux ) لمدة ساعة 1000 ملل من الإيثانول مع 8 غ من هيدروكسيد البوتاسيوم و 0,5 غ من قصاصة الأليمنيوم. يقطر مباشرة. يذوب في القطارة الكمية اللازمة من هيدروكسيد البوتاسيوم. يترك ليرتاح عدة أيام و يرسب السائل الفاتح الطافي لمرسب كربونات البوتاسيوم. يمكن تحضير المحلول بدون تقطير بالطريقة التالية : يضاف ل 1000 ملل من الإيثانول 4 ملل من بيوتيلات الأليمنيوم و يترك الخليط ليرتاح بضعة أيام. يصفى السائل الطافي و تذوب فيه الكمية اللازمة من هيدروكسيد البوتاسيوم. هذا المحلول جاهز للاستعمال. 3 . 3 . 3 فينول فتاليين، محلول من 10 غ / ل من الإيثانول 95 إلى 96 % (ح/ح) أو أزرق قاعدي، (في حالة المواد الدسمة شديدة التلوين) محلول من 20 غ/ل في الإيثانول 95 إلى 96 % (ح/ح). 3 . 4 التجهيزات : الأجهزة العادية للمخبر و لا سيما : 3 . 4 . 1 ميزان تحليلي. 3 . 4 . 2 حوجلة مخروطية، سعتها 250 ملل. 3 . 4 . 3 أنبوب زجاجي مزود بصنبور، سعته 10 ملل و مدرج إلى 0,1 ملل. 3 . 5 أخذ العينة تجرى عملية أخذ العينة للمخبر في شروط ملائمة.

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م 3 . 6 طريقة العمل 3 . 6 . 1 تحضير العينة للتجربة تحضر العينة للتجربة حسب منهج تحضير العينة. 3 . 6 . 2 العينة المأخوذة للتجربة تقتطع عينة للتجربة حسب مؤشر الحموضة المفترض وفقا لتعليمات الجدول .2 الجدول 2 مؤشر الحموضة كتلة العينة تقريب العينة المفترض المأخوذة للتجربة غ للتجربة غ

1 20 0,05 من 1 إلى 4 10 0,02 من 4 إلى 15 2,5 0,01 من 15 إلى 75 0,5 0,001 < 75 0,1 0,0002 توزن العينة المأخوذة للتجربة في الحوجلة المخروطية 3( . 4 . .)2 3 6. . 3 التحديد تذوب العينة المأخوذة للتجربة 3( . 6 . )2 في 50 إلى 150 ملل من خليط أوكسيد ثنائي الإيثليك / إيثانول 3( . 3 . )1 المعدل مسبقا. تعاير مع الرج مع محلول هيدروكسيد البوتاسيوم 0,1 مول/ل 3( . 3 . (2)أنظر ملاحظة )3 حتى تغير لون المؤشر (تلون وردي للفينول فتاليين يستمر ل 10 ثواني على الأقل). ملاحظة 3 1 - في حالة مؤشرات ضعيفة جدا )1>( من المستحسن إمرار تيار خفيف من الأزوت في محلول التجربة. 2 - يمكن استبدال المحلول الإيثانولي المعاير بهيدروكسيد البوتاسيوم 3( . 3 . )2 بمحلول مائي من هيدروكسيد البوتاسيوم أو الصوديوم في حالة ما إذا كان حجم الماء المدخل لا يؤدي إلى فصل في الأطوار.

  • في حالة ما الكمية اللازمة لمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم 0,1 مول/ ل، تتعدى 10 ملل، يستعمل محلول 0,5 مول / ل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 33
  • في حالة تعكر المحلول أثناء المعايرة تضاف كمية كافية من خليط المذيبات 3( . 3 . )1 لكي يعطي محلولا شفافا. 3 . 6 . 4 عدد التحديدات إجراء تحديدين على نفس العينة للتجربة. 4 . منهج الفرق الكموني )Potentiométrique( هذا المنهج ذو تطبيق عام و لكنه موجه خصوصا للمواد الدسمة الخام ذات لون قاتم لصعوبة تطبيق منهج المعايرة في هذه الحالة. 4 . 1 المبدأ معايرة فرق الكمون للأحماض الدسمة الحرة الموجودة في العينة المأخوذة للتجربة بواسطة محلول إيزوبروبانويك من هيدروكسيد البوتاسيوم في وسط غير مائي. 4 . 2 الكواشف يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها وأن يكون الماء المستعمل ماءا مقطرا. 4 . 2 . 1 ميثيل إيزوبوتيل سيتون يعدل عند الاستعمال بمحلول إيزوبروبانوليك من هيدروكسيد البوتاسيوم 4( . 2 . )2 في وجود فينول فتاليين، حتى تغير اللون إلى الوردي. 4 . 2 . 2 هيدروكسيد البوتاسيوم م حلول معاير )KOH( c = 0,1 مول/ ل أو 0,5 مول / ل. 4 . 2 . 2 . 1 هيدروكسيد البوتاسيوم محلول معاير )KOH( c = 0,1 مول/ ل في البروبانول – 2 يذوب 7 غ من هيدروكسيد البوتاسيوم على شكل أقراص في البروبانول – 2 ويتمم الحجم إلى 1000 ملل بالبروبانول .2 4 . 2 . 2 . 2 هيدروكسيد البوتاسيوم، محلول معاير )KOH( c = 0,5 مول/ ل في البروبانول – 2 تذوب 35 غ من هيدروكسيد البوتاسيوم على شكل أقراص في البروبانول – 2 ويتمم الحجم إلى 1000 ملل بالبروبانول .2 4 . 2 . 2 . 3 المعايرة يجب تحديد التركيز المضبوط للمحلول مباشرة قبل الاستعمال. ت وزن بت ق ريب 0,0002 غ، 0,15 غ (ل ل مح ل ول .4 2 . 2 . 1 ) أو 0,75 غ (للمحلول 4 . 2 . 2 . )2 من حمض البنزوييك ذو نقاوة تقدر ب 99,9 % يوضع في بيشر 4( . 3 . )2 و يذوب في 50 ملل من مثيل إيزو بوتيسيتون 4( . 2 . .)1

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 2 صفر عام 1434 ه تدخل إلكترودات جهاز قياس العامل الهيدروجيني 4( . 3 . )4 يشغل جهاز الرج 4( . 3 . )5 وتعاير بمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم 4( . 2 . 2 . 1 أو 4 . 2 . 2 . )2 إلى غاية نقطة التكافؤ (أنظر الملاحظة 5-1 في 4 . 5 . .)3 يعبر عن تركيز محلول هيدروكسيد البوتاسيوم 4( . 2 . 2 . 1 أو 4 . 2 . 2 . )2 بالمول / لتر و تعطى الصيغة كالتالي: 1000 x ك 0 122,1 x ح 0 حيث : ك 0 : هي الكتلة بالغرام، من حمض البنزوييك المستعمل للمعايرة. ح 0 : هو الحجم بالميليلتر، لمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم 4( . 2 . 2 . 1 أو 4 . 2 . 2 . )2 المستعمل. 4 . 3 التجهيزات الأجهزة المتداولة في المخبر و لا سيما. 4 . 3 . 1 ميزان تحليلي. 4 . 3 . 2 بيشر، سعته 150 ملل، شكله متطاول. 4 . 3 . 3 أنبوب زجاجي مزود بصنبور، سعته 10 ملل، مدرج إلى 0,1 ملل. 4 . 3 . 4 جهاز قياس العامل الهيدروجيني مزود بإلكترودات من الزجاج و الزئبق. يجب أن يكون الاتصال بين المحلول المشبع من كلورور البوتاسيوم و المحلول للتجربة عبر صفيحة من الخزف أو من الزجاج المسحوق ذو سمك 3 مم على الأقل. ملاحظة 4 هناك فائدة من الاحتفاظ لمدة 12 ساعة من المعايرة بالالكترود الزجاجية في الماء المقطر أو من الأحسن في مثيل إيزو بوتيل سيتون. تجفف برفق بواسطة ورق الترشيح قبل الشروع في القياس. تغسل مباشرة بعد المعايرة بالمثيل إيزو بوتيل سيتون، ثم بواسطة بروبانول - 2 و أخيرا بالماء المقطر. إذا كان الالكترود لا يعمل بصفة مرضية، يحاول تجديده و ذلك بالاحتفاظ به لمدة 24 ساعة في محلول إيزو بروبانويك من حمض الكلوريدريك 1 مول/ ل. بعد هذه المعالجة، يغسل الالكترود بالماء المقطر، ثم بالبروبانول - 2 و الميثيل إيزو بوتيل سيتون. إن استعمال صفائح من الخزف أو من مسحوق الزجاج لضمان الاتصال بين المحلول المشبع من كلورور البوتاسيوم و المحلول المأخوذ للتجربة، يؤدي إلى تجنب تيارات الانتشار والكمونات المتطفلة. 16 ديسمبر سنة 2012 م 4 . 3 . 5 جهاز الرج من المستحسن استعمال جهاز الرج المغناطيسي. 4 . 4 اقتطاع العينة يتم اقتطاع العينة للمخبر في ظروف ملائمة. 4 . 5 طريقة العمل 4 . 5 1. تحضير العينة للتجربة تحضر العينة للتجربة حسب منهج تحضير العينة. 4 . 5 2. أخذ العينة توزن في بيشر 4( . 3 . )2 بتقريب 0,01 غ، من 5 إلى 10 غ من العينة المقتطعة للتجربة. 4 . 5 . 3 التحديد تذوب العينة المأخوذة للتجربة 4( 5. . )2 في 50 ملل من مثيل إيزوبوتيل سيتون 4( . 2 . .)1 تدخل إلكترودات جهاز قياس العامل الهيدروجيني 4( . 3 . )4 يشغل جهاز الرج 4( . 3 . )5 ويعاير بمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم 4( . 2 . 2 . 1 أو 4 . 2 . 2 . )2 حسب الحموضة المفترضة للعينة حتى نقطة التكافؤ. ملاحظة 5 1 - تكون نقطة التكافؤ قريبة من القيمة 10 المقروءة على سلم العامل الهيدروجيني و يمكن تحديدها بيانيا بالتعرف عليها على المنحنى البياني للتعديل في نقطة الانحناء (نقطة تغير اتجاه المنحنى). يمكن كذلك حسابها بأخذ القيمة القصوى التي يكون عندها المشتق الأول لتغير العامل الهيدروجيني بدلالة كمية محلول هيدروكسيد البوتاسيوم المضاف أو بأخذ القيمة التي ينعدم عندها المشتق الثاني. 2 - لا يمكن تحديد نقطة الانحناء في حالة زيوت القطن الخام . في هذه الحالة يستعمل تحديد متفق عليه لنقطة الانحناء المحددة كيفيا في العامل الهيدروجيني لنقطة التكافؤ لتعديل حمض الأولييك بهيدروكسيد البوتاسيوم في المذيب المستعمل قصد المعايرة كما هو مبين أدناه : تذاب تقريبا 0,282 غ من حمض الأولييك في 50 ملل من مثيل إيزو بوتيل سيتون 4( . 2 . )1 يرسم منحنى تعديل حمض الأولييك بمحلول هيدروكسيد البوتاسيوم 4( . 2 . )2 المستعمل. يقرأ على المنحنى

2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 35 16 ديسمبر سنة 2012 م العامل الهيدروجيني لنقطة الإنحناء (الموافق مبدئيا لإضافة 10 ملل من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم تركيزه 0,1 مول/ ل). انطلاقا من هذه القيمة يقرأ على منحنى التعديل لزيت القطن حجم محلول هيدروكسيد البوتاسيوم المستعمل لتعديل زيت القطن. 4 . 5 . 4 عدد التحديدات إجراء تحديدين على نفس العينة المأخوذة للتجربة. 5 . التعبير عن النتائج 5 . 1 التعبير بمؤشر الحمض يساوي مؤشر الحمض : 56,1 x ح x ت ك حيث : 56,1 هي الكتلة المولية المعبر عنها بالغرام في المول، من هيدروكسيد البوتاسيوم. ح : هو الحجم، بالميليلتر، للمحلول المعاير لهيدروكسيد البوتاسيوم المستعمل. ت : هو التركيز الدقيق، بالمول في اللتر للمحلول المعاير لهيدروكسيد البوتاسيوم المستعمل. ك : هي الكتلة، بالغرام للعينة المأخوذة للتجربة. يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري للتحديدين. 5 . 2 التعبير بالحموضة يمكن حساب الحموضة انطلاقا من النتائج المتحصل عليها لتحديد مؤشر الحموضة، إما بمنهج المعاير (3) أو بمنهج الفرق الكموني .(4) الحموضة المعبر عنها بالنسبة المئوية للكتلة تساوي : ك 100 ح x ت x ك ح . ت x = 1000 ك 10 . ك حيث : ح : هو الحجم بالميليلتر، للمحلول المعاير لهيدروكسيد البوتاسيوم المستعمل، ت : هو التركيز الدقيق بالمول في اللتر للمحلول المعاير لهيدروكسيد البوتاسيوم المستعمل، ك م : هي الكتلة المولية بالغرام في المول للحمض المعتمد، للتعبير عن النتائج (أنظر جدول 1)، ك : هي الكتلة بالغرام، للعينة المأخوذة للتجربة، يؤخذ كنتيجة المعدل الجبري للتحديدين. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ق رار م ؤرّخ في 13 رب يع ال ث اني عام 1433 ال م وافق 6 مارس سنة 2012، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. بموجب ق رار مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 يعيّن أعضاء في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخ ارجية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، تطبيقا لأحك ام المادّة 10 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 04-174 المؤرّخ في 23 ربيع الث اني ع ام 1425 الموافق 12 يوني و سن ة 2004 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم :

  • شريف زعّاف، ممثل وزير التجارة، رئيسا،
  • غوتي بن موسات، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا،
  • عبد الخالق شرفة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • نادية بلوشراني، ممثلة وزير المالية، عضوا،
  • يوسف بوعرابة، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغيرة والمتوسط ة وترق ية الاستثمار، عضوا،
  • اسكندر ميكارسي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا،
  • أحم د علي محند أم زيان، ممثل وزير النقل، عضوا،
  • محمد غزالي، ممثل وزير الصيد والموارد الصيدية، عضوا،
  • قدور بن طاهر، ممثل المديرية العام ة للجمارك، عضوا،
  • محمد شامي، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
  • جيلالي تاركات، الرئيس المدير العام للوكالة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات، عضوا. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة