مرسوم تنفيذي رقم 12-421 مؤرخ في 28 محرّم عام 1434 الموافق 12 ديسمبر سنة 2012، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار 24.640.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار 24.640.000( دج) مقيّدان ف ي النفقات ذات الط ابع ال نه ائي ( ال منص وص عليها في الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2012 اعتماد دفع قدره أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار 24.640.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة وعشرون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار 24.640.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1434 الموافق 12 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 24.640 24.640 متوقعة المجموع : ......... 24.640 24.640 2 صفر عام 1434 ه 16 ديسمبر سنة 2012 م الجدول "ب" مساهمات نهائية
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن (بآلاف الدنانير) قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-37 المبالغ المخصصة المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير القطاعات اعتماد الدفع
- المنشآت القاعدية 24.640 الاقتصادية والإدارية المجموع : ......... 24.640 ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.