قرار

قرار مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 9 مارس سنة 2011، يتضمّن استخلاف عضو في مجلس إدارة المس رح الجهوي بقالمة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.