قرار

قرارات مؤرخة فى 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 ، تتضمن تعيين بصفة مؤقتة سماسرة بحريين ببجاية وأرزيو 232

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.