مرسوم

مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 30 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين وزير مفوض خارج الاطار 229

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.