مرسوم رئاسي رقم 12-416 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الج زائرية الديمق راطية الشعب ية وحكومة الجمهورية التونسية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة، الموقعة بالجزائر في 2 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكوم ة الجمهوري ة الج زائري ة الديم قراطي ة الشعبي ة وحكومة الجمهورية التونسية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة، الموقعة بالجزائر في 2 يوليو سنة 2009، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ---------------------- مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية التونسية في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة والمشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- انطلاقا من روح العلاقات الأخوية والودية القائمة بين الجمهوريّة التونسية والجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة،
- ورغب ة في ت وطيد وتع زيز هذه العلاق ات من خلال التعاون في ميادين التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة القائم على الأولويات المشتركة والمصالح المتبادلة بين البلدين،
- وإدراكا منهما أن هذا التع اون م ن شأنه أن ينمّي العلاقات القائمة بين البلدين،
- وإدراكا منهما أن التعاون الثنائي في ميادين التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة سيكون له فائدة مشتركة للبلدين،
- وإيمانا منهما أن تنمية قطاع التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة تعتبر ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين،
- ونظرا لتجرب ة البل دين في مج الي التح كم في الطاقة والطاقات المتجددة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة.
المادة 2
فتح المادةيشم ل التع اون، موض وع ه ذه المذكرة، الميادين الآتية :
- الطاقات المتجددة لا سيّما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
- الدّراس ات والتخطيط في قطاع الطاقة وتقدي ر الطلب وتحديد الخصائص الاقتصادية للتحكم في الطاقة،
- متابعة المشاريع والبرامج وتنميتها،
- التنسيق والتشاور فيما يخص الصيغ القانونية والماليّة لبرامج التحكم في الطاقة،
- الاتصال والإعلام والتكوين،
- إعداد مشاريع وبرامج في قطاع التحكم في الطاقة ووضعها حيّز التّنفيذ ومتابعتها،
- دعم البحث عن التمويل الثنائي، أو المتعدد الأطراف وتحديد آليات تمويل برامج التحكم في الطاقة ووضعها حيّز التّنفيذ،
- تبادل المعلوم ات وال وثائق المتعلّق ة بالتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة،
- تبادل الخبرات والزيارات الفنية،
- وأي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يأخذ التعاون موضوع هذه المذكرة أح د الأشكال الآتية :
- ربط الصلة مع هياك ل البحث والصناعيّين في كلا البلدين،
- تبادل المهمات الفنية،
- تنظ يم دورات تدريب ية وتربص ات ميدانية مشتركة، 16 ديسمبر سنة 2012 م
- المساعدة الفنية وتنفيذ المشاريع، وأي شكل من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.
المادة 4
فتح المادةيعمل الطرفان على إعداد برامج عمل يتم في إطارها تنفيذ بنود هذه المذكرة.
تحدث بموجب هذه المذكرة لجنة مشتركة لإعداد برامج العم ل ومتابعة تنفيذها تطرح برامج عملها على الوزراء للمصادقة عليها.
يعمل الطرفان على ضمان حسن تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة في إطار برنامج العمل في الآجال المحددة لها.
وتجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب أي من الطرفين في البلدين بالتناوب.
المادة 5
فتح المادةيلت زم الطرفان بموجب هذه المذكرة باحترام قواعد السرية بالنسبة للمعلومات الفنية والوثائق المتحصل عليها. كما يلتزم الطرفان بفرض قواعد احترام السرية على جميع الأشخاص والهياكل المؤهلة للتدخل في إطار هذه المذكرة.
كما يلتزم الطرفان بعدم استعمال المعلومات وال وثائق الفن ية التي يتم تبادلها في إط ار هذه المذكرة لأغراض صناعية أو تج ارية إلا بموجب موافق ة كتابية مسبق ة من الط رفين وفي حدود احترام حقوق الملكية الفكرية.
المادة 6
فتح المادةيق وم الط رف ان بتعيين الهيئات والمؤسس ات في البلدين لتنفيذ بنود هذه المذكرة في حدود مسؤولياتهما وأولوياتهما وقدراتهما الماليّة.
ويمكن هذه الهيئات والمؤسسات البحث عن مصادر تمويل لإنجاز الأعمال التي يتم تح دي ده ا باتفاق مشترك.
المادة 7
فتح المادةتدخل هذه المذكرة حيّز النّفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر ف يه أحد الطرفين المتعاقدين الط رف الآخر باستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذه المذكرة. 2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م يجوز تعديل هذه المذكرة بموافق ة الطرفين وتدخ ل التعديلات حيّز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات وتجدّد لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتع اقدين الطرف الآخ ر كتابة عن رغبته في تعديلها أو إنهائها وذلك قبل انتهائها بستة (6) أشهر على الأقل.
حرّرت هذه المذكرة بالجزائر بتاريخ 2 يوليو سنة 2009 في نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية عفيف شلبي شكيب خليل وزير الصناعة والطاقة وزير الطاقة والمناجم والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ★
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.