مرسوم رئاسي رقم 12-413 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2012 اعتم اد قدره مليار ومائتان وسبعة وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 267.813.000( 1. دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 " احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره مليار ومائتان وسبعة وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 267.813.000( 1. دج) ي قيّد ف ي ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........................................................................ 250.000 1.014.
مجموع القسم الأول 250.000 1.014.
القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي........ 253.563.000 مجموع القسم الثالث 253.563.000 مجموع العنوان الثالث 1.267.813.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.267.813.000 مجموع الفرع الأول 1.267.813.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................. 1.267.813.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.