مرسوم رئاسي رقم 12-417 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمن التصدي ق على ات فاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمه ورية الج زائرية الديمق راطية الش عب ية وح كوم ة جم هورية بلغاريا، الموقع بصوفيا في 2 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على ات ف اق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائ رية الديمق راطية الشع بي ة وحك ومة ج مه ورية بلغاريا، الم وقع بصوفيا في 2 نوفمبر سنة 2011، وينش ر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ---------------------- اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بلغاريا ديباجة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكوم ة جمهورية بلغ اري ا، المش ار إليهم ا في ما يلي ب"الطرفين"،
- اعتبارا للتطور الإيجابي للعلاقات الجزائريّة - البلغارية ورغبة منهما في تطوير وتنويع علاقاتهما الاقتصادية التقليدية،
- وتعبيرا عن رغبتهما في تعزيز وتطوير تعاونهما من خلال المناهج والوسائل الملائمة،
- وتعبيرا عن قناعتهما أن الشراكة الأورومتوسطية تساعد على إقامة تعاون اقتصادي فعال بين الطرفين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الأهداف يكثف الطرفان المتعاقدان جهودهما لتطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي في المجالات المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا الاتفاق.
المادة 2
فتح المادةيطوّر ويوسّع الطرفان المتعاقدان تعاونهما الاقتصادي من خلال تنفيذ التدابير المذكورة في الملحق رقم 2 من هذا الاتفاق،
المادة 3
فتح المادةتم إنشاء لجنة حكومية جزائرية - بلغارية مشتركة.
تتولى هذه اللجنة التشاور وتطبيق محاور التعاون المحددة في الملحق رقم 3 المرفق بهذا الاتفاق.
تم تحديد كيفيات سير هذه اللجنة في نفس الملحق.
المادة 4
فتح المادةلا يمس هذا الاتفاق بواجبات وحقوق الطرفين المتعاقدين الناتجة عن اتفاقات دولية أخرى تكون الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة بلغاريا طرفا فيها، لا سيّما، عضويتهما في منظمات دولية وجهوية وكذا التزاماتهما المترتبة عن انضمامهما لأسواق مشتركة ومناطق تبادل حر واتحادات جمركية ونقدية.
المادة 5
فتح المادةالتفسير تتم تسوية أي خلاف ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا في إطار اللجنة الحكومية الجزائريّة - البلغارية المشتركة.
المادة 6
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل هذه الاتفاقية، وتتم المصادقة على التعديلات من قبل الطرفين المتعاقدين.
تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ وفق الأشكال المحددة لدخول الاتفاق حيّز التّنفيذ.
المادة 7
فتح المادةتشكّل الملاحق رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةالتطبيق
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنف يذ ابت داء من آخر إشعار كتابي بين الطرفين المتعاقدين يؤكدان من خلاله استكمال الإج راءات الضروري ة لدخوله حيّز التّنفيذ.
2 - يتم التوقيع على هذا الاتفاق لمدة غير محدّدة.
3 - يجوز إنهاء هذا الاتفاق من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عبر القناة الدّبلوماسية، ويس ري الإنهاء في أوّل يوم من الشهر الرابع، بعد إخطار الطرف المتعاقد الآخر به.
إثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا، بالتوقيع على هذا الاتفاق. 16 ديسمبر سنة 2012 م حرّر بصوفيا في 2 نوفمبر سنة 2011 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية وتتساوى النصوص الثلاثة في الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص الفرنسي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية بلغاريا الديمقراطية الشعبية عبد المالك سلال ترايشو ترايكوف وزير الموارد المائية وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة الملحق رقم 1 تتمثل مجالات التعاون الاقتصادي فيما يأتي : .1 الصناعة :
- صناعة الآلات،
- صناعة الحديد والصلب،
- صناعة إعادة الرسكلة،
- الصناعة الإلكترونية وصناعة الآلات الإلكترونية،
- الصناعة الكيمياوية وصناعة العمل البترولي،
- الصناعة الصيدلانية. .2 الفلاحة :
- الزراعة والتربية،
- الصناعة الزراعية الغذائية،
- التنمية الريفية،
- الغابات،
- الصيد وتربية المائيات. .3 الطاقة والمناجم. .4 نشاطا البحث العلمي والتنمية. .5 البناء وصناعة البناء. .6 الاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الحساب والإعلام الآلي. .7 النقل والدعم اللوجيستيكي. .8 حماية البيئة. .9 السياحة. 2 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 16 ديسمبر سنة 2012 م .10 تشجيع الاستثمارات. .11 التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. .12 التربية. .13 الصحة. .14 العلوم والتكنولوجيا. .15 الاستشراف والإحصاء. --------------- الملحق رقم 2 إجراءات توسيع وتكثيف التعاون الاقتصادي : .1 تطهير التعاون في المجال الاقتصادي بين المؤسسات الحكومية والمنظمات المهنية في أوساط الأعمال والهيئات الجهوية والمحلية بما في ذلك تبادل المعلومات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وكذا الزيارات المشتركة لممثلي المؤسسات الاقتصادية والتجارية لكلا البلدين، .2 تحفيز إنشاء اتصالات جديدة وتوسيع الاتصالات القائمة بين أوساط الأعمال وتشجيع اتصالات وزيارات الأشخاص والمقاولين في القطاع الخاص، .3 تبادل المعلومات التجارية والمشاركة في المعارض والعروض الدولية والمساعدة في تنظيم تظاهرات للممثلين التجاريين وأيام دراسية ومؤتمرات وندوات، .4 ترقية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال العلاقات الاقتصادية الثنائية، .5 التعاون في مجال التسويق والخدمات الاستشارية والخبراء في الميادين ذات الاهتمام المشترك، .6 تطوير علاقات تعاون وطيدة بين المؤسسات المالية والمنشآت البنكية، .7 المساعدة في تطوير نشاط الاستثمار في كل من البلدين، .8 المساعدة في فتح ممثليات وفروع للشرك ات في كلا البلدين، .9 تبادل المعلومات حول البرامج والمشاريع، .10 التعاون التقني في ميادين القياس والاعتماد والمقاييس والملكية الفكرية والابتكار والتسيير وإعادة تأهيل المناطق الصناعية.
الملحق رقم 3 مهمة اللجنة الحكومية البلغارية - الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي وهياكلها وقواعد عملها : .1 تتمثل مهام اللجنة الحكومية البلغارية - الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي المشار إليها في ما يلي ب"اللجنة" في :
- دراسة المسائل المتعلقة بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية،
- تحديد إمكانيات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية،
- إعداد مقترحات لتحسين ظروف التعاون الاقتصادي بين منظمات كلا البلدين،
- تقديم مقترحات حول تطبيق الاتفاق. .2 تتشكل اللجنة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين.
- يعيّن ك ل بل د رئيسا له، يش ار إل يه ب "الرئيس المشترك"، ويقوم ك ل رئيس مشت رك بتعيين أمين للجنة.
- يجوز للجنة، قصد مناقشة مختلف المسائل، وفي حدود صلاحياتها، إنشاء فرق عمل وتحديد مهامها وآجال تنفيذ هذه الأخيرة. .3 تنعقد جلسات اللجنة، بصفة عامة، مرة واحدة في السنة، بجمهورية بلغاريا وبالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، على التوالي.
- يتفق الرئيسان المشتركان للجنة على تواريخ وجدول أعمال الدورة المعنية للجنة، وذلك شهرا كأقصى حد قبل انعقادها،
- يمكن، بموافقة الرئيسين المشتركين، مناقشة مسائل لم يتم إدراجها في جدول أعمال دورة اللجنة.
- يمكن، باقتراح من الرئيسين المشتركين، استدعاء جلسة استثنائية للجنة أو لقاء بين الرئيسين المشتركين للجنة،
- يمك ن دع وة مستشارين أو خب راء إلى جلسة اللجنة،
- إن لغة العمل في جلسات اللجنة هي الفرنسية.
- يتم تحرير محضر لكل جلسة.
تتم مناقشة المسائل المتعلقة بنشاط اللجنة، في فترة ما بين الجلسات، بين الرئيسين المشتركين للجنة أو، بتعليمات منهما، من طرف أميني اللجنة.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.